قانون تصديق اتفاقية قرض الطرق بين الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض الطرق بين الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض الطرق بين الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية قرض الطرق الموقعة في 22 تموز 1966 بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للأعمار والإنماء الملحقة نصوصها بهذا القانون 0

مادة 2
لوزير التخطيط او من يخوله وضع ما يترتب على تنفيذ هذه الاتفاقية من الوثائق وإنجازها وتسليمها وتعتبر هذه الوثائق بعد التوقيع عليها جزء من اتفاقية القرض 0

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من يوم 22 تموز 1966 0

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1966 0
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والأشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لأعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1305 في 25/8/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
نصت المذكرة التفسيرية لقانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ( 1965 – 4969 ) رقم /87/ لسنة 1965 على تمويل نسبة لا تتجاوز ( 13 % ) من مجموع الاستثمار الكلي للقطاعين الخاص والعام من القروض ، أي من حدود /95/ خمسة وتسعون مليون دينار ، وقد أبدى البنك الدولي للأعمار والإنماء استعداده لتمويل نفقات العملات الأجنبية لبعض مشاريع الطريق والجسور بمبلغ /23/ ثلاثة وعشرون مليون دولار او ما يعادل ( 285 ر 214 ر 8 ) دينارا تقريبا . ولذلك وقع العراق اتفاقية مع البنك الدولي للأعمار والإنماء في 22/ 7/1966 يتم بموجبها الحصول على القرض المشار إليه أعلاه لتمويل المشاريع التي نص عليها الفصل /26/ من الباب الثالث من جدول مشاريع الخطة المدرج في القانون رقم /87/ لسنة 1965 ولأجله شرع هذا القانون .

اتفاقية القرض

اتفاقية
المادة – 1 –
تعليمات القرض – تعريف
القسم – 1 – يقبل طرف اتفاقية القرض هذه كافة أحكام تعليمات القرض رقم 3 الصادرة عن البنك بتاريخ 15 شباط 1961 بنفس القوة والنفاذ وكأنها مدرجة هنا نص على أنها تخضع للتعديلات التالية ( تدعى تعليمات القرض رقم 3 والمذكورة المعدلة بتعليمات القرض ) .
أ ) تطبق الجملة الثانية من القسم 3 – 2 من تعليمات القرض على المسحوبات الخاصة بالاتفاق بعملات غير عملة المقترض .
ب ) يحذف القسم 4 – 1 من تعليمات القرض .
ج ) يحذف القسم 9 – 4 من تعليمات القرض .
القسم 1 – 2 – ” تعني كلمة ” ” وزارة ” أينما وردت في اتفاقية القرض – وما لم تدل القرينة على غير ذلك – وزارة مواصلات المقترض ويمثلها مدي الطرق والجسور العام او من يخلفه او أية دائرة أخرى للمقترض مكلفة بمسؤولية عن طرق المقترض .
المادة – 2 –
القرض
القسم 2 – 1 – وافق البنك على ان يقرض مبلغا بعملات مختلفة تعادل ثلاثة وعشرون مليون دولار ( 000 ر 000 ر 23 ) دولار بموجب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية .
القسم 2 – 2 – يفتح البنك حساب قرض في سجلاته ابسم المقترض ويقيد فيه مبلغ القرض إيرادا ويجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض كما منصوص عليه ومع مراعاة حقوق الإعفاء والتأجيل المثبتة في اتفاقية القرض .
القسم 2 – 3 – إذا لم يوافق البنك بخلافه المقترض مخول مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وتعليمات القرض ان يسحب من حساب القرض .
أ ) ما يعادل نسبة مئوية او نسب مئوية تعين من وقت لآخر باتفاق المقترض مع البنك بالمبالغ التي صرفت عن كلفة معقولة للسلك اللازمة لإكمال القسم الأول من المشروع .
