قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الحادية والعشرين من القانون وتعتبر فقرة ” أولاً ” لها :
” أولا – 1 – لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة عند الضرورة وللمصلحة العامة منح الضابط قدمنا ممتازا لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات ” وتكون المادة الحادية والعشرين فقرة ( ثانيا ) لها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1288 في 21/7/1966

الملحق
لفرض منح الضباط قدما ممتازا من قبل السيد رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة عندما تقتضي المصلحة العامة لقيامهم بأعمال تستوجب ذلك شرع هذا القانون .