قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية رقم (42) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية رقم (42) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية رقم (42) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-09 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون معاهدة التعاون القضائي المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية والموقع عليها من قبل ممثلي حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 22 – 12 – 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1979 في 29 – 3 – 1971

“ الاسباب الموجبة”
توثيقاً لعلاقات الصداقة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية من خلال التعاون المتبادل بينهما في مختلف الميادين فقد اتفقتا على عقد معاهدة للتعاون القضائي بينهما وقد جرى توقيعها من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 22 كانون الاول عام 1970 ولغرض تصديق هذه المعاهدة توطئة لوضع احكامها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

معاهدة التعاون القضائية
بين جمهورية المانيا الديمقراطية والجمهورية العراقية
ان جمهورية المانيا الديمقراطية والجمهورية العراقية، اذ ترغبان في تقويم علائق الصداقة القائمة بين دولتيهما ودعم تعاونها المثمر في المجالين القضائي والقانوني، فقد قررتا عقد هذه المعاهدة وعينتا لهذه الغاية مندوبين مفوضين عنهما هما : –
السيد كورت فينشه
نائب رئيس الوزراء ووزير العدل
عن رئيس الجمهورية العراقية : –
سيادة عزيز شريف
وزير العدل
اللذين بعد ان قدم كل منهما اوراق تفويضه الى الآخر ووجدها صحيحة ومطابقة للاصول اتفقا على ما يأتي : –
الفصل الاول
الحماية القانونية والمعونة القضائية
المادة الاولى
1 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون المحليون فيما يختص بالحماية القانونية والقضائية لأشخاصهم وممتلكاتهم والاعفاء من الرسوم القضائية ودفع الكفالة عن الرسوم القضائية وفقاً للقوانين النافذة.
2 – تشمل احكام الفقرة (!) من هذا المادة الاشخاص المعنوية ايضاً.
المادة الثانية
1 – في حالة تقديم طلب بالمعونة القضائية والاعفاء من الرسوم تقوم السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يقيم في اقليمه مقدم الطلب باصدار شهادة عن مركزه المالي.
2 – اذا لم يكن مقدم الطلب مقيماً في اقليم احد الطرفين المتعاقدين يكتفي بشهادة يصدرها الممثل الدبلوماسي او القنصلي للطرف المتعاقد الذي يكون مقدم الطلب احد مواطنيه.
3 – تكون الشهادة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه او باللغة الانكليزية.
الفصل الثاني
تبليغ الاوراق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة
القضائية في الامور المدنية والتجارية وامور
الاحوال الشخصية
1 – احكام عام
المادة الثالثة
1 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يكون هناك تعاون قضائي بين سلطاتهما القانونية في الامور المدنية والتجارية وامور الاحوال الشخصية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
2 – يتضمن التعاون القضائي تبليغ الاوراق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة القضائية الخاصة بسماع الشهود والمتقاضين، والخبراء، والشهادات مع اليمين، وما شابه ذلك.
3 – يتم تبليغ الاوراق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة القضائية وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه.
4 – للمحكمة المطلوب اليها تلبية لطلب المحكمة، ان تسير في القضية، بما في ذلك الناحية الاجرائية، بالطريقة المطلوب اتباعها في الطلب، شريطة الا يخالف ذلك قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه.
5 – يجب ان ترفق جميع الوثائق المرسلة بخصوص التعاون القضائي بترجمة مصدقة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب اليه او باللغة الانكليزية.
6 – تختم جميع الاوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بختم المحكمة وتصدق من وزارة العدل فقط.
7 – يتم ارسال جميع الاوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بين السلطات القانونية للطرفين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي.
المادة الرابعة
يتحمل الطرفان المتعاقدان جميع المصاريف والرسوم الناشئة عن التعاون القضائي كل في اقليمه.
المادة الخامسة
يجوز رفض التعاون القضائي اذا كان منحه يخالف مبادئ التشريع الاساسية او النظام العام للطرف المتعاقد المطلوب اليه.
2 – تبليغ الاوراق القضائية
المادة السادسة
1 – يجب ان يتضمن طلب تبليغ الاوراق القضائية : –
اسم المحكمة الطالبة والاسم الكامل للمتسلم وجنسيته وعنوانه واسم وعنوان الوكيل القانوني وتفاصيل الطلب.
2 – يؤيد التبليغ بوصل يتضمن تاريخ التبليغ وتوقيعي المتسلم والقائم بالتبليغ وكذلك ختم المحكمة، او بشهادة رسمية من المحكمة تبين كيفية وتاريخ التبليغ.
3 – اذا لم تتمكن المحكمة المطلوب اليها من الاستجابة لطلب تبليغ الورقة القضائية فعليها ان تبلغ المحكمة الطالبة بهذه الحقيقة مبينة الاسباب التي حالت دون التبليغ.

المحتوى 1
المادة السابعة
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تبليغ الاوراق لمواطنيه الذين يقيمون في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين.
3 – طلبات الانابة القضائية
المادة الثامنة
1 – على المحكمة المطلوب اليها تنفيذ طلبات الانابة القضائية ابلاغ المحكمة الطالبة في الوقت المناسب ودون تأخير، بزمان ومكان تنفيذ الطلب بغية تمكين الطرف المعني او وكيله من الحضور.
2 – تطبق بصورة عامة احكام المادة السادسة من هذه المعاهدة على طلبات الانابة القضائية ايضاً.
المادة التاسعة
يكون للاوراق المبلغة وطلبات الانابة القضائية المتخذة وفقاً للمادتين السادسة والثامنة من هذه المعاهدة الاثر القانوني ذاته الذي يكون للاوراق المبلغة او طلبات الانابة القضائية المتخذة في اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
المادة العاشرة
1 – لا يجوز ان يحاكم او يعاقب الشاهد او الخبير، مهما كانت جنسيته، الذي يمثل امام محكمة الطرف المتعاقد المطلوب اليه، بناء على ورقة تبليغ من قبل محكمة الطرف المتعاقد الطلب ولا ان يلقى القبض عليه عن فعل يعاقب عليه مرتكب من قبله قبل دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب، كما لا يجوز ان يعاقب عن حكم محكمة سابق.
2 – يفقد الشاهد او الخبير الحماية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بأن وجوده لم يعد ضروريا رغم توفر وسائل مغادرته الاقليم المذكور.
3 – يجوز للشخص المحتجز في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه والمستدعى من قبل احدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر كشاهد او خبير، اذا لم تحل دون ذلك اسباب اخرى، ان ينقل مؤقتا لهذا الغرض شريطة اعادة نقله حالما يصبح وجوده غير ضروري ويتمتع الشخص المنقول بصورة مؤقتة بالحماية الممنوحة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
الفصل الثالث
الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة الحادية عشرة
على الطرفين المتعاقدين ان يعترفا وينفذا، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المعادة، كل في اقليمه الاحكام والتسويات النهائية القابلة للتنفيذ في الامور المدنية او التجارية او الاحوال الشخصية المتعلقة بالمطالبات المالية وكذلك الاحكام في الامور الجزائية المقررة للتعويض، التي تصدر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة الثانية عشرة
يجوز رفض الاعتراف بالاحكام وتنفيذها في الاحوال التالية : –
أ – اذا لم يكن لمحكمة الطرف المتعاقد، الذي صدر في اقليمه الحكم، اختصاص النظر في الدعوى بموجب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب في اقليمه الاعتراف والتنفيذ.
ب – اذا لم يكن الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة قد استدعي وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه الحكم في الوقت المناسب ولم يتم تمثيله بصورة قانونية في حالة عدم اهليته للترافع.
جـ – اذا سبق وان اصدرت احدى المحاكم حكما نهائيا في الدعوى ذاتها بين الخصوم انفسهم في اقليم الطرف المتعاقد المقدم اليه طلب التنفيذ، او سبق وان شرع في النظر في الدعوى امام محكمة هذا الطرف المتعاقد.
د – اذا كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه يخالفان المبادئ الاساسية للتشريع او النظام العام للطرف المتعاقد المقدم اليه طلب التنفيذ.
المادة الثالثة عشرة
1 – يجوز تقديم طلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد المقدم اليه طلب التنفيذ او لدى المحكمة التي اصدرت الحكم، بداءة، شريطة ان ينقل هذا الطلب الى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة الثالثة من هذه المعاهدة.
2 – يجب ان يرفق الطلب بما يلي : –
أ – النسخة الاصلية او المصدقة من الحكم مع تأييد كونه حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ، ما لم يكن ذلك ظاهراً من الحكم نفسه.
ب – مذكرة تبين ان الطرف الخاسر، الذي لم يحضر المرافعة، قد استدعي وفقا للقانون وفي الوقت المناسب، وفي حالة عدم اهليته للترافع كان ممثلا بصورة قانونية.
جـ – الترجمة المصدقة للوثائق المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) بلغة الطرف المتعاقد المقدم اليه طلب الاعتراف والتنفيذ، او باللغة الانكليزية.
3 – يجب ختم الوثائق المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة بختم المحكمة وتصديقها من وزارة العدل فقط.
المادة الرابعة عشرة
1 – على محكمة الطرف المتعاقد المقدم اليه طلب التنفيذ ان تقوم بالتنفيذ وفقاً لقوانين دولة الطرف المتعاقد المذكور.
2 – على المحكمة التي تتخذ قرارا بشأن طلب التنفيذ ان تتقيد حصرا بالتثبت مما اذا كانت الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة قد استوفيت.
3 – للطرف المحكوم عليه ان يقدم أي اعتراض على الحكم على النحو المنصوص عليه في قوانين الطرف المقدم اليه طلب التنفيذ.
الفصل الرابع
تسوية امور التركات
المادة الخامسة عشرة
يكون الممثل الدبلوماسي او القنصلي لكل من الطرفين المتعاقدين مخولاً بان يمثل دون اية وكالة خاصة مواطنيه في امور التركات بما في ذلك دعاوى الارث ما لم يكونوا حاضرين شخصيا او يعينوا ممثلا مخولا عنهم امام المحاكم او السلطات المختصة الاخرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السادسة عشرة
1 – اذا توفي احد مواطني أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى السلطة المعنية ان تقوم مباشرة وبدون تأخير بابلاغ هذه الواقعة للبعثة الدبلوماسية او القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وعليها فضلاً عن ذلك ان تقدم معلومات عما يعرف عن الورثة المحتملين ومحل اقامتهم او سكناهم وطبيعة التركة، وكذلك عما اذا كانت هناك وصية. واذا كان معلوماً لدى السلطة ان الشخص المتوفى قد ترك اموالاً في دولة اخرى، فعليها ان تبين ذلك ايضاً.
2 – اذا تأكد للسلطة اثناء اجراءات تسوية امور التركة ان الورثة هم من مواطني الطرف المتعاقد الآخر، فعليها ان تشعر البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المتعاقد المذكور بهذه الحقيقة.
3 – اذا علمت البعثة الدبلوماسية او القنصلية بالوفاة اولاً فعليها ان تبلغ السلطة المختصة لغرض تحرير التركة.

المحتوى 2
المادة السابعة عشرة
اذا توفي احد مواطني أي من الطرفين المتعاقدين اثناء اقامته بصورة مؤقتة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر تسلم الامتعة التي كانت معه مع قائمة بالامتعة المذكورة دون اجراءات اخرى، الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الذي كان المتوفي احد مواطنيه.
2 – يتم اكمال طلب اتخاذ التعقيبات الجزائية بنتائج التحقيق والمواد الثبوتية الاخرى المتيسرة بشأن الفعل المعاقب عليه.
3 – على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة التعقيبات الجزائية. واذا كان قد صدر الحكم فيجب ان ترفق صورة من القرار النهائي.
2 – تسليم المجرمين
المادة الثالثة والعشرون
يتعهد الطرفان المتعاقدان، وفقاً للاحكام التالية في هذه المعاهدة، ان يسلم كل منهما الى الآخر، ان طلب اليه ذلك، الاشخاص الذين يقيمون في اقليمه والمقرر اتخاذ تعقيبات جزائية او تنفيذ عقوبات بحقهم.
المادة الرابعة والعشرون
1 – يشمل التسليم لغرض اتخاذ التعقيبات الجزائية فقط الافعال المعاقب عليها، بموجب قوانين كلا الطرفين المتعاقدين، بالحبس لأكثر من سنة واحدة.
2 – يشمل التسليم لغرض تنفيذ العقوبات فقط الافعال المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين المتعاقدين، اذا كان الشخص المعني قد حكم عليه بالحبس لأكثر من سنة واحدة.
المادة الخامسة والعشرون
1 – يرفض التسليم في الحالات التالية : –
أ – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه احد مواطني الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ب – اذا كان الفعل المعاقب عليه قد ارتكب في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ولم يقدم طلب باتخاذ التعقيبات الجزائية وفقاً للفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من هذه المعاهدة.
جـ – اذا كان اتخاذ التعقيبات الجزائية متعذراً بموجب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او اذا كان الحكم يتعذر تنفيذه بسبب التقادم او لأي سبب قانوني آخر.
د – اذا كان التسليم غير جائز بموجب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ – اذا كان قد سبق وان صدر حكم نهائي متعلق بالفعل المعاقب عليه ذاته على الشخص المطلوب تسليمه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كانت التعقيبات قد تم غلقها بصورة نهائية.
2 – اذا لم يتم التسليم فعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يبلغ الطرف المتعاقد طالب التسليم بذلك مبيناً اسباب رفض التسليم.
المادة السادسة والعشرون
1 – اذا اتخذت التعقيبات الجزائية ضد شخص طلب تسليمه او اذا كان قد حكم عليه بسبب فعل آخر معاقب عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، يجوز تأجيل التسليم لحين الاتهاء من التعقيبات الجزائية او تنفيذ العقوبة.
2 – اذا كان تأجيل التسليم يؤدي الى سقوط التعقيبات الجزائية بمرور الزمن او يولد صعوبات في اتخاذ التعقيبات الجزائية ضد شخص مطلوب تسليمه فان طلبا مؤيدا من جانب أي طرف متعاقد بالتسليم المؤقت يجوز منحه لاتخاذ التعقيبات الجزائية. ويترتب على الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يعيد الشخص المسلم فوراً بعد انتهاء التعقيبات وقبل تنفيذ العقوبة.
المادة السابعة والعشرون
يتم الاتصال في الامور الخاصة بالتعقيبات الجزائية او تسليم المجرمين بين وزارة العدل او المدعي العام في جمهورية المانيا الديمقراطية ووزارة العدل في الجمهورية العراقية بالطريق الدبلوماسي.
المادة الثامنة والعشرون
1 – ترفق الاوراق التالية بطلب التسليم لغرض اتخاذ التعقيبات الجزائية : –
امر القاء القبض، ووصف للفعل المعاقب عليه وقائمة البينات، ونص المادة القانونية التي بني عليها طلب التسليم. واذا كان قد نشأ ضرر مادي عن الفعل المعاقب عليه فيجب بيان قيمة الضرر.
2 – يجب ان ترفق بطلب التسليم لغرض تنفيذ العقوبة صورة معتمدة من الحكم النهائي ونص المادة القانونية التي بني عليها الحكم. واذا كان الشخص المحكوم قد سبق وان نفذ عليه جزء من العقوبة فيجب ايراد البيانات المناسبة.
3 – يجب ان يتضمن طلب التسليم، ان امكن، اوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته وكذلك معلومