عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم 41 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصادق بهذا القانون على التعديل الذي أجرته الجمعة العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 2101 المتخذ بتاريخ 20/12/1965 على ميثاق الأمم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم 41 لسنة 1945 والقاضي بحذف كلمة ( سبعة ) الواردة في الفقرة (1) من المادة 109 منه وإحلال كلمة ( تسعة ) محلها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
والدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1299 في 16/8/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على زيادة أعضاء مجلس الأمن من احد عشر عضوا إلى خمسة عشر ، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بزيادة عدة أصوات الأغلبية من سبعة إلى تسعة ، واقتضى هذا القرار تعديل الفقرة /1/ من المادة /109/ من ميثاق الأمم المتحدة ولأجله شرع هذا القانون .