عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية القبرصية رقم (56) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-28 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية القبرصية الموقع عليها في اثينا من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 22 تشرين الاول 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر محرم لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية القبرصية في توثيق عرى التعاون بينهما في مجال السياحة وانطلاقا من روح العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين، ولغرض تبادل الخبرات والمواد بينهما في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية في التعاون السياحي
بين الجمهورية العراقية والجمهورية القبرصية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية القبرصية. رغبة منهما في تطوير العلاقات الودية القائمة بينهما وتقديراً منهما لأهمية السياحية، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
يعمل كل من الطرفين في بلده على تسهيل امور السياحية الخاصة بالبلد الثاني ويتبادلان الرحلات الجماعية. على ان يراعى في ذلك القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان عن طريق دوائر السياحة الرسمية فيهما على تبادل المعلومات الخاصة بالحركة السياحية والتدريب المهني في مجال السياحة.
المادة الثالثة
يوافق كل من الطرفين على تشجيع وتسهيل اقامة معارض سياحية في بلاده للطرف الآخر.
المادة الرابعة
يقوم الطرفان المتعاقدان باسداء التسهيلات في منح السمات وتيسير اجراءات السفر للسياح الاجانب بالاضافة الى مواطنيهما الراغبين في زيارة العراق وقبرص. على ان يراعى في ذلك القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل امور الاعلام السياحي لتعريف مواطني كلا البلدين بالبلد الآخر وذلك لتشجيع التبادل السياحي بين البلدين.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل الزيارات المتقابلة للمختصين في حقول السياحة وتبادل المعلومات السياحية للوقوف على منجزات كل منهما في حقل السياحة بموجب خطة يتفق عليها الطرفان.
المادة السابعة
يتعاون الطرفان عن طريق الزمالات المتعلقة بالسياحة بموجب خطة يتفق عليها الطرفان.
المادة الثامنة
تعفى مواد الدعاية السياحية والاعلام السياحي والمواد المتعلقة بالمعارض السياحية والافلام السياحية وكافة المواد المتبادل او المهداة من جهة الى اخرى والمستوردة لغرض هذه الاتفاقية من الرسوم الكمركية والرسوم الاخرى التي قد تكون خاضعة لها. على ان يراعى في ذلك القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين. وقد اتفق الطرفان على ان المواد المبينة اعلاه والمشمولة بالاعفاء الكمركي هي المواد المعرفة من قبل اليونسكو.
المادة التاسعة
يصدق هذا الاتفاق وفقاً للقواعد التشريعية المرعية في كلا البلدين ويصبح نافذاً بتاريخ تبادل المذكرات المؤيدة لتلك المصادقة من قبل الحكومتين.
المادة العاشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً لنفس المدة مرة بعد اخرى ما لم يقدم احد الطرفين اسعاراً خطياً بالرغبة في انهائها قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ الانتهاء.
كتب في اثينا بتاريخ 22 تشرين الاول 1970 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر النصان متساويين وفي حالة الخلاف يصار الى النص الانكليزي.
سفير الجمهورية القبرصية في اثينا سفير الجمهورية العراقية في اثينا
عن حكومة الجمهورية القبرصية عن حكومة الجمهورية العراقية