قانون تعديل تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف كلمة ( سنتان ) الواردة في آخر المادة الرابعة من القانون رقم (103) لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم /94/ لسنة 1965 وتحل محلها عبارة ( ثلاث سنوات ) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 تموز 1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1296 في 7/8/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 قد أوجبت على كل شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها المدفوع – /70000 دينار فأكثر وقت تنفيذ هذا القانون في 14 تموز 1964 ان تأخذ شكل شركة مساهمة ، كما أوجبت على جميع الشركات التي تؤسس بعد تنفيذه والتي يبلغ رأسمالها المدفوع – /70000 دينار فأكثر ان تأخذ شكل شركة مساهمة ، وان المادة الثانية من قد أوجبت على كافة المشاريع الصناعية التي ليست على شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة وقت تنفيذ القانون والتي يبلغ صافي قيمة مجوداتها – /70000 دينار فأكثر ان تأخذ شكل شركة مساهمة ، وان المادة الثالثة منه قد نصت على عدم جواز تملك أي شخص طبيعي او معنوي ( عدا الأشخاص المعنوية العامة ) اسمها تزيد قيمتها المدفوعة على – /10000 دينار في أي شركة مساهمة مضى على تأسيسها خمس سنوات كاملة او أكثر كما أوجبت المادة الرابعة منه على كافة الشركات والمشاريع والمؤسسات المشمولة بأحكام المواد المتقدمة ان تكيف أوضاعها في مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون أي من ميعاد لا يتجاوز 14 تموز 1965 ثم مددت هذه المدة إلى سنتين تنتهي في 14 تموز 1966 بموجب القانون رقم 94 لسنة 1965 وحيث قد لوحظ ان من المتعذر تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ما تبقى من المدة المحددة لتنفيذه ولضخامة المبالغ التي ستتناولها عملية التحويل ودفعا للمحاذير التي قد تنتج من تطبيقه على الوجه المذكور وتفاديا للآثار التي قد تؤثر في نشاط القطاع الخاص فقد وجد من الضروري تمديد مدة التحويل المنصوص عليها في المادة الرابعة المعدلة منه إلى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 بدلا من سنتين ولتحقيق هذا الغرض وخدمة للمصلحة العامة ودفعا للمضاعفات فقد شرع هذا القانون .