قانون تصديق اتفاق الحوالات البريدية المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق الحوالات البريدية المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الحوالات البريدية المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق الحوالات البريدية المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت والموقع عليه في بغداد بتاريخ 6 حزيران 1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
والدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
نشر في الوقائع العراقية العدد 1300 في 18/8/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بغية تنمية العلاقات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت واستجابة لرغبة حكومة البلد الشقيق في إصدار حوالات بريدية مباشرة إلى العراق بدلا من إرسالها بتوسط بلد ثالث وخدمة للرعايا العراقيين الموجودين في الكويت وتمكينهم من تحويل الاموال إلى ذوبهم في العراق بسهولة فقد تم الاتفاق بين الحكومتين على عقد اتفاق ثنائي لتبادل الحوالات البريدية بينهما وتم التوقيع عليه في بغداد في السادس من شهر حزيران 1966 . ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .

اتفاقية
المادة الأولى
موضوع الاتفاق
ينظم هذا الاتفاق تبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت .
المادة الثانية
مكاتب التبادل
يقوم وكلاء مكتب التبادل في كل من البلدين وحدهم بخدمة الحوالات البريدية ويكون مكتب التبادل في كل من البلدين كما هو مبين أدناه .
1 – قسم المحاسبة الخارجية – وزارة البريد والبرق والهاتف – دائرة البريد – الكويت .
2 – شعبة الحوالات والرزم في مديرية مصلحة البريد والبرق والتلفون – بغداد الجمهورية العراقية .
المادة الثالثة
نسبة تحويل العملة
يتم تبادل الحوالات والرزم الإسترليني وتدفع القيمة بالسعر السائد في بلد الصرف .
المادة الرابعة
تحديد قيمة السحب
الحد الأعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الكويت إلى الجمهورية العراقية أربعين جنيها استرلينا والحد الأعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الجمهورية العراقية إلى الكويت أربعين جنيها استرلينا .
المادة الخامسة
تحديد قيمة العمولة
1- كل من البلدين له الحق في تحديد قيمة العمولة التي يستوفيها عن الحوالات الصادرة عنه على ان يعلم البلد الآخر عن قيمة هذه العمولة التي تعتبر إيرادا للبلد الساحب .
2- يقوم البلد الساحب بمنع البلد المسحوب عليه عمولة مقدارها نصف بالمائة عن مجموع الحوالات التي يصدرها البلد الساحب للدفع في البلد المسحوب عليه مضافا إليها ( 2/1 12 ) سنتيم ذهب لكل حوالة .
المادة السادة :
فقدان الحوالة
1- في حالة فقدان حوالة بريدية ينظم المرسل إليه طلبا خطيا يبين فيه التفاصيل اللازمة ويقدمه إلى مكتب التبادل الرئيسي المسحوبة عليه الحوالة الأصلية الذي يقوم بإصدار بدل مفقود ويستوفى الرسم المقرر في الأنظمة الداخلية إلا إذا تبين ان الحوالة فقدت بالبريد .
2- وإذا تقدم المرسل بطلب مماثل تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف الحوالة .
المادة السابعة
استرداد الحوالة او تعديل عنوانها
عندما يراد إجراء تصحيح في اسم المرسل إليه او عندما يراد إعادة قيمة الحوالة إلى المرسل تقوم الإدارة الساحبة بإعلام الإدارة المسحوب عليها بذلك وتقوم الإدارة المسحوب عليها بتلبية هذه الرغبة إلا إذا كانت الحوالة قد تم دفعها .
المادة الثامنة
تظهير الحوالات البريدية ، غير انه يجوز إعادة تصدير الحوالات إلى أشخاص آخرين وذلك بعد موافقة المرسل .
المادة التاسعة
1- الإدارة الساحبة مسؤولة تجاه المرسل عن قيمة الحوالة إلى ان يتم دفعها إلى صاحب الحق .
2- تقع المسؤولية عن الإخطار في تحويل القيمة على عاتق الإدارة التابعة لها المكاتب التي ارتكبتها .
3- إذا نسب الخطأ إلى الإدارتين او إذا تعذر تحديد المسؤولية فانهما تتحملان تعويض قيمة الحوالة بالتساوي .
المادة العاشرة
مدة صلاحية الحوالات
1- تبقى الحوالة البريدية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من نهاية الشهر الذي صدرت فيه الحوالة
2- الحوالة التي لا تدفع خلال المدة المذكورة أعلاه تعاد قيمتها إلى الإدارة الساحبة للتصرف بها حب نظامها .
المادة الحادية عشرة
إشعار الدفع
1- يجوز لمرسل الحوالة الحصول على إشعار بالدفع على ان يدفع رسما يعادل رسم إشعار بالاستلام لمدة مسجلة ويكون هذا الرسم دخلا للإدارة الساحبة .
2- ينظم الإشعار على النموذج الدولي ( سي 5 ) في بلد الدفع بموجب التفاصيل الواردة في قائمة الحوالات ويرسل إلى مكتب التبادل في البلد الساحب .
المادة الثانية عشرة
التشريع الداخلي
تخضع الحوالات البريدية للتشريع الداخلي في كل من البلدين وذلك بالنسبة لإصدارها او دفعها .
المنادة الثالثة عشرة
تبادل الحوالات بطريقة القوائم
يجرى تبادل الحوالات البريدية بين البلدين بطريقة القوائم على ان ترسل هذه القوائم إلى البلد المسحوب عليه بالبريد الجوي مباشرة بعد إصدار الحوالة .
المادة الرابعة عشرة
طريقة تنظيم القوائم
1- ترقم قوائم الحوالات برقم متسلسل سنوي يبدأ برقم /1/ في أول كانون الثاني من كل عام على ان يذكر على أول قائمة رقم آخر قائمة من السنة السابقة .
2- ترقم الحوالات برقم متسلسل سنوي يبدأ برقم /1/ في أول كانون الثاني من كل عام حسب قيدها على القوائم ويعتبر هذا الرقم رقما دوليا .
المادة الخامسة عشرة
تدقيق القوائم وتعديلها
1- يقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتدقيق القوائم الواردة إليه وإذا وجد فيها خطأ بسيط يقوم بإجراء التصحيح اللازم ويحرر به استيضاحا ويرسله إلى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوي ثم يقوم بدفع الحوالات حسب الأصول .
2- إذا كان الخطأ ذا خطورة فيحرر مكتب التبادل المسحوب عليه استيضاحا ويرسله إلى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوي ويوقف دفع الحوالة المخطوءة حتى ورد جواب على الاستيضاح .
3- إذا لاحظ المكتب المسحوب عليه أي اختلاف في الأرقام المتسلسلة لقوائم الحالات فعليه إخطار المكتب الساحب بذلك حالا وعندها يقوم المكتب الساحب بالإجابة على الإخطار حالا ، أما بتصحيح الأرقام او بإرسال نسخة مصدقة عن القوائم الناقصة .
4- أما إذا وجدت القوائم صحيحة فيقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتنظيم حوالة داخلية بالمبلغ المبين على القائمة لدفعه إلى صاحب الحق بعملة بلد الدفع بموجب الأنظمة المتبعة في ذلك البلد .
المادة السادسة عشرة
تنظيم كشوف حسابية شهرية
1- يقوم مكتب التبادل في كل من البلدين بتنظيم المستندات التالية ويرسلها في آخر كل شهر إلى مكتب التبادل في البلد الآخر .
آ – كشف مفصل يبين فيه مجموع قيمة كل قائمة مرسلة من البلد الآخر خلال الشهر ( نموذج رقم – 1 – مرفق ) .
ب – كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة وافقت إدارة البريد في بلد الدفع على إعادة قيمتها إلى المرسل . ( نموذج رقم – 2 – مرفق ) .
ج – كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة صادرة عن الإدارة الأخرى والتي أعيدت قيمتها إلى البلد الساحب خلال الشهر بسبب عدم دفع قيمتها خلال الستة اشهر المقررة لصلاحيتها ( نموذج رقم – 3 – مرفق ) .
2 – ينظم الكشفان ( نموذج رقم 1 و 2 ) على ثلاث نسخ وتعاد نسختان من كل منهما ( بعد التدقيق والموافقة ) إلى مصدرهما .
المادة السابعة عشرة
تسوية حساب الحوالات
1- يقوم مكتب التبادل في الكويت بتنظيم بيان بحساب الحوالات البريدية كل ثلاثة شهور ويرسله إلى مكتب التبادل في بغداد في أول أسبوع من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول على ان يحتوي هذا البيان على التفاصيل التالية .
أ – لحساب دولة الكويت : مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في بغداد خلال الثلاثة اشهر زائد العمولة ( نصف بالمائة ) على مجموع قوائم الحوالات الواردة للدفع في دولة الكويت زائد (2/1 12 ) سنتيم ذهب من كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في بغداد ناقص أولا بقيمة الحوالات التي وافق على إعادة دفعها في الجمهورية العراقية وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في دولة الكويت خلال ثلاثة اشهر .
ب – لحساب الجمهورية العراقية : مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في الكويت خلال الثلاثة اشهر زائد العمولة ( نصف بالمائة ) على مجموع قوائم الحوالات الواردة للدفع في الجمهورية العراقية زائد ( 2/1 12 ) سنتيم ذهب عن كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في دولة الكويت ناقص أولا قيمة الحوالات التي ووفق على إعادة دفعها في دولة الكويت وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في الجمهورية العراقية خلال ثلاثة اشهر .
2 – ينظم هذا البيان على ثلاث نسخ بشكل نموذج رقم /4/ على ان تعاد نسختان مقبولتان إلى مكتب التبادل في الكويت .
المادة الثامنة عشرة
بيان العملة في الحسابات
يكون سد الرصيد المستحق على طرف من الطرفين بالجنيه الإسترليني .
المادة التاسعة عشرة
زيادة قيمة الحوالات المسحوبة
إذا زادت قيمة الحوالات المسحوبة من بلد إلى بلد آخر عن مبلغ ألف جنيه إسترليني خلال الثلاثة اشهر فيقوم البلد الساحب بتحويل قيمة الفرق الواقع حالا إلى البلد المسحوب عليه .
المادة العشرون
تسوية الحساب
يكون السداد بشيكات تسحب بالجنيه الإسترليني ، على ان تكون العمولة لكل من البلدين نصف بالمائة على القيمة زائد (2/1 12 ) سنتيم ، ويسرى الحساب كل ثلاثة شهور وبطرقة المقاصة .
المادة الحادية والعشرون
الحوالات البرقية
لا تقبل الحوالات البرقية او المستعجلة بموجب أحكام هذا الاتفاق .
المادة الثانية والعشرون
إيقاف تبادل الحوالات
إذا اضطرت إحدى الإدارتين إلى إيقاف تبادل الحوالات البريدية فيجب عليها إخطار الإدارة الأخرى عن مثل هذه الإجراءات .
المادة الثالثة والعشرون
إجراءات إضافية
يجوز لكل من الإدارتين اتخاذ إجراءات إضافية من شانها زيادة في تامين الحوالات ضد الأخطاء والتزوير على ان لا تتعارض هذه الإجراءات مع أحكام هذا الاتفاق ، على ان تقوم الإدارة المعنية بإعلام الإدارة الأخرى عن مثل هذه الإجراءات .
المادة الرابعة والعشرون
توقيع الاتفاق وصفته الإلزامية
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية من نسختين أصليتين ووقع في بغداد في اليوم السابع عشر من صفر عام 1386 الموافق السادس من حزيران ( يونيو ) عام 1966 ولكل من النسختين الأصليتين نفس الصفة الإلزامية
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير البريد والبرق والهاتف وزير المواصلات
صالح عبد الملك الصالح احمد عدنان حافظ

