عنوان التشريع: قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-23 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزير – وزير الداخلية
2 – اللجنة – اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين
3 – اللاجئ – كل من يلتجئ الى الجمهورية العراقية لأسباب سياسية او عسكرية
مادة 2
يكون اللجوء الى العراق بتقديم طلب الى السلطات المختصة من قبل كل من : –
1 – المواطنين العرب او الاجانب المقيمين خارج العراق.
2 – المواطنين العرب او الاجانب المقيمين في العراق.
3 – النازحين من منطقة الحدود الى الاراضي العراقية.
مادة 3
لا يقبل طلب لجوء شخص الا بعد التأكد مما يلي : –
1 – كونه لاجئاً.
2 – ثبوت حسن نيته في اللجوء الى الجمهورية العراقية.
3 – ان لا يكون قصده الوحيد من اللجوء ايجاد وسيلة للكسب والتعيش.
4 – عدم وجود محذور او شك في طلبه.
مادة 4
1 – يحظر تسليم اللاجئ الى دولته بأي حال من الاحوال.
3 – عند رفض طلب شخص بشأن قبول لجوئه الى العراق يجوز ابعاده الى دولة غير دولته حسب تنسيب الدوائر المختصة وبموافقة الوزير.
مادة 5
1 – تشكل في بغداد لجنة دائمة باسم (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين) تكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية للادارة العامة او من ينيبه على ان لا تقل درجته عن مدير عام وعضوية كل من : –
أ – ممثل عن مجلس قيادة الثورة – العلاقات العامة –
ب – ممثل عن ديوان وزارة الداخلي.
جـ – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.
د – ممثل عن مديرية الامن العامة.
هـ – ممثل عن مديرية الجنسية العامة.
2 – ترتبط اللجنة بوزارة الداخلية من الوجهة الادارية والمالية بما فيها الرواتب والمخصصات والمصروفات التي تصرف على اللاجئين.
3 – تتولى اللجنة فحص قضايا اللاجئين وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير، ويجوز ايداع التحقيق بشأن الاشخاص المقيمين خارج العراق الى الهيئات الدبلوماسية العراقية.
4 – تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الاقل كل خمسة عشر يوما بصفة دورية وكذلك كلما دعت الحاجة، ويكون مدير مكتب شؤون اللاجئين السياسيين بوزارة الداخلية سكرتيرا لها.
مادة 6
1 – ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير بقبول لجوء الشخص او رفضه مشفوعة ببيان الاسباب المبررة وذلك بعد استمزاج رأي الدوائر المختصة ومناقشة طالب اللجوء.
2 – يكون قرار الوزير بشأن توصية اللجنة قابلا للاعتراض عليه لدى رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
3 – يكون قرار رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة(2) من هذه المادة نهائياً.
مادة 7
1 – على طالب اللجوء تسليم سلاحه الى السلطات العراقية حال دخوله الاراضي العراقية، ويبقى السلاح امانة لديها ويعاد اليه عند الغاء لجوئه او يعوض بثمنه اذا رغب في ذلك.
2 – يحظر على اللاجئ حمل السلاح الناري الا بموافقة الوزير.
مادة 8
1 – يستثنى من احكام قانون اقامة الاجانب كل من : –
أ – تقرر قبول لجوئه في العراق.
ب – دخل العراق طالبا اللجوء فيه.
2 – عند رفض طلب شخص من المشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا القانون بشأن قبول لجوئه في العراق، فللوزير قبول طلب اقامته بموجب قانون اقامة الاجانب او رفضه ويكون قراره بذلك نهائيا.
المحتوى 1
مادة 9
1 – يزود من قبل لجوئه في العراق بوثيقة خاصة من قبل مكتب شؤون اللاجئين السياسيين وفقاً للنموذج الذي يصدره الوزير بعد ان يحلف يمين الاخلاص للجمهورية العراقية طيلة مدة بقائه في العراق من قبل اللجنة او من تنسبه.
2 – توضع صيغة اليمين بتعليمات يصدرها الوزير.
مادة 10
على مكتب شؤون اللاجئين السياسيين : –
1 – تنظيم محفظة خاصة لكل لاجئ.
2 – مسك السجلات المختصة بشؤون اللاجئين وقرارات اللجنة.
3- تزويد مديرتي الامن العامة والاستخبارات العسكرية بالمعلومات المطلوبة عن كل لاجئ، وعلى هاتين المديريتين مسك سجل بهذه المعلومات للاغراض الخاصة بشؤون دوائرها,
مادة 11
1 – يتمتع من منح حق اللجوء في العراق، بحقوق المواطن العراقي في الامور التالية : –
أ – الاستفادة من سائر الخدمات الصحية والثقافية.
ب – ممارسة المهن والاعمال.
جـ – تزويده بالارض الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي على ان لا تسجل الارض باسمه الا بعد اكتسابه الجنسية العراقية.
د – توظيفه او استخدامه بعد موافقة الوزير.
2 – لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير منح بعض اللاجئين او كلهم حقوقاً اخرى مما يتمتع به المواطن العراقي.
3 – يسمح لمن منح حق اللجوء في العراق بأن يستقدم اليه افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعاً، ويمنح القادم منهم حق الاقامة طيلة تمتع عائلته بحق اللجوء.
مادة 12
اللاجئون مكلفون بسائر الواجبات المفروضة على العراقيين وفق القوانين المرعية عدا الخدمة العسكرية، الا بعد موافقة رئيس الجمهورية مع مراعاة القوانين المرعية.
مادة 13
1 – يتقاضى اللاجئ مخصصات شهرية عند عدم امكانه تدبير امور معيشته او استخدامه في احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية، وللوزير بناء على توصية اللجنة تحديد المخصصات الشهرية التي تدفع الى اللاجئ.
2 – تحدد صلاحية الوزير بدفع المخصصات الشهرية للاجئ بمدى اقصاها سنة واحدة، وتقطع عنه قبل هذه المدة في حالة تمكنه من تدبير امور معيشته او استخدامه ولا يجوز دفع المخصصات للاجئ بعد مضي المدة المذكورة الا في حالات اضطرارية يقررها رئيس الجمهورية.
3 – للوزير او من يخوله منح طالب اللجوء مخصصات شهرية مقطوعة حسبما ينسبه ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لحين البت في امر لجوئه.
4 – كل عائلة تشملها مخصصات واحدة، ولا يجوز تخصيص هذه المخصصات لكل فرد منها على حدة.
مادة 14
تناط مراقبة اللاجئين وادارتهم وتكاليفهم وتوجيههم الاجتماعي بوزارة الداخلية.
مادة 15
1 – للوزير تعيين محل اقامة اللاجئ وتغييره عند الاقتضاء.
2 – يجوز للاجئ ان يغادر محل اقامته للتنقل داخل الجمهورية العراقية بموافقة مدير مكتب شؤون اللاجئين السياسيين بعد الوقوف على رأي الدوائر المختصة.
مادة 16
1 – اذا اخل لاجئ بأمن الدولة او مصالحها السياسية فللوزير الغاء قرار لجوئه والامر بابعاده علاوة على تقديمه الى المحاكم اذا كان عمله يعاقب عليه قانونا، مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا القانون.
2 – للوزير اصدار امر باعتقال اللاجئ في حالة اخلاله بالامن او النظام لمدة لا تتجاوز شهرين ريثما يصدر قرار ابعاده.
مادة 17
1 – لا يحق للاجئ مغادرة العراق الا بموافقة الوزير.
2 – للوزير منح اللاجئ اجازة يقضيها خارج العراق على ان لا تتجاوز شهراً واحداً.
3 – يجوز منح اللاجئ اجازة يقضيها خارج العراق تزيد على شهر واحد بموافقة رئيس الجمهورية.
مادة 18
اذا هرب اللاجئ تصادر ممتلكاته وامواله الموجودة في العراق بقرار من الوزير ومصادقة رئيس الجمهورية.
مادة 19
يلغى قانون اللاجئين رقم / 114 لسنة / 1959 والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 20
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1985 فية 10 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لمضي مدة طويلة على تشريع قانون اللاجئين رقم / 114 لسنة / 1959 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (10) الصادر في 2 – 1 – 1971 الذي نص على تشكيل لجنة دائمة تتولى فحص ودراسة قضايا اللاجئين ومعالجتها وبالنظر لما تقتضيه سنة التطور من تقويم للتشريع المطبق وعليه فقد اصبح من الضروري اعادة النظر في القانون بما ينسجم وقرار مجلس قيادة الثورة ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.