قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-07 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.
1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة.
4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.
5 – المشروع – كل شركة او منشأة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة.
6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملاً فأكثر.
7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة.
8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي.
9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

مادة 2
1 – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع الخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان وآخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة وآخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات.
2 – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة وآخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوماً بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.

مادة 3
1 – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
2 – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : –
أ – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.
ج – ان لا يكون محكوماً عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.
3 – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.

مادة 4
1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان وآخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد بأي طريقة اخرى مغايرة لذلك.
2 – تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة بشأن مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعاً بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.

مادة 5
1 – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية.
2 – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 6
1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات.
2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة او في الحالات التالية : –
أ – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب – انهاء عضوية أي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسباباً تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.

مادة 7
يلغى قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات رقم (194) لسنة 1970 المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم (51) لسنة 1970.

مادة 8
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1989 في 20 – 4 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ولما كانت مجالس ادارة النقابات هي المثل الحقيقي للعمال وهذه منبثقة عن طريق انتخابات قانونية فهي لذلك ادرى بمصلحة العمل والعمال واعرف بمن يحسن تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والاخلاص لذا اقتضى ان يعهد امر اختيار ممثلي العمال في مجال الادارات كما استوجبت الضرورة اشراك المستخدمين في هذه المجالس بممثل واحد يجرى انتخابه من قبلهم باشراف الوزارة.
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.