قانون تعديل قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه ووزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة( ب ) من المادة الأولى من قانون رد الاعتبار رقم ( 93 ) لسنة 1963 .
” وعلى المحكوم عليهم مع إيقاف التنفيذ ”

مادة 2
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخر المادة الثانية من القانون وتعتبران فقرتين ( ج و د ) لها .
ج – يرد بحكم قضائي اعتبار العسكري من الحكم المتضمن الطرد إذا كانت الجريمة المحكوم بها سياسية وكانت العقوبة قد نفذت عليه او سقطت عنه قانونا بعد مضي مدة سنة على الأقل .
د – يرد اعتبار الموظف والمستخدم لأغراض التقاعد إذا حكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة او أكثر من اجل جناية او جنحة تتعلق بوظائفه الرسمية ونفذت العقوبة بحقه او سقطت عنه دون حاجة لتوافر الشروط الأخرى ويكون الرد بحكم القانون إذا كان الحكم قد صرح بان الجريمة سياسية او جنحة غير مخلة بالشرف وإلا فيكون بقرار قضائي .

مادة 3
1 – تحذف الفقرتان ( ب و ج ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ب – تعين المحكمة في الحكم ما إذا كانت الجناية سياسية أم عادية وما إذا كانت الجنحة مخلة بالشرف أم غير مخلة بالشرف ويكون قرارها تابعا للطرق القانونية معه .
ج – إذا كان الحكم صادرا قبل العمل بهذا القانون يقدم الطلب بتعيين نوع الجريمة إلى المدعى العام او نائبه ويحيله مع بيان رأيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر ما إذا كانت الجناية سياسية أم عادية وما إذا كانت الجنحة مخلة بالشرف أم غير مخلة به وتبلغ المحكمة الجهات الواردة في المادة ( 6 – أ ) من هذا القانون .
2 – تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة ( د ) لها .
د – إذا كان الحكم صادرا من محكمة لم تعد قائمة عند الطلب يقدم تعيين نوع الجريمة إلى المدعى العام او نائبه فيحيله مع بيان رأيه إلى المحكمة الكبرى التابع لها محل إقامة المحكوم عليه لتقرر ما إذا كانت الجناية سياسية أم عادية او ان الجنحة مخلة بالشرف أم غير مخلة به ويكون هذا القرار تابعا لطرق الطعن القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
والدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1299 في 16/8/1966

الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون رد الاعتبار رقم

الملحق
قضت المادة الأولى من قانون رد الاعتبار على حرمان المحكوم من الحقوق المنصوص عليها فيها إذا حكم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ونصت المادة الثانية من القانون على رد اعتباره بعد مضي مدة معينة غير ان القانون قد سكت عن بيان حالة وقف تنفيذ العقوبة استنادا للمادة 69 من قانون العقوبات البغدادي بالنظر لان وقف التنفيذ لا تقرره المحكمة إلا لاعتبارات موضوعية حرية بالقبول ترمى إلى إعطاء المحكوم فرصة لإصلاح حالة خلالها انسجاما مع مبدأ فريدة العقاب ولهذا فقد استثنى المحكوم مع وقف التنفيذ من الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في القانون .
ينص قانون التقاعد العسكري على حرمان العسكري المحكوم بالطرد من حقوقه التقاعدية ما لم يرد له اعتباره وكذلك يقضي قانون التقاعد المدني من حرمان الموظف والمستخدم المحكوم من حقه في الحقوق التقاعدية وحيث لم يبين القانون لكلت الحالتين الطريق القانوني لاستعادة الحق في الراتب التقاعدي ولهذا فقد نص على معالجة هذه الحالة .
لم يعالج القانون الجهة التي تقرر ان الجنحة المحكوم بها مخلة بالشرف رغم ان القانون ينص على حرمان من حكم بجناية مخلة بالشرف من الحقوق رغم ان القانون ينص على حرمان من حكم بجنحة مخلة بالشرف من الحقوق المنصوص عليها في القانون لذا فقد عدلت الفقرتان ب و ج من المادة الثالثة لتلافي هذا النقص .
لم يعين القانون الجهة التي تعين نوع الجريمة سياسية أم عادية إذا كان الحكم صادر قبل نفاذ قانون رد الاعتبار او بعده من محكمة لم تعد قائمة ولم تبين في قرار الحكم بضفة الجريمة لذلك أضيفت فقرة جديدة إلى المادة الثالثة تعالج الموضوع .
ولأجل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .