قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية رقم (52) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية رقم (52) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية رقم (52) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-16 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية الموقع عليه في انقرة من قبل ممثلي حكومتي البلدين في 17 – 1 – 1971.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ توقيع البروتوكول في 17 – 1 – 1971.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذه القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة / 1391 هـ المصادف لليوم السادس عشر من شهر آذار لسنة / 1971 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1985 في 10 – 4 – 1971

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من علاقات الصداقة وحسن الجوار السائدة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية وغربة منهما في تنمية اوسع تفاهم ممكن بين بلديهما وشعبيهما عن طريق تنمية وتوطيد العلاقات والتعاون والتبادل الودي بينهما في المجالات الاقتصادية والفنية لذا فقد تم عقد وتوقيع بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية والفنية بينهما في انقرة بتاريخ 17 – 1 – 1971 وللتصديق على هذا البروتوكول شرع هذا القانون.

بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية والفنية
انطلاقاً من علاقات الصداقة وحسن الجوار بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية، ورغبة في تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون الفني بين البلدين اجتمع ممثلو كلتا الحكومتين في انقره ابتداء من 15 كانون الثاني 1971 لغاية 19 كانون الثاني 1971 واتفقوا على ما يلي : –
المادة الاولى
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية التجارة بين البلدين، على اساس المنفعة المتبادلة ووفقاً للقوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين خاصة ما يتعلق منها بالتجارة الخارجية، ووفقاً لأحكام الاتفاقية التجارية لعام 1965.
ب – ادخال فقرات جديدة في التجارة بين البلدين، كالنفط الخام والكبريت وغازات النفط المسالة ومعدات المواصلات السلكية واللاسلكية والسكك الحديد.
جـ – فتح كل من الطرفين مراكز دائمة للعرض في بلد الآخر.
د – الاشتراك في المعارض الدولية التي يقيمها كل طرف في بلد الآخر.
هـ – عقد اجتماعات سنوية منتظمة للجان المختلطة المنصوص عليها في الاتفاق التجاري لعام 1965 واتفاق الترانسيت لعام 1968 بغية تسهيل وتطويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المادة الثانية
أ – اعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطورات الاخيرة المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي العراقي لتركيا وعن موافقتهما على البروتوكول الموقع في بغداد بتاريخ 6 كانون الثاني 1971 بين شركة النفط الوطنية العراقية (اينوك) وشركة النفط التركية (تي. بي. أي. او) كما اعربا عن رغبتهما في القيام بكل الاجراءات الضرورية والبناءة وتقديم الضمانات المالية والمادية، على النحو الذي سينص عليه في الاتفاقية العامة النهائية، من اجل استمرار تنفيذ وتشغيل المشروع ككل.
ب – بغية توسيع التعاون في مجال النفط بين البلدين، اتفق الطرفان على دخول المؤسسات المختصة في بلديهما في مفاوضات لتزويد تركيا بالنفط الخام العراقي المنتج من حقول شركة النفط الوطنية العراقية وكذلك على القيام بمشاريع نفطية مشتركة.
جـ – اتفق الطرفان على دخول مؤسساتهما المختصة في مفاوضات بغية تزويد تركيا بغاز النفط السائل وبالكبريت ابتداء من منتصف عام 1971 بالكميات وبالشروط التي سيتفق عليها بين هذه المؤسسات.
د – اتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقات النفط الاسود والنفط المعقودة بين مؤسساتهما المختصة في ع ام 1968 بالتجهيزات لسكك حديد الحكومة التركية ومصفى (ابيراس) وستتصل المؤسسات المختصة التابعة لكل من البلدين بمؤسسات البلد الآخر لتحديد جداول مواعيد التسليم بموجب هذه العقود وتتقصى امكانات عقد عقود جديدة.
المادة الثالثة
بحث الطرفان المشكلات المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة، واتفقا على ما يلي : –
أ – تجري السلطات التركية المختصة اثناء وضع برنامج ملء خزان كيبان جميع المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق وتركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني الحبانية وكيبان.
ب – يشرع الطرفان، في اسرع وقت ممكن، بالمباحثات حول المياه المشتركة ابتداء بالفرات وبمشاركة جميع الاطراف المعنية.
المادة الرابعة
نظراً لأهمية التعاون في مجالات النقل والمواصلات بالنسبة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، اتفق الطرفان على ما يلي : –
أ – تجري سلطات البريد والهاتف والبرق المختصة في كلا البلدين مباحثات لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين اتصالات برقية وهاتفية يركن اليها بين البلدين وكذلك مع بلدان ثالثة.
ب – يقدم الطرفان كل للآخر جميع التسهيلات المتيسرة في مناطق الموانئ الحرة بشكل منسق ومع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين.
جـ – تتصل سلطات الطيران في كلا البلدين ببعضهما من اجل تنمية التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.
د – ادراكاً من الطرفين للمجال الواسع لتطوير نقل وتجارة الترانسيت بين الموانئ الواقعة في بلديهما وآخذاً بعين الاعتبار لامكانات استعمال الاوعية الناقلة فقد اتفقا لهذا الغرض، على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لغرض القيام بدراسات فنية واقتصادية وتقديم التوصيات.
هـ – اتفاق الطرفان على تسهيل نقل البضائع بالطرق البرية وفقاً لأحكام اتفاقية الترانسيت النافذة.
و – تتم المدفوعات الخاصة بأجور ترانسيت سكك الحديد وفقاً لأنظمة الاتحاد الدولي للسكك الحديد.
ز – من اجل المزيد من تطوير التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل يدخل الطرفان في مفاوضات لتزويد العراق بمعدات المواصلات السلكية واللاسلكية المؤلفة من شبكات الموجات المحملة الهاتفية والبرقية، وبدالات هاتفية تدار يدوياً، وبدالات هاتفية اوتومانيكية واجهزة هاتف وكذلك معدات سك الحديد.
المادة الخامسة
في مجال السياحة يسعى الطرفان لاتخاذ الاجراءات التي تتضمن تشجيع وتطوير السياحة ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها في اجتماع اللجنة العراقية – التركية المختلطة للتعاون في السياحة المنعقد في تشرين الثاني 1969.
حرر في انقرة في اليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة احدى وسبعين وتسعمائة بعد الالف – بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة الجمهورية العراقية