عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 22 لسنة 1926 الخاصة بعقود استخدام البحارة رقم (75) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم 22 لسنة 1926 الخاصة بعقود استخدام البحارة المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1312 في 13/9/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الأعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها إلى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم /22/ لسنة 1926 الخاصة بعقود استخدام البحارة لا تخالف أحكام قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 ولضرورة الأخذ بالمبادئ الواردة فيها وتمشيا مع أحكام دستور المنظمة شرع هذا القانون .
اتفاقية
بما انه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة تتعلق بعقود استخدام البحارة وهو موضوع البند الأول من جدول أعمال هذه الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية فقد وافق في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران عام 1926 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها ( اتفاقية عقود استخدام البحارة لعام 1926 ) للتصديق عليها من قبل أعضاء منظمة العمل الدولية طبقا لأحكام دستور المنظمة .
مادة ( 1 )
1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في إحدى الدولة الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية وكذا على مالكي تلك السفن وربابنتها وبحارتها .
2- لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي :
أ – السفن الحربية .
ب – السفن الحكومية غير المخصة للتجارة .
ج – السفن العامة بالتجارة المسلحة .
د – يخوت الترفيه ( النزهة ) .
هـ – السفن الشراعية المحلية .
و – سفن الصيد .
ز – السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المجلة عن مائة طن او ثلاثمائة متر مكعب وكذا سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها الطنية عن الحد الذي يعينه التشريع الوطني الخاص بتنظيم تلك التجارة الساري وقت الموافقة على هذه الاتفاقية .
مادة ( 2 )
يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية المعنى الوارد إزاء كل من المصطلحات الآتية وهي :
أ – سفينة – وتشمل كل سفينة او قارب من أي نوع كان سواء كان ملكا عاما أم خاصا يستعمل عادة في الملاحة البحرية .
ب – بحار – ويشمل كل شخص يستخدم او يشتغل بأي عمل في السفينة ويدخل ضمن ملاحيها (طاقمها) ويستثنى من ذلك ربان السفينة والمرشد والطلبة تحت التمرين في سفن التدريب او البحارة تحت التمرين وكل شخص يعمل بصفة دائمة في خدمة الحكومة .
ج – ربان – كل شخص له صفة القيادة على السفينة او الإشراف عليها ما عدا المرشدين .
د – فن التجارة الداخلية – وتشمل كل سفينة تستخدم في التجارة بين بلد ما وبين موانئ بلد مجاور وذلك في حدود جغرافية يعينها التشريع الوطني .
دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتبارا من 4 نيسان سنة 1928 .
مادة ( 3 )
1- يقوم على بنود العقد كل من مالك السفينة او من يمثله والبحار وينبغ إعطاء تسهيلات معقولة للبحار او مستشاره للامعان في بنود العقد قبل التوقيع عليه .
2- يكون توقيع العقد من قبل البحار طبقا للشروط التي يعينها التشريع الوطني وذلك لتامين الرقابة الكافية من قبل السلطة العامة المختصة .
3- تعتبر الأحكام السابقة الخاصة بالتوقيع على العقد في حكم المرعية إذا تبين في وثيقة صادرة من السلطة المختصة ان أحكام العقد قد عرضت عليها كتابة وان كلا من مالك السفينة او من يمثله وكذا البحار قد أيدوها .
4- ينبغي ان ينص التشريع الوطني على أحكام تتضمن كون البحار قد استوعب وأبدى تفهما لشروط العقد .
5- يجب إلا يشتمل العقد على أي شيء يناقض أحكام التشريع الوطني او أحكام هذه الاتفاقية .
6- يجب ان يحدد التشريع الوطني مزيدا من الإجراءات والضمانات اللازمة المتعلقة بإبرام هذه الاتفاقية والتي تعتبر ضرورية لحماية مصالح مالكي الفن والبحارة .
مادة ( 4 )
1- يجب ان تتخذ الإجراءات المناسبة طبقا لأحكام التشريع الوطني ضمانا لعدم اشتمال العقد على أي نص يتفق عليه الطرفان مسبقا ويتجاوزان فيه القواعد العادية المتعلقة بالاختصاص القضائي .
2- يجب إلا تفر هذه المادة على إنها تستبعد حق الالتجاء إلى التحكيم .
مادة ( 5 )
1- يجب ان يسلم لكل بحار وثيقة تشتمل على بيان خدماته في السفينة ويجب ان يتضمن التشريع الوطني تحديدا لشكل هذه الوثيقة والمعلومات الواردة فيها والأسلوب الذي ينبغي إتباعه في إدراج هذه التفاصيل .
2- يجب إلا تشتمل هذه الوثيقة على أي تقرير لمستوى عمل البحار او أية إشارة إلى أجره .
مادة ( 6 )
1- يجوز ان يكون العقد لفترة معينة او لرحلة او ، إذا أجاز التشريع الوطني ، لفترة غير محددة .
2- يجب ان تحدد الاتفاقية بوضوح حقوق وواجبات كل من الطرفين .
3- يجب حتما ان يشتمل العقد على البيانات الآتية في جميع الحالات :
1- اسم البحار ولقبه وتاريخ ولادته او عمره ومحل إقامته .
2- مكان وتاريخ إبرام العقد .
3- اسم السفينة او السفن التي يتعهد البحار بالخدمة عليها .
4- عدد بحارة السفينة إذا تطلب التشريع الوطني ذلك .
5- الفترة او السفرات التي ستتم إذا أمكن تحديد ذلك وقت إعداد العقد .
6- نوع العمل الذي سوف يسند إلى البحار .
7- المكان والتاريخ المحددين لتسليم عمل البحار على ظهر السفينة إذا أمكن تحديد ذلك .
8- نسبة الأرزاق المجهزة للبحار ما لم يكن التشريع الوطني قد نص على أسلوب آخر بديل ذلك .
9- مقدار اجر البحارة .
10 – انتهاء العقد وشروط ذلك الانتهاء أي :
أ – تحديد تاريخ انتهاء العقد إذا كان محدد المدة .
ب – تحديد الميناء المقصود والوقت اللازم لاستمرار البحار في عمله بعد وصوله إليه وقبل تسريحه إذا كان العقد لسفرة واحدة .
ج – إذا كان العقد غير محدد المدة يجب ان تحدد فيه الشروط التي تجيز لأحد الطرفين إنهاءه وكذلك مدة الإنذار على ان لا تقل تلك المدة بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار . ,
11 – الاجازات السنوية بأجور الممنوحة للبحار بعد انقضاء سنة في الخدمة بنفس الشركة الملاحية إذا كانت الإجازة مما نص عليه التشريع الوطني .
12 – أية بيانات أخرى قد يختمها التشريع الوطني .
مادة ( 7 )
إذا ما نص التشريع الوطني على الاحتفاظ بقائمة للبحارة على ظهر السفينة فيجب ان ينص ذلك على ان يكون العقد أما مسجل في هذه القائمة او ملحق بها .
مادة ( 8 )
تمكينا للبحار من الإلمام بطبيعة حقوقه وواجباته ومداها يجب ان ينص التشريع الوطني على الأحكام التي تحدد الإجراءات اللازمة التي بموجبها يمكن للبحار ان يستقصي بجلاء ووضوح شروط وأحوال الاستخدام وهو على ظهر السفينة وذلك أما بتعليق شروط الاستخدام هذه في مكان طاهر يسهل على البحارة الوصول إليه في السفينة وإما بوسائل أخرى مناسبة .
مادة ( 9 )
1- يمكن إنهاء العقد غير محددة المدة إذا نقضه أي من الطرفين المتعاقدين في أي ميناء ترسو فيه السفينة لشحنها او لتفريغها شريطة ان تعطى فترة الإنذار المعينة في العقد على إلا تقل تلك الفترة عن 24 ساعة .
2- يحرر الإنذار بإنهاء العقد كتابة ويحدد التشريع الوطني أفضل الطرق التي ينبغي إتباعها في إعطاء الإنذار لتلافي أي نزاع قد ينشأ مستقبلا بين الأطراف المعينة حول الموضوع .
3- يجب ان يحدد التشريع الوطني الظروف الاستثنائية التي تجيز عدم إنهاء العقد حتى ولو تم تقديم الإنذار بالطريقة القانونية .
مادة ( 10 )
إذا كان العقد لسفرة واحدة او لمدة محددة ينتهي مفعوله قانونا في الأحوال الآتية :
أ – باتفاق الطرفين المتبادل .
ب – بوفاة البحار .
ج – بعدم صلاحية السفينة للملاحة .
د – أية أسباب أخرى ينص عليها التشريع الوطني او في هذه الاتفاقية .
مادة ( 11 )
يحدد التشريع الوطني الأحوال التي تجيز لمالك السفينة او ربانها فصل البحار فورا .
مادة ( 13 )
1- إذا اثبت البحار لمالك السفينة او وكيله ان في امكانه ان يحصل على قيادة سفينة او على وظيفة ضابط او ضابط ميكانيمي او أي وظيفة أخرى ارقي مما يشغلها فعلا او إذا وجدت ان هنالك ظروفا قد برزت منذ التحاقه بالخدمة تقتضي بضرورة إنهاء خدمته لمصلحة جوهرية خاصة فيه فيجوز للبحار ان يطلب إنهاء خدمته بشرط ان يقدم بديلا عنه في نفس كفايته ليحل محله وذلك دون ان يتحمل مالكم السفينة زيادة إضافية في النفقات وبشرط موافقة مالك السفينة او وكيله على ذلك .
2- وفي هذه الحالة يكون البحار مستحقا لأجوره عن المدة التي قام بالعمل خلالها ولغاية تركه الخدمة .
مادة ( 14 )
1- مهما كان سبب إنهاء الخدمة او فسخ العقد فانه يجب تثبيت ذلك في الوثيقة الصادرة إلى البحار طبقا لأحكام المادة /5/ وفي قائمة البحارة كما يجب ان تؤشر السلطة المختصة باعتماد ذلك إذا طلب أي من الطرفين هذه التأشيرة .
2- يحتفظ البحار بحقه في جميع الحالات في الحصول على شهادة منفصلة من الربان تبين على الأقل انه قد قام بجميع واجباته المنصوص عليها في العقد بصورة كاملة .
( 15 )
للتشريع الوطني ان ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها ضمانا لمراعاة أحكام هذه الاتفاقية .
مادة ( 16 )
ترسل وثائق التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة ( 17 )
1- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ عقب تسجيل تصديق عضوين في منظمة العمل الدولية عليها من قبل المدير العام .
2- لا يرتبط بأحكامها إلا الأعضاء الذي سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
3- وتسرى فيما بعد بالنسبة لأي عضو من تاريخ تسجيل تصديقه عليها في مكتب العمل الدولي .
مادة ( 18 )
بمجرد تسجيل تصديق دولتين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي يخطر المدير العام للمكتب جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك وعليه كذلك ان يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد تباعا من أعضاء المنظمة .
مادة ( 19 )
طبقا لأحكام المادة ( 17 ) يوافق كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يطبق احكام المواد من 1 إلى 15 في مدة غايتها أول كانون الثاني سنة 1928 وان يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما لتنفيذ تلك الأحكام .
مادة ( 20 )
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يطبقها على مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وذلك طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من دستور منظمة العمل الدولية .
مادة ( 21 )
يجوز لكل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ لأول مرة وذلك بوثيقة يبلغها للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض إلا بعد مرور عام من تاريخ تسجيله بمكتب العمل الدولي .
مادة ( 22 )
يجب على مجل إدارة مكتب العمل الدولي ان يقدم إلى المدير العام تقريرا مرة في كل عشر سنوات على الأقل بشان تطبيق هذه الاتفاقية وان يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع إعادة النظر فيها او تعديلها في جدول أعمال المؤتمر .
مادة ( 23 )
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .