قانون وسام 7 نيسان رقم (57) لسنة 1971

      التعليقات على قانون وسام 7 نيسان رقم (57) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسام 7 نيسان رقم (57) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-04 00:00:00

مادة 1
يستحدث وسام باسم (وسام 7 نيسان).

مادة 2
يمنح هذا الوسام وترفع درجته ويسترد من حامله بمرسوم جمهوري.

مادة 3
يعين بنظام شكل الوسام ونوعه ودرجاته والوان شرائطه وكيفية واوقات حمله وكل ما يتعلق بطريقة منحه وحيازته.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 4 – 4 – 1971.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1983 في 4 – 4 – 1971

رقم (58) لسنة 1971
قانون
شطب مبلغ (- / 374440) ديناراً من سجلات
مصلحة نقل الركاب في محافظة كركوك
المادة الاولى – يشطب مبلغ (- / 374440) سبعة وثلاثون الفاً واربعمائة واربعون ديناراً من سجلات مصلحة نقل الركاب لمحافظة كركوك عن اثمان (9) سيارات باص من نوع ايكاروس قديمة المبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لتنزيلها من السجلات.
المادة الثانية – تباع السيارات المذكورة في المادة الاولى وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم (18) لسنة 1934 المعدل.
المادة الثالثة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1987 في 14 – 4 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لاستهلاك (9) سيارات من نوع ايكاروس قديمة العائدة الى مصلحة نقل الركاب التابعة لمحافظة كركوك من جراء الاستعمال الاعتيادي ولغرض شطب اثمانها وبيعها حسب الاصول فقد شرع هذا القانون.