عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة العاشرة من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 اصدرنا التعيلمات الاتية : –
المادة الاولى – تحذف الفقرة_أ=2) من المادة الثانية من تعليمات ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية المنشورة في العدد 173 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 24 – 5 – 1959 ويستعاض عنها بما يأتي : –
2 – ان يكون من خريجي الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
المادة الثانية – تحذف الفقرة (أ – 3) من المادة الثانية من التعليمات ويستعاض عنها بما يأتي : –
3 – ان يكون قد انهى دورة نظرية وعملية في مؤسسة طبية معترف بها مدة لا تقل عن سنتين في موضوع صنع النظارات الطبية واجتاز امتحانا يؤهله ممارسة تلك المهنة .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 473 في 23 – 1 – 1961