قانون ذيل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938

      التعليقات على قانون ذيل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر مدة خدمة العلم كاملة وفق ما جاء بالفقرتين ( آ و ب ) من المادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني رقم /40/ لسنة 1938 للمواليد التي خفضت مدة خدمتهم بموجب القانون رقم /70/ لسنة 1958 وللذين لم يلتحقو حتى نفاذ هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
والدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1299 في 16/8/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان تنفيذ الصلاحيات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم /70/ لسنة 1958 قد أدى إلى تخفيض مدة خدمة العلم بالنسبة إلى بعض المكلفين وحرصا على عدم التوسع في هذا الاستثناء الذي يؤدي إلى إيجاد التمييز انتفاء الغرض الذي شرع لأجله ذلك القانون وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون .
شرع هذا القانون .