عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية 70 المالية رقم (55) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-30 00:00:00
مادة 1
يحل الباب السابع والعشرون – ميزانية وزارة الصناعة والاقسام التابعة لها للسنة 1970 المالية بموجب التفاصيل المبينة في الجدول (ج) المرفق بهذا القانون محل الباب السابع والعشرين ميزانية وزارة الصناعة والاقسام التابعة لها والمصدقة في قانون الميزانية العامة للسنة المذكورة ويخصص له اعتماد مقداره (- / 383.310) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفا وثلاثمائة وعشرة دنانير.
مادة 2
يضاف مبلغ مقداره (- / 310000) ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار الى اعتماد الفصل (263) سلفة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي من الباب الحدي والثلاثين مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 3
يضاف مبلغ مقداره (- / 650) ستة آلاف وخمسمائة دينار الى اعتماد الفصل (264) سلفة لمصلحة السينما والمسرح من الباب الحدي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 4
يضاف مبلغ مقداره (- / 14470) ديناراً اربعة عشر الف واربعمائة وسبعون ديناراً الى اعتماد الفصل (272) منحة مجلس البحث العلمي من الباب الحدي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 5
يضاف مبلغ مقداره (- / 30000) ثلاثون الف دينار الى اعتماد الفصل (275) نفقات لجنة الطاقة الذرية من الباب الحدي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 6
يضاف مبلغ مقداره (- / 2000) الفا دينار الى اعتماد الفصل (283) منحة السجون العامة من الباب الحدي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 7
يضاف مبلغ مقداره (- / 455300) اربعمائة وخمسة وخمسون الفا وثلاثمائة دينار الى اعتماد الفصل (284) خسارة مصلحة الاعاشة من الباب الحدي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 970 المالية.
مادة 8
يفتح فصل جديد برقم 148 (أ) بعنوان النفقات الاخرى ضمن الباب السابع عشر وزارة الاقتصاد – ديوان الوزارة من ميزانية السنة 970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 500) دينار خمسة آلاف دينار.
مادة 9
يفتح فصل جديد برقم 285 (أ) بعنوان منحة الى الشركة العامة للبطاريات الجافة ضمن الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 220380مائتان وعشرون الفا وثلاثمائة وثمانون ديناراً.
مادة 10
يفتح فصل جديد برقم 285 (ب) بعنوان منحة لصندوق التعاون ضمن الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 300000) ثلاثمائة الف دينار.
مادة 11
يفتح فصل جديد برقم 285 (ج) بعنوان منحة لتمويل مشاريع البلديات ضمن الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 350000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار.
مادة 12
يفتح فصل جديد برقم 285 (د) بعنوان منحة لصندوق الاغاثة ضم الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 178580) مائة وثمانية وسبعون الفا وخمسمائة وثمانون ديناراً.
مادة 13
يفتح فصل جديد برقم 285 (هـ) بعنوان منحة تسديد جزء من رأسمال المصرف العقاري ضم الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 250.000) مائتان وخمسون الف دينار.
مادة 14
يفتح فصل جديد برقم 285 (و) بعنوان تسديد جزء من رأسمال المصرف التعاوني ضم الباب الحادي والثلاثين – مشاريع اخرى من ميزانية السنة 1970 المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 15.000) خمسة عشر الف دينار
مادة 15
يكون تخمين ايراد العدد الاول ضريبة الدخل من شركات النفط وشركات استغلال الموارد الطبيعية الاخرى من الباب الاول – ضريبة الدخل من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية بمقدار (- / 102.142.860) دينار بدلاً من (- / 85.000.000) دينار.
المحتوى 1
مادة 16
تفتح مادة جديدة برقم (6) بعنوان ايرادات البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ضمن العدد (26) وزارة الدفاع من الباب السادس – ايرادات الدوائر الرسمية من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية يخمن لها ايراد مقداره (- / 2.653.000) مليونان وستمائة وثلاثة وخمسون الف دينار.
