عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تعتبر المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1958 فقرة 1/ من المادة المذكورة وتضاف إليها الفقرتان التاليتان :
2 – يمنع صيد الحيوانات البرية كافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
3 – يستثنى من أحكام الفقرة الثانية أعلاه ما يلي :
أ – صيد الطيور المائية وهي الخضيرى ، الحذاف ، دجاج الماء ، الوز والبط بأنواعه خلال الموسم ابتداء من 16 تشرين الأول والى نهاية شهر شباط من كل عام .
ب – صيد الأرانب خلال الموسم ابتداء من أول أيلول لغاية آذار من كل عام .
ج – صيد الخنازير .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزراء الزراعة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1312 في 11/9/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
تجاوز المجازون في صيد الحيوانات البرية حدود الصيد الطبيعية وذلك باستعمالهم وسائل الصيد الطبيعية وذلك باستعمالهم وسائل الصيد غير المشروعة وصيد بعض الحيوانات البرية مهددا بالابادة والانقراض .
ولضمان بقاء هذه الحيوانات اوتؤى منع صيدها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد حسب الضرورة وقد استثنى من المنع الصيد للأغراض العلمية وبعض الحيوانات لذا شرع هذا القانون .