قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة العشرون من قانون إجراءات بيع بساتين الإصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي :
المادة العشرون – آ – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الأميرية الصرفة والمملوكة للدولة إيرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الأصناف الأخرى من البساتين إيرادا باسم الهيئة العليا .
ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .
ج – للعضو المفوض إصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
نشر في الوقائع العراقية العدد 1300 في 18/8/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت البساتين الأميرية الصرفة والمملوكة للدولة عائدة لوزارة المالية وإدارتها من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ليست إلا إدارة موقتة حتى يتم توزيعها فيقتضي ان يقيد باسم وزارة المالية الثمن المتحصل من بيعها بمقتضى قانون إجراءات بيع بساتين الإصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 إذا تعذر توزيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الإصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 .
أما الثمن المتحصل من بيع البساتين الأخرى فيسجل باسم الهيئة العليا لأنها آلت إليها بعوض .
فتحقيقا للأحكام المذكورة شرع هذا القانون .