ب) المبالغ التي صرفت بعملة أجنبية عن كلفة معقولة للسلع اللازمة لإكمال القسمين 2 و 3 من المشروع والمبالغ التي يحتاجها المقترض لتسديد مدفوعاته عن تلك السلع إذا وافق البنك على ذلك ويشترط على أي حال عدم إجراء السحب على حساب ( 1 ) المصروفات التي تمت قبل 1 نيسان 1965 او /2/ المصروفات التي تم إنفاقها في مناطق أي بلد ( باستثناء سو يسرة ) لا تتمتع بعضوية البنك او عن البضائع المنتجة في تلك المناطق ( بما في ذلك الخدمات المقدمة منها ) .
ويتم السحب على حساب القرض وفق الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه بالدولار او بأية عملة او عملات أخرى يختارها البنك من وقت لآخر .
القسم 2 – 4 – يدفع المقترض من وقت لآخر إلى البنك أجرة تعهد بمعدل ( ثلاثة أثمان الواحد من 1 % ) واحد بالمائة سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب .
القسم 2 – 5 – يدفع المقترض من وقت لآخر فائدة بنسبة 6 % ( ستة بالمائة ) سنويا على المبلغ المسحوب من اصل القرض والذي لم يتم تسديده .
القسم 2 – 6 – تبلغ الأجرة الواجبة الدفع عن الالتزامات الخاصة التي يلتزم بها البنك بناء على طلب المقترض بموجب القسم 4 – 2 – من تعليمات القرض نصف من واحد بالمائة ( 2/1 من 1% ) سنويا على اصل مبلغ الالتزام الخاص الذي لم يسحب من وقت لآخر إلا إذا اتفق المقترض والبنك على غير ذلك .
القسم 2 – 7 – تدفع الفوائد والأجور الأخرى نصف سنويا في 15 كانون الثاني و 15 تموز من كل سنة .
القسم 2 – 8 – يسدد المقترض مبلغ اصل القرض بموجب جدول الإطفاء المبين في الجدول رقم /1/ لهذه الاتفاقية .
المادة – 3 –
استعمال مبالغ القرض
القسم 3 – 1 – يتعهد المقترض باستعمال مبالغ القرض حصرا في تسديد كلفة السلع اللازمة لإكمال المشروع وتعين السلع التي تمول من مبالغ القرض والأساليب واللازمة للحصول على تلك السلع بالاتفاق من بين المقترض ( عن طريق الوزارة ) والبنك على ان يخضع ذلك إلى التعديلات التي يجري الاتفاق عليها بينهما .
القسم – 3 – 2 – يتعهد المقترض باستعمال كافة السلع التي تمول عن طريق مبالغ القرض في أراضيه تستعمل حصرا في إكمال المشروع نفسه إلا إذا اتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك .
المادة – 4 –
السندات
القسم 4 – 1 – على المقترض ان ينفذ ويسلم السندات التي تمثل اصل مبلغ القرض كما نصت عليه تعليمات القرض .
القسم 4 – 2 – يكون وزير مالية المقترض او الشخص او الأشخاص الذي يعينهم تحريريا ممثلين مخولين للمقترض لأغراض القسم 6 – 2 من تعليمات القرض .
المادة – 5 –
تعهدات خاصة
القسم 5 – 1 – ( أ ) على المقترض ان يسير في تنفيذ المشروع بمثابرة وكفاءة وطبقا للأصول الهندسية والمالية السليمة .
( ب ) على المقترض في جميع الأوقات ان يهيا بدون تأخير حسب الحاجة كافة المبالغ والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع .
( ج ) على المقترض عند تنفيذه للمشروع ان يستخدم او يتعهد باستخدام مهندسين استشاريين وخبراء مقبولين وفق شروط وظروف مقنعة لكل من المقترض والبنك إلا إذا وافق البنك بخلاف ذلك .
( د ) تنفيذ الأعمال الداخلة في القسم الأول من المشروع من قبل مقاولين يقتنع بهم المقترض والبنك يتم استخدامهم بعقود مقنعة للمقترض والبنك إلا إذا اتفق المقترض والبنك بخلاف ذلك .
( هـ ) يتعهد المعترض بان تقوم مديرية الطرق والجسور العامة في الوزراء في كل الأوقات بالاحتفاظ بعدد كاف من الموظفين بما فيهم بصورة خاصة عدد كاف من المهندسين مؤهلين وذوي الخبرة في إنشاء وصيانة الطرق والإشراف عليه .
