قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1966

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجل الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تفتح مادة جديدة برقم /5/ وبعنوان ( نفقات إغاثة وتعميرات عاجلة لمنطقة الشمال ) ضمن الفصل /14/ النفقات الأخرى من الباب الخامس – ديوان مجلس الوزراء – ويخصص لها اعتماد مقداره /000 ر 000 ر 5/ دينار / خمسة ملايين دينار / .

مادة 2
ينزل مبلغ مقداره /000 ر 000 ر3/ دينار / ثلاثية ملايين دينار/ من اعتماد الفصل 117 ( النفقات الأخرى ) من الباب الرابع عشر – وزارة الدفاع .

مادة 3
ينزل مبلغ مقداره ( 000 ر 750 ر 1 ) دينار ( مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ) من اعتماد المادة /3/ من الفصل /79 / الباب الحادي عشر – دوائر الشرطة .

مادة 4
ينزل مبلغ مقداره ( 000 ر 250 ) دينار / مائتان وخمسون ألف دينار / من اعتماد المادة /13/ من الفصل /81/ الباب الحادي عشر – دوائر الشرطة .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم العشرين من شهر تموز لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزر التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1291 في 28/7/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
تنفيذا لسياسة الحكومة الرامية إلى إعادة الحياة الاعتيادية للمنطقة الشمالية وإصلاح ما أحدثته الحركات العسكرية فيها فقد تقرر كخطوة أولى تخصيص مبلغ مقداره 000 ر 000 ر 5 دينار / خمسة ملايين دينار / وذلك لد نفقات إغاثة وتعمير المنطقة المذكورة بصورة عاجلة .
وتجنبا لتضخم اعتمادات الميزانية فقد خفضت مبالغ تعادل المبلغ المضاف من ميزانيتي الدفاع والشرطة بالنظر لوجود مجال للتخفيض فيها ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .