عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 65
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-05 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وتكون فقرة (3) لها:
3 – استثناء من احكام الفقرة (3) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوماً منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1987 في 14 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.