عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 رقم (76) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يلغى قانون ذيل قانون جامعة بغداد رقم 9 لسنة 1966 .
مادة 2
تعتبر المادة الأربعون من القانون فقرة ( 1 ) وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة ( 2 ) لها .
2 – تجدد المدة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من هذه المادة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التعديل .
مادة 3
ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1309 في 7/9/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
أكد قانون جامعة بغداد مبدأ استقلال الجامعة وقد وفر إليها هذا الاستقلال القيام بواجباته التربوية والدراسية والإدارية على الوجه الامثل غير ان هذه الأحكام التي جاء بها قانون ذيل قانون الجامعة رقم 9 لسنة 966 قد حدث من هذا الاستقلال وعرقلت شؤون الإدارة والدراسة من حيث تعيين العمداء ودراسة قانون الجامعة والقيام بالتخطيط الجامعي وما إلى ذلك الأمر الذي يدعو إلى إلغاء قانون ذيل قانون الجامعة رقم 9 لسنة 966 . والعودة إلى أحكام قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 963 وحرصا على انتظام الدراسة في وقتها المعين ولتعذر إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر وما دلت عليه تجارب تطبيق القانون الأصلي فقد وجد من الضروري تجديد مدة تعيين رئيس الجامعة ونائبه والعمداء لمدة سنتين ريثما تتهيأ الظروف للقيام بالانتخابات وفقا لنصوص القانون .
ولاجل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .