عنوان التشريع: قانون تعديل السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 64 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-22 00:00:00
مادة 1
يبدل اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية الوارد في الفقرة (13) من المادة الثانية من قانون السلطة التنفيذية رقم / 50 لسنة / 1964 المعدل الى اسم (وزارة البلديات).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة / 1391 هـ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آذار لسنة / 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1983 في 4 – 4 – 1971