القسم 5 – 2 – ( أ ) تكون مقاييس التصميم العامة للطرق الداخلة في القسم الأول من المشروع حسب ما اتفق عليه بين المقترض والبنك على ان يخضع ذلك إلى التعديلات التي يجري الاتفاق عليها بينهما .
(ب ) بناء على طلب البنك من وقت لآخر يتعهد المقترض بتزويد البنك بدون تأخير بالخطط والمواصفات وجداول العمل للمشروع وأي تعديلات جوهرية تطرأ عليها بالتفاصيل التي يطلبها البنك بصورة معقولة .
القسم – 5 – 3 – ( أ) يتعاون المقترض والبنك تعاونا كليا لتامين تحقيق أغراض القرض . ولهذه الغاية يتبادل المقترض والبنك بين الحين والآخر وبناء على طلب أي من الطرفين الآراء بواسطة ممثليهم وذلك فيما يتعلق بتنفيذ المقترض لالتزاماته بموجب اتفاقية القرض والإدارة والعمليات والظروف المالية لدائرة او دوائر المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه او لصيانة الطرق والجسور التابعة بالوزارة والمسائل الأخرى المتعلقة بأغراض القرض .
( ب ) يزود المقترض البنك بجميع المعلومات التي يطلبها البنك بصورة معقولة فيما يتعلق بصرف مبالغ القرض والسلع المشتراة بهذه المبالغ المشروع والإدارة والعمليات والظروف المالية لدائرة او دوائر المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه او لصيانة الطرق والجسور التابعة للوزارة تتضمن هذه المعلومات البيانات الخاصة بالظروف المالية والاقتصادية في اراضي المقترض ووضع ميزان مدفوعات القرض .
( ج ) على المقترض ان يعلم البنك بدون تأخير عن أية ظروف تحول او تهدد بالحيلولة دون تحقيق أهداف القرض او استمرار خدمته او تأدية المقترض التزاماته بموجب اتفاقية القرض .
( د ) يمنح المقترض كل فرصة معقولة لممثلي البنك المخولين لزيارة أي قسم من أراضي المقترض لأغراض تتعلق بالقرض .
القسم 5 – 4 – على المقترض ان يحتفظ بسجلات كافية تبين السلع التي مولت من مبالغ القرض واستعمالها في المشروع وان يسجل تقدم المشروع ( بما في ذلك كلفته ) وان يعكس بموجب أصول محاسبيته منسجمة ومعقولة العمليات والظروف المالية لدائرة او دوائر المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه او صيانة الطرق والجسور التابعة للوزارة ويمكن ممثلي البنك من تفتيش المشروع والبضائع المشتراة من مبالغ القرض وكافة أعمال الصيانة والمعدات وممتلكات المقترض وتسهيلاته المرتبطة بها وأية سجلات ووثائق تتعلق بها .
القسم 5 – 5 يقر المقترض والبنك بان لا يكون لأي دين خارجي آخر أية أولوية على هذا القرض كحق الحجز على الموجودات الحكومية ولتحقيق هذه الغاية يتعهد المقترض – إلا إذا وافق البنك بخلاف ذلك ، بأنه إذا فرض أي حجز على أي من موجودات المقترض كضمان لأي دين خارجي فان هذا الحجز نفسه يضمن بصورة متساوية اصل المبلغ والفائدة والأجور الأخرى للقرض والسندات وانه عند وقوع أي حجز من هذا النوع فينص على ذلك صراحة على ان لا تطبق الأحكام الأنفة الذكر في هذا القسم على :
( 1 ) أي حق بالحجز على الممتلكات عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الممتلكات او .
( 2 ) أي حق بالحجز ينجم عن سير المعاملات المصرفية الاعتيادية وتامين قرض يستحق خلل فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه .
تشمل عبارة ” موجودات المقترض ” في هذا القسم موجودات المقترض او أي قسم من أقسامه الإدارية او أية دائرة من دوائر المقترض او أي قسم من أقسامه الإدارية بما في ذلك موجودات البنك المركزي العراقي او أية مؤسسة أخرى تؤدي وظائف البنك المركزي للمقترض .
