قانون تصديق اتفاقية تسلم معدات خاصة ومعدات اخرى وشروط دفع المبالغ عنها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسلم معدات خاصة ومعدات اخرى وشروط دفع المبالغ عنها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-18 00:00:00

باسم العشب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا لدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 5 مارس 1966 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتسليم معدات خاصة ومعدات أخرى وشروط دفع المبالغ عنها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من يوم 5 مارس 1966 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاع والعشرين من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1286 في 10/7/1966

أضف تعليقك