قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون البنك المركزي العراقي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – أ – راس المال المقرر للبنك خمسة وعشرون مليون دينار عراقي .
ب – يضم رصيد حساب احتياطي راس المال عند نفاذ هذا القانون إلى راس المال المدفوع تسديدا القسم من راس المال مقرر .
ج – يعتبر القسم الذي يبقى غير مدفوع من راس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العامة إلى ان يسدد راس المال المقرر له .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1386 المصادف لليوم والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1307 في 4/9/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
عندما أسس البنك المركزي وحدد راس ماله المقرر بخمسة عشر مليون دينار كان نطاق التنمية الاقتصادية في العراق أضيق بكثير من نطاقها اليوم في القطاعين العام والخاص ، وكانت النفقات والواردات في مجال الميزانية العامة للدولة نحوا من خمسين مليون دينار . ثم أخذت الميزانية العامة والميزانيات الأخرى لمؤسسات القطاع العام في ازدياد متواصل حتى تضاعفت تضاعفا ملحوظا . وقد أدى ذلك كله إلى التضاعف النقد المتداول تباعا منذ ذلك التاريخ . غير ان قانون البنك قد ربط امكانه القانوني للاستثمار عن طريق التسليف ( قصير الأمد منه وطويل الأمد ) براس المال المقرر للبنك فجعل حده الأعلى ثلاثة أمثاله . وقد أدى هذا إلى تقييد البنك المركزي بالحد القانوني على الرغم من توسع الامكان المصرفي للبنك في هذا المجال . فاقتضى ذلك كله زيادة راس المال المقرر للبنك بغية تعضيده في مواكبة التطورات المالية والاقتصادية ولتمكينه من أداء مهامه النقدية والمصرفية في البلاد .