حساب مفصل بالحوالات البريدية الصادرة

نموذج (1)
رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الحوالات مجموع القائمة
الدولية رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الحوالات مجموع القائمة
الدولية

المجموع المنقول : فلس دينار
المجموع المرحل المجموع :

شهر عام 196
حساب مفصل
بالحوالات البريدية الصادرة عن دولة الكويت والمدفوعة
في الجمهورية العراقية خلال الشهر المذكور أعلاه

رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الحوالات مجموع القائمة
الدولية رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الحوالات مجموع القائمة
الدولية

المجموع المنقول : فلس دينار
المجموع :

نموذج (2)
رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الدولي للحوالة مكتب الإصدار الكيلغ بالعملة الكويتية ملاحظات

فلس دينار
المجموع :

قائمة
بالحوالات البريدية الصادرة عن دول الكويت
للدفع في الجمهورية العراقية والمستردة قيمتها
بموجب تفويض من بلد الدفع

رقم القائمة تاريخ القائمة أرقام الدولي للحوالة مكتب الإصدار الكيلغ بالعملة العراقية ملاحظات

فلس دينار
المجموع :

قائمة بالحوالات البريدية الصادرة

نموذج (3)
رقم القائمة تاريخ الرقم الدولي الرقم الأصلي
الإصدار للحوالة رقم الكويت تاريخ مكتب الدفع المبلغ بالعملة ملاحظات
الإصدار العراقية

فلس دينار
المجموع :

قائمة بالحوالات البريدية الصادرة عن الكويت إلى
الجمهورية العراقية والتي لم يتم دفعها خلال
ستة اشهر من نهاية الشهر الذي صدرت فيه
والتي بموجبه أصبحت من حق مكتب الإصدار

رقم القائمة تاريخ الرقم الدولي الرقم الأصلي
الإصدار للحوالة رقم الكويت تاريخ مكتب الدفع المبلغ بالعملة ملاحظات
الإصدار الكويتية

فلس دينار
المجموع :

الحساب العام للربع للحوالات البريدية المتبادلة

نموذج (4)
لصالح دولة الكويت بنس شلن جنيه بنس شلن جنيه لصالح الجمهورية العراقية بنس شلن جنيه بنس شلن جنيه
مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة عن الجمهورية العراقة

يحسم
1 – الحوالات البريدة المستردة والصادرة عن الجمهورية العراقية
2 – الحوالات البريدية الملغاة والصادرة عن الجمهورية العراقية مجموع المبالغ للحوالات البريدية الصادرة عن الكويت .

يحسم
1 – الحوالات البريدية المستوردة والصادرة عن الكويت
2 – الحوالات البريدة الملغاة والصادرة عن الكويت

نموذج رقم /4/ تتمة شهر عام 196
الحساب العام للربع للحوالات البريدية المتبادلة بين الكويت
والجمهورية العراقية

لصالح دولة الكويت بنس شلن جنيه بنس شلن جنيه لصالح الجمهورية العراقية بنس شلن جنيه بنس شلن جنيه
يضاف
1 – 2/1% على مجموع قيمة الحوالات البريدية في دولة الكويت .
2 – 2/1 12 سنتيم ذهب عن كل حوالة بريدية واردة للدفع في دولة الكويت

يحسم
المستحق للجمهورية العراقية الرصيد المستحق لدولة الكويت يضاف
1 – 2/1% مجموع قيمة الحوالات البريدية الواردة للدفع في الجمهورية العراقية .
2 – 2/1 12 سنتيم ذهب عن كل حوالة بريدية واردة للدفع في الجمهورية العراقية .
يحسم
المستحق لدولة الكويت الرصيد المستحق للجمهورية العراقية .