القسم 5 – 6 – يدفع اصل مبلغ القرض والفائدة مع الأجور الأخرى للقرض المترتبة على القرض والسندات دون أية استقطاعات ودون أية ضرائب تفرض بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة في القطر إلا ان أحكام هذا القسم لن تسري على الضرائب او الرسوم المترتبة على مدفوعات أي سند لحامله غير البنك إذا كان السند يملكه فرد مقيم او شركة مقيمة في القطر المقترض .
القسم 5 – 7 لا تخضع اتفاقية القرض او السندات لأية ضريبة تعرض بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة المفعول في أراضيه فيما يتعلق بتنفيذها وإصدارها وتسليمها او تسجيلها وعلى المقترض ان يدفع كافة هذه الضرائب – ان وجدت – والتي تفرضها قوانين القطر او الأقطار التي يجب دفع القرض والسندات بعملاتها او القوانين النافذة في أراضي ذلك القطر او الأقطار .
القسم 5 – 8 – يدفع اصل مبلغ القرض والفائدة والأجور الأخرى والسندات دون أية قيود تفرضها قوانين المقترض او القوانين النافذة في أراضيه .
القسم 5 – 9 – يؤمن المقترض البضائع ضد الإخطار البحرية والترانزيت وغيرها من الإخطار التي تتعلق بحيازتها واستيرادها وتسليمها إلى مركز استعمالها او تركيبها ويكون أي تعويض واجب الدفع بعملة يمكن استعمالها بحرية لاستبدال او تصليح تلك السلع إلا إذا اتفق المقترض والبنك بخلاف ذلك .
القسم 5 – 10 – ( أ ) على المقترض ان ( 1 ) يتعهد بصيانة مناسبة لكافة الطرق والجسور التابعة للوزارة ( 2 ) يتعهد بإجراء كافة التصليحات اللازمة لها ( 3 ) يتخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على إبعاد وأوزان وسائط النقل المستعملة لتلك الطرق ضمن الحدود التي يحددها القانون وحسب الأصول الهندسية السليمة .
( ب ) يتعهد المقترض فيما يتعلق بمعدات صيانة الطرق .
1 – ان يحافظ عليها بصورة مناسبة وتجرى عليها كل التصليحات الضرورية والتجديدات اللانظمة . كل ذلك وفق الأصول الهندسية السليمة .
2 – ان يضمن استعمالها حصرا في برامج الصيانة الذي سيتثبت طبقا للقسم الثاني من المشروع إلا إذا اتفق المقترض والبنك بخلاف ذلك .
القسم 5 – 11 على المقترض ان يبني او يتعهد ببناء القسم البالغ طوله 27 كم من طريق الشرقاط – موصل ويعرف بالقسم الأول منه – بنفس مقاييس تصميم الطريق الداخل في القسم الأول أ – ( 1 ) من المشروع وان يفتحه للمرور بالسرعة الممكنة على ان لا يتجاوز ذلك بتاريخ إكمال هذا الطريق ويصمم ذلك القسم ويشيد بما يتناسب والأصول الهندسية والمالية السليمة .
المادة – 6 –
تدابير البنك
القسم 6 – 1 – ( 1 ) إذا حصلت أي من الحالات المبينة بالفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من القسم 5 – 2 من تعليمات القرض واستمرت لفترة ثلاثين يوما او /2/ أي حالة مبينة في الفقرة ( ج ) من القسم 5 – 2 من تعليمات القرض واستمرت لفترة ستين يوما بعد إعطاء إشعار من البنك إلى المقترض فان البنك في أي وقت لاحق ويمحض اختياره ان يعلن ان اصل القرض وجميع السندات غير المحددة وقتئذ مستحقة وواجبة الدفع فورا وعند حصول مثل هذا الإعلان يصبح الأصل المذكور مستحقا واجل الدفع فورا وذلك بالرغم مما تحتويه هذه الاتفاقية والسندات من أحكام مخالفة .
المادة – 7 –
متفرقات
القسم 7 – 1 – إذا لم توضع اتفاقية القرض هذه موضع التنفيذ بتاريخ 31/10/966 فينتهي العمل باتفاقية القرض هذه وجميع التزامات الإطراف لمدرجين في أدناه ما لم يعين البنك بعد ملاحظة أسباب التأخر تاريخا أخر لأغراض هذا القسم ، وعلى البنك ان يعلم بدون تأخير المقترض بهذا التاريخ الأخير .
القسم 7 – 2 – يعتبر تاريخ الغلق 31 آذار 1970 او أي تأخير او تواريخ أخرى يتفق عليها المقترض مع البنك .
القسم 7 – 3 – تعين العناوين التالية لغرض القسم 8 – 1 من تعليمات القرض للمقترض .
مدير الطرق والجسور العام
وزارة المواصلات
بغداد – العراق
العنوان البرقي – Genroads , Baghdad
للبنك :
البنك الدولي للأعمار والإنماء
1818 H St . N . w .
Washington, D . C . 20433
U . S . A
العنوان البرقي
Intbafrad
Washington, D . C
القسم 7 – 4 – يعين وزير تخطيط المقترض لإغراق القسم 8 – 3 – من تعليمات القرض .
وقع ممثلو الطرفين على هذه الاتفاقية في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية واعتبارا من التاريخ والسنة المذكورة أعلاه .
الجمهورية العراقية البنك الدولي للإنماء والأعمار

جدول الإطفاء

الجدول (1)
تاريخ استحقاق الدفع الواجب دفعه لتسديد اصل مبلغ القرض
( بالدولارات )
15 تموز 1970 000 ر 420
15 كانون الثاني 1971 000 ر 430
15 تموز 1971 000 ر 445
15 كانون الثاني 1972 000 ر 455
15 تموز 1972 000 ر 470
15 كانون الثاني 1973 000 ر 485
15 تموز 1973 000 ر 500
15 كانون الثاني 1974 000 ر 515
15 تموز 1974 000 ر 530
15 كانون الثاني 1975 000 ر 545
15 تموز 1975 000 ر 560
15 كانون الثاني 1976 000 ر 580
15 تموز 1976 000 ر 595
15 كانون الثاني 1977 000 ر 615
15 تموز 1977 000 ر 630
15 كانون الثاني 1978 000 ر 650
15 تموز 1978 000 ر 670
15 كانون الثاني 1979 000 ر 690
15 تموز 1979 000 ر 710
15 كانون الثاني 1980 000 ر 730
15 تموز 1980 000 ر 755
15 كانون الثاني 1981 000 ر 775
15 تموز 1981 000 ر 800
15 كانون الثاني 1982 000 ر 825
15 تموز 1982 000 ر 850
15 كانون الثاني 1983 000 ر 875
15 تموز 1983 000 ر 900
15 كانون الثاني 1984 000 ر 930
15 تموز 1984 000 ر 955
15 كانون الثاني 1985 000 ر 985
15 تموز 1985 000 ر 015 ر 1
15 كانون الثاني 1986 000 ر 045 ر 1
15 تموز 1986 000 ر 065 ر 1
على قدر تعلق الأمر بإعادة دفع جزء من القرض بعملة غير الدولار ( تراجع تعليمات القرض القسم 3 – 3 ) تمثل الأرقام الواردة في هذا الحقل ما يعادل الدولار حسب أغراض السحب .
فوائد الدفع مسبقا والإطفاء
تعين النسب المئوية التالية للفوائد الواجبة الدفع عند التسديد قبل استحقاق أي قسم من أقسام اصل مبلغ القرض استنادا للقسم 2 – 5 ( ب ) من تعليمات القرض او عند إطفاء أية سندات قبل استحقاقها استنادا إلى القسم 6 – 16 من تعليمات القرض :
تاريخ الدفع المسبق او الإطفاء الاسترجاعات
– ما لا يزيد عن 3 سنوات قبل الاستحقاق 2/1%
– أكثر من 3 سنوات إلى ما لا يزيد عن 6 سنوات قبل الاستحقاق 2/1 1 %
– أكثر من 6 سنوات إلى ما لا يزيد عن 11 سنة قبل الاستحقاق 2/1 2 %
– أكثر من 11 سنة إلى ما لا يزيد عن 16 سنة قبل الاستحقاق 2/1 3 %
– أكثر من 16 سنة إلى ما لا يزيد عن 18 سنة قبل الاستحقاق 5%
– أكثر من 18 سنة قبل الاستحقاق 6 %

وصف المشروع

الجدول (2)
أ – الطرق
تشييد واعادة تشييد حوالي 390 كم من أقسام الطريق حسب الأصول الحديثة وكالاتي :
1- الشرقاط – الموصل – باستثناء القسم الذي يعرف بالقسم ( 1 ) .
