قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 70

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 70
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-29 00:00:00

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى الفقرة (أ) من المادة الاولى من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 وذلك بعد عبارة (عن العراق) وقبل عبارة (بإحدى الصور)
(- باستثناء شهادات المنشأة والقوائم التجارية -).

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة – (أ) يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتأكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشأ او القائمة التجارية : –
1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي.
2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها.
3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشأ او القائمة التجارية.
ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشأ والقوائم التجارية.
جـ – يعمل في العراق بشهادة المنشأة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشأ.

مادة 3
تضاف العبارة التالية الى اول المادة الحادية عشرة من القانون وذلك قبل عبارة (يقصد بالصديق).
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (آ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 4
تضاف الى آخر المادة الثانية عشرة من القانون العبارة التالية (ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية).

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1985 في 10 – 4 – 1971

الاسباب الموجبة
لأهمية شهادات المنشأ والقوائم التجارية في احكام المقاطعة العربية ضد اسرائيل وللحيلولة دون تسرب البضائع الاسرائيلية او بضائع الشركات والمؤسسات المحظور التعامل معها وحيث ان هذه الشهادات والقوائم وثائق مهمة يعول عليها في تقرير منشأ البضاعة فقد ارتئي ان يكون تصديقها منصباً على مضمونها اضافة الى التصديق على التوقيع وان يكون المرجع في تصديقها الملحق التجاري او من يقوم مقامه لعلاقة ذلك بالنشاط التجاري والاقتصادي وتحقيقاً لهذه الاغراض شرع هذا القانون.