مادة 17
يكون تخمين ايراد المادة (2) منحة الخطة لتمويل مشاريع اعمار الشمال من العدد (74) مساهمة الخطة في تمويل الميزانية العامة من الباب الحادي عشر – الايرادات الاخرى من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية بمقدار (- / 1.000.000) مليون دينار بدلاً من (- / 2.250.000) دينار.
مادة 18
تفتح مادة جديدة برقم (25) بعنوان قرض من الامانة العامة للاموال المجمدة الى مجلس قيادة الثورة ضمن العدد (73) الايرادات المتنوعة من الباب الحادي عشر الايرادات الاخرى – من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية يخمن لها ايراد مقداره (- / 350.000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار.
مادة 19
تفتح مادة جديدة برقم (29) بعنوان مساهمة مؤسسات الاستثمارات العمالية في تمويل اجهزة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن العدد (73) الايرادات المتنوعة من الباب الحادي عشر الايرادات الاخرى – من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية يخمن لها ايراد مقداره (- / 36816) ستة وثلاثون الفا وثمانمائة وستة عشر ديناراً.
مادة 20
تفتح مادة جديدة برقم (32) بعنوان قرض من الامانة العامة للاموال المجمدة لتمويل رأسمال المصرف العقاري ضمن العدد (73) الايرادات المتنوعة من الباب الحادي عشر الايرادات الاخرى – من جدول الايرادات من ميزانية السنة 970 المالية يخمن لها ايراد مقداره (- / 250000) مائتان وخمسون الف دينار.
مادة 21
يضاف مبلغ مقداره (- / 1250000) مليونان ومائتان وخمسون الف دينار الى اعتمادات الفصلين الرابع والاول من القسمين الثاني والثالث من ميزانية مصلحة مصافي النفط الحكومية للسنة 970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 22
يضاف مبلغ مقداره (- / 94500) اربعة وتسعون الفاً وخمسمائة دينار الى اعتمادات الفصلين الثاني والثالث من القسم الاول والفصل الاول من القسم الثاني من ميزانية المؤسسة العامة للادوية للسنة 970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 23
يضاف مبلغ مقداره (- / 100000) مائة الف دينار الى اعتماد الفصل الثالث من القسم الاول من ميزانية مصلحة نقل الركاب للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 24
يضاف مبلغ مقداره (- / 6500) ستة آلاف وخمسمائة دينار الى اعتماد الفصل الاول الرواتب والمخصصات والاجور من ميزانية مصلحة السينما والمسرح للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 25
يضاف مبلغ مقداره (- / 2000) الفا دينار الى اعتماد الفصل الثالث من القسم الثاني من ميزانية مصلحة السجون العامة للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 26
يضاف مبلغ مقداره (- / 36816) ستة وثلاثون الفا وثمانمائة وستة عشر ديناراً الى اعتماد الفصل الثالث من القسم الاول من ميزانية مؤسسة الاستثمارات العمالية للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
27
يضاف مبلغ مقداره (- / 998500) تسعمائة وثمانية وتسعون الفا وخمسمائة دينار الى اعتماد الفصل الثالث من القسم الثاني من ميزانية مصلحة الاعاشة العامة للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 28
يضاف مبلغ مقداره (- / 30000) ثلاثون الف دينار الى اعتمادات الفصول (الثاني والثالث والرابع) من ميزانية لجنة الطاقة الذرية للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 29
يضاف مبلغ مقداره (- / 310000) ثلاثمائة وعشرة ألاف دينار الى اعتمادات الفصلين الاول – الرواتب والمخصصات والاجور والخامس – النفقات الرأسمالي من ميزانية الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
المحتوى 2
مادة 30
يضاف مبلغ مقداره (- / 14470) اربعة عشر الفا واربعمائة وسبعون ديناراً الى اعتماد الفصل الاول الرواتب والمخصصات والاجور من ميزانية مجلس البحث العلمي للسنة 1970 المالية حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.
مادة 31
يضاف مبلغ مقداره (- / 100000) مائة الف دينار الى تخمين العدد الاول ايرادات النقل من جدول الايرادات من ميزانية مصلحة نقل الركاب للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 32
يضاف مبلغ مقداره (- / 6500) ستة آلاف وخمسمائة دينار الى تخمين العدد الثالث – سلفة الحكومة من جدول الايرادات من ميزانية مصلحة السينما والمسرح للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 33
يضاف مبلغ مقداره (- / 455300) اربعمائة وخسمة وخمسون الفا وثلاثمائة دينار الى تخمين العدد الثالث – منحة الحكومة من جدول الايرادات من ميزانية مصلحة الاعاشة العامة للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 34
يضاف مبلغ مقداره (- / 30000) ثلاثون الف دينار الى تخمين العدد الاول – منحة الحكومة من جدول الايرادات من ميزانية لجنة الطاقة الذرية للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 35
يضاف مبلغ مقداره (- / 310000) ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار الى تخمين العدد الثالث – السلف من جدول الايرادات من ميزانية الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 36
يضاف مبلغ مقداره (- / 14470) اربعة عشر واربعمائة وسبعون دينار الى تخمين العدد الاول – منحة الحكومة من / 1 / جدول الايرادات من ميزانية مجلس ابحث العلمي للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 37
يضاف مبلغ مقداره (- / 2000) الفا دينار الى تخمين العدد الثالث – منحة الحكومة من جدول الايرادات من ميزانية مصلحة السجون العامة للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
مادة 38
يضاف مبلغ مقداره (- / 62.287.941) اثنان وستون مليوناً ومائتان وسبعة وثمانون الفا وتسعمائة وواحد واربعون ديناراً الى اعتمادات الميزانية الاعتيادية للسنة 970 المالية كما هو مبين في الجدول (أ) المرفق بهذا القانون
مادة 39
ينزل مبلغ مقداره (- / 3.210.600) ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف وستمائة دينار من اعتمادات الميزانية الاعتيادية للسنة 970 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة 40
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (- / 318.694.591) ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة واربعة وتسعون الفاً وخمسمائة وواحد وتسعون ديناراً ومجموع نفقات ميزانية الدولة العراقية لسنة 1970 المالية (- / 817.386.689) ثمانمائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانون الفاً وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً.
مادة 41
يكون مجموع تخمين ايرادات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (- / 276.657.106) مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون الفاً ومائة وستة دنانير ومجموع تخمين ايرادات ميزانية الدولة العراقية لسنة 1970 المالية (- / 738.254.784) سبعمائة وثمانية وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان واربعة وخمسون الفاً وسبعمائة واربعة وثمانون ديناراً.
مادة 42
ينفذ هذا القانون في 31 – 3 – 1971.
مادة 43
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة / 1491 هـ المصادف لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1988 في 18 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
1 – لوحظ ان الاعتمادات المصدقة في الميزانية العامة لوزارة الدفاع خلال السنة 1970 المالية لا تكفي لتعزيز القوات المسلحة بما يؤمن مجابهة العدوان الخارجي على الامانة العربية كما وجد في التطبيق ان تخصيصات بعض الوزارات والمؤسسات خلال السنة المذكورة لم تكن كافية لسد الحاجة الامر الذي استوجب اضافة المبالغ ا للازمة الى تلك التخصيصات بموجب الجداول المرفقة.
2 – كانت قد عقدت اتفاقية بين الجمهورية العراقية وشركات النفط العاملة في العراق على اساس قيام الشركات المذكورة بمنح سلفة الى الحكومة العراقية محسوبة على حصتها من النفط المصدر للسنوات القادمة وبالنظر لحاجة الميزانية الاعتيادية الى المال بسبب زيادة نفقاتها فقد تقرر قيد مبلغ السلفة بكامله ايراداً للخزينة المذكورة.
لذا شرع هذا القانون.