قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971

      التعليقات على قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-23 00:00:00

مادة 1
يؤسس صندوق ذو شخصية معنوية مركزه بغداد باسم صندوق ادخار الكمارك يمثله رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه امام القضاء وفي علاقاته مع الجمهور والحكومة ويهدف الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لكافة موظفي ومستخدمي الكمارك وضباط ومفوضي ومراتب شرطة الكمارك والترفيه عنهم وذلك عن طريق تقديم الخدمات العامة والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون.

مادة 2
1 – يدير صندوق الادخار ويتولى شؤونه مجلس ادارة يتألف من : –
أ – مدير الكمارك والمكوس العام – رئيسا
ب- مفتش الكمارك والمكوس العام – نائبا للرئيس
جـ – معاون مدير الكمارك والمكوس العام للشؤون الادارية – عضوا
د – مدير شرطة الكمارك والمكوس – عضوا
هـ – مدير كمرك ومكوس المنطقة الوسطى – عضوا
2 – لرئيس مجلس الادارة تعيين عضو احتياط وسكرتير للمجلس.

مادة 3
لمجلس الادارة الصلاحيات التالية : –
1 – تعيين الحالات وتقرير الحدود التي تقدم فيها الخدمات العامة والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.
2 – اعداد تقرير سنوي لأعمال ونشاط الصندوق.
3 – اصدار التعليمات الخاصة بمختلف اوجه الصرف وكيفيته.
4 – تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لاعمال الصندوق وتحديد شروط خدمتهم وانضباطهم.
5 – انتداب من ينسبهم من بين موظفي الكمارك الى الصندوق لمراجعة الحسابات او مباشرة الاعمال الكتابية.
6 – اعداد موازنة سنوية للصندوق وحساب ختامي للسنة المالية المنتهية ومراجعة تقرير موظفي الحسابات.
7 – تقرير صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في اعمال الصندوق مع مراعاة قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل او أي قانون يحل محله.
8 – تحديد المخصصات التي يتقاضاها رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
9 – اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
10 – تخويل رئيس المجلس كل او بعض صلاحياته المذكورة.

مادة 4
1 – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويعقد برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وثلاثة اعضاء على الاقل.
2 – تصدر قرارات المجلس بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – تدون قرارات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون.

مادة 5
تتكون مالية الصندوق وايراداته مما يلي : –
1 – النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الاكراميات في الدعاوى الكمركية رقم (12) لسنة 1970 او ما يحل محله.
2 – الاكتتابات التي يجريها الصندوق لتحقيق اغراضه بموافقة الجهات المختصة.
3 – الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له.
4 – الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة.

مادة 6
تودع اموال الصندوق في المصارف المعتمدة على النحو الذي يحدده مجلس ا لادارة وتستثمر وفق ما يقرره في الاوجه التالية : –
1 – ايداع النقود بفائدة في المصارف المعتمدة.
2 – شراء سندات او اسهم مضمونة من الحكومة.
3 – اقراض موظفي ومستخدمي الكمارك وضباط ومفوضي ومراتب شرطة الكمارك بفائدة وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الادارة.

مادة 7
تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار.

مادة 8
1 – يحتفظ الصندوق في مقره بسجلات للحسابات مصدقة من الكاتب العدل تثبت فيها الايرادات والمصروفات.
2 – تدقق حسابات الصندوق سنوياً من قبل محاسبين مجازين قانوناً يعينهم ويحدد اجورهم مجلس الادارة.
3 – تخضع حسابات الصندوق للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1983 في 4 –4 – 1971

الاسباب الموجبة
يسهم الجهاز الكمركي المتمثل بموظفي ومستخدمي الكمارك ومنتسبي شرطة الكمارك في تحقيق نصيب اوفر من الايرادات العامة، ويتعرض بحكم طبيعة اعماله الى ظروف معيشة قاسية ومخاطر بسبب خدمة منتسبيه في المراكز الكمركية النائية وفي مجال مكافحة التهريب مما يستوجب العمل على رفع مستواه من النواحي المعاشية والاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية والترفيه عنه، وذلك عن طريق تأسيس صندوق ادخار لاستثمار المبالغ المقرر استقطاعها لهذا الغرض من الاكراميات التي تصرف في الدعاوى الكمركية وسواها من الموارد لتحقيق الهدف المذكور.
ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.