2- الكويت – الناصرية .
3- كرمة علي – البصرة .
4- بغداد – الخالص .
5- صفوان – ام قصر .
ب – الجسور
تشييد جسر على نهر الفرات في الفلوجة مع مداخله .
القسم ( 2 ) – برنامج صيانة الطرق .
وضع وتنفيذ برنامج – بالتعاون مع الاستشاريين – لتحسين وتقوية أعمال الصيانة وأعمال مديرية الطرق والجسور . ويتضمن البرنامج كذلك الحصول واستعمال معدات اضافية للصيانة مع ادواتها الاحتياطية وشراء ونصب المعدات اللازمة لورشات التصليح .
القسم ( 3 ) دراسة طرق المواصلات .
استنادا لدراسات حركة الدور والتقديرات الأولية للكلفة يوضع منهاج منسق – بمساعدة الاستشاريين – للاستثمارات في الطرق الجديدة ولتحسين الطرق الحالية حب الافضليات الاقتصادية النسبية للطرق الرئيسية والفرعية ولفترة من عشر إلى خمس عشرة سنة .
من المقرر انجاز المشروع قبل 31 كانون الأول 1969 .
قائمة السلع
المجموعة المعدل بالدولارات الاميركية
1 – إنشاء وتعمير الطرق ( أطوال تقريبية )
أ – الشرقاط – الموصل (1) 109 كم
ب – الكويت – الناصرية 176 كم
ج – كرمة علي – البصرة 14 كم
د – بغداد – الخالص 69 كم
هـ – صفوان – أم قر 22 كم
000 ر 135 ر 13
2 – بناء جسر ومقترباته في الفلوجة 000 ر 960 ر 1
3 – إشراف المهندسين الاستشاريين للطرق المذكورة أعلاه
والجسور وأجور إبقاء خبراء التصليح 000 ر 985
4 – المعدات وأجزاؤها للصيانة ورشات التصليح 000 ر 200 ر 4
5 – دراسة شاملة لطرق النقل من قبل الاستشاريين 000 ر 225
6 – غير مخصصة 000 ر 495 ر 2
المجموع 000 ر 000 ر 23
(1) باستثناء حوالي 37 كم وتعرف بالقسم (1) من طريق الشرقاط – الموصل .
مقاييس التصميم

الصنف عدد السيارات الحالة الرعة المقررة ادنى درجة الدرجة القصوى عرض التبليط عرض الأرصفة
يوميا حسب الطوبوغرافية لكل متر للانحناء (%) ( م ) ( م )
تخمينات في الساعة ( م )
سنة 1980
1 2000 – مستوى 112 457 3 3 ر 7 0 ر 3
2 – 4000 متموج 96 317 4 3 ر 7 0 ر 3
شارع جبلي 80 213 5 0 ر 7 5 ر 2
ب 1000 – مستوى 99 317 4 0 ر 7 5 ر 2
2 – 2000 متموج 80 213 5 0 ر 7 5 ر 2
شارع جبلي 64 131 6 7 ر 6 0 ر 2
ج 500 – مستوى 80 213 5 0 ر 7 5 ر 2
2 – 1000 متموج 64 131 6 7 ر 6 5 ر 2
شارع جبلي 48 70 10 0 ر 6 0 ر 6
د 100 – مستوى 64 131 6 0 ر 6 0 ر 2
2 – 500 متموج 48 70 8 0 ر 6 0 ر 2
شارع جبلي 40 49 10 0 ر 6 5 ر 1
هـ صفر 100 مستوى 64 131 6 5 ر 5 5 ر 1
2 – متموج 48 70 10 5 ر 5 5 ر 1
شارع جبلي 32 31 12 7 ر 3 25 ر1