قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-23 00:00:00

مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزارة – وزارة الاصلاح الزراعي
2 – الوزير – وزير الاصلاح الزراعي
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة
6 – المصلحة – احدى المصالح العامة التابعة للمؤسسة
7 – المدير العام – المدير العام للمصلحة
8 – المكائن الثقيلة – الحفارات والبلدوزرات والترنبولات والسكريبرات والشفلات والترندوزرات والمدارج والمخندقات والرافعات والكراكات والمكائن الاخرى التي تستعمل لأغراض الحفر والسداد.
9 – المكائن الزراعية – الساحبات والحاصدات والمضخات والآلات الزراعية الاخرى.
10 – وسائط النقل – سيارات الركوب والحمل والناقلات التانكرات والمقطورات وكافة الوسائط الاخرى المستخدمة للنقل.

مادة 2
1 – تنشأ مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية قوامها مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة ودائرة تنفيذ منشآت البزل العامة.
2 – ترتبط المؤسسة بالوزارة تكن لها شخصية معنوية مستقلة مالياً وادارياً وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3
تتكون المؤسسة من المصالح العامة التالية : –
1 – مصلحة شؤون الحفر والمقاولات العامة.
2 – مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة.

مادة 4
اغراض المؤسسة هي القيام بكافة الاعمال والمقاولات الخاصة بحفر الجداول والمبازل وانشاء السداد وصيانتها وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة واية اعمال اخرى يقرها المجلس.

مادة 5
1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يعين الوزير أعضائه بناء على ترشيح من الوزارات والجهات التي يمثلونها باستثناء الرئيس والمدراء العامين لمصالح التابعة للمؤسسة ويتألف من : –
أ – رئيس المؤسسة – رئيساً
ب – المدراء العامون للمصالح التابعة للمؤسسة
جـ – ممثل عن وزارة الاصلاح الزراعي
د – ممثل عن وزارة الري
هـ – ممثل عن وزارة الزراعة
و – ممثل عن وزارة المالية
ز – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
ح – ممثل عن نقابة العمال المستخدمين الزراعيين
ط – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية
2 – للمجلس ان يدعو للحضور في اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.
23 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ويجوز دعوته من قبل الرئيس كلما دعت الحاجة.
4 – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الاعضاء ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5 – ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضاءه في اول اجتماع له ويقوم مقام الرئيس عند غيابه.
6 – تحدد مخصصات رئيس واعضاء المجلس بقرار من الوزير مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
7 – يعين المجلس سكرتيراً له يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة لتنفيذها.

مادة 6
ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فإذا اصر المجلس على قراراه يعرض على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره نهائياً.

مادة 7
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – توفير المكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل وادواتها الاحتياطية وملحقاتها لاستعمالها لأغراض القطاع الزراعي بتعميمها وتأجيرها.
2 – تأسيس معاهد لتدريب السواق والفنيين على استعمال وصيانة المكائن الثقيلة والزراعية.
3 – تأسيس معاهد لتصليح وادامة المكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل .
4 – تأسيس مخازن للمواد والادوات الاحتياطية للمكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل.
5 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المؤسسة لحد مبلغ (250.000) دينار في كل قضية ويجب استحصال موافقة المجلس الزراعي الاعلى اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور.
6 – وضع القواعد والشروط الخاصة بالتعهدات والمزايدات والمناقصات.
7 – اقرار المقترحات المتعلقة بتعيين وتعديل تشكيلات ديوان المؤسسة والمصالح التابعة لها.
8 – تأليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم لتحقيق اغراض المؤسسة.
9 – عقد قروض بمبالغ لا يتجاوز مجموعها رأس المال المقرر للمؤسسة وذلك بضمان وزارة المالية.
10 – ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي تكفل حسن ايراداتها لتحقيق اغراض المؤسسة دون التقيد بأحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967.
11 – شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها عن ثلاثين الف دينار (30.000) دينار وما زاد على ذلك يتم شطبه بموافقة المجلس الزراعي الاعلى.
12 – تجهيز منتسبي المؤسسة ببدلات عمل وملحقاتها بثمن او بدون ثمن.
13 – تخويل الرئيس بعض صلاحياته.
14 – اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة.
15 – منح المكافآت النقدية والعينية لمنتسبي المؤسسة.
16 – تعيين وتعديل اجور أي خدمة او عمل تؤديه المؤسسة وطريقة استيفائها.

المحتوى 1
مادة 8
أ – يعين رئيس المؤسسة والمدراء العامون للمصالح بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح الوزير.
2 – يرتبط المدراء العامون للمصالح بالرئيس.
3 – يمثل الرئيس المؤسسة في كل ما يتعلق بإدارتها واعمالها وشؤونها وله ان ينيب عنه غيره في ذلك.

مادة 9
1- يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها وموظفو دائرة تنفيذ منشآت البزل في مديرية مشاريع الري والبزل العامة معينين في المؤسسة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون، مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذه.
2 – للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات وخبرات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة المجلس الزراعي الاعلى.
3 – يعتبر كافة الموظفين المعارين العاملين عند نفاذ هذا القانون في مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة معارين الى المؤسسة اعتباراً من تاريخ تنفيذه.

مادة 10
1 – تطبق قوانين الخدمة المدنية والملاك وانضباط موظفي الدولة ونظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي ومستخدمي المؤسسة.
2 – يطبق قانون العمل على العمال.
3 – تعين تشكيلات ديوان المؤسسة والمصالح التابعة لها بنظام.
4- يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاته على موظفي ومستخدمي المؤسسة.

مادة 11
1 – تنتقل الى المؤسسة عند نفاذ هذا القانون بدون بدل او رسم ملكية العقارات والمكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل العائدة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي والوزارة والتي في عهدة مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة عدا ما تحتاجه الوزارة منها ويتم ذلك بالاتفاق بين الوزارة والمؤسسة.
2 – تحل المؤسسة محل مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها وكذلك التي ابرمت لصالحها من قبل الوزارة.
3 – تنتقل ميزانية مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة عن ميزانية الهيئة العليا للاصلاح الزراعي (الملغاة) ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمؤسسة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون.
4 – يعين المجلس لجنة او لجانا لجرد وتقدير اقيام الموجودات التي انتقلت الى المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.

مادة 12
يتكون رأسمال المؤسسة مما يلي : –
1 – سلفة وزارة المالية مبلغ قدره (10.500.000) عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار كرصيد لتشغيل يسدد خلال مدة لا تتجاوز (السنتين) 2 سنة.
2 – العقارات والمكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة بموجب احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
3 – المبالغ المرصدة في خطة التنمية القومية لحساب مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.
4 – الديون المستحقة لحساب مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.

مادة 13
1 – تتكون واردات المؤسسة م اجور تنفيذها للاعمال التي تتعاقد عليها وكذلك اجور تشغيل وتصليح المكائن الثقيلة والزراعية ووسائط النقل العائدة للغير.
2 – تعفى ارباح المؤسسة من ضريبة الدخل.

مادة 14
1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في (1) نيسان وتنتهي في (31) آذار من السنة التالية وعلى المجلس ان يقدم الى الوزارة قبل بداية كل سنة مالية بشهرين تخمينات ميزانية المؤسسة لتعرض على وزارة المالية للمصادقة عليها.
2 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها يقرر المجلس العمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1 / 12 منها شهرياً.
3 – ينظم المجلس ميزانية خاصة لأعماله الرئيسية لمدة تنفيذ العقود الملتزم بها تصدق من قبل الوزارة وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – للمجلس اجراء مناقلات بين مواد وفصول الميزانية.

مادة 15
1 – يعين المجلس محاسباً قانونياً او اكثر لوضع قواعد الحسابات في المؤسسة على اسس تجارية وتدقيق حساباتها السنوية وجرد موجوداتها ومراجعة ميزانيتها الختامية ورفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية.
2 – تكون حسابات المؤسسة خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

مادة 16
تعتبر ديون المؤسسة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الدين المستحقة للحكومة.

مادة 17
تحل عبارة (المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية) محل عبارة (مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة) وعبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (مدير المكائن والآلات الزراعية العام) اينما وردت بالقوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة المفعول.

المحتوى 2
مادة 18
1 – يجز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – تستمر المؤسسة بالعمل بموجب الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الحالية لحين تبديلها او تعديلها.

مادة 19
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 20
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
تضم مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة ما يزيد على اربعة آلاف ماكنة وسيارة من مختلف الانواع. وتقوم بأعمال الحراثة والحصاد وارواء المزروعات للقطاع الزراعي ككل وكذلك تطهير الانهر والجداول والمبازل وتعلية السداد علاوة على تنفيذ مشاريع الري والبزل وانشاء السداد الجديدة التي تكلف بها من قبل وزارة الري على مستوى القطر كله.
ان مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة بوضعها الحالي لا يمكنها السيطرة على كل هذه الاعمال المتشعبة رغم الجهود المبذولة حاليا من قبل كافة منتسبيها بسبب وصول اعداد كبيرة من هذه المكائن ووسائط النقل دون التهيؤ لذلك مسبقا من الناحيتين الفنية والادارية.
ولغرض الحصول على الكفاءة الانتاجية لهذه المكائن بشكل اقتصادي ومسابقة الزمن للاستفادة منها في تطوير القطاع وتماشيا مع متطلبات خطة التنمية ارتئي تكوين مؤسسة عام باسم المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية يتولى ادارتها مجلس ادارة يضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وتعمل على اداء واجباتها على اسس تجارية ومن ضمن ذلك القيام بأعمال المقاولات الكبيرة التي لم تكن تنجز في الماضي بأسعار ومدد معقولة وطبقاً للمواصلات المطلوبة في كثير من الاحيان. كما ارتئي ان تضم هذه المؤسسة مصلحتين متخصصتين هما مصلحة شؤون الحفر والمقاولات العامة ومصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة لتنهضا بالواجبات الملقاة على عاتق المؤسسة ولتقدما خدماتهما الفنية على نطاق واسع في سبيل الاسهام بتحقيق التنمية الزراعية التي تمثل جانباً هاماً من جوانب التنمية القومية في بلادنا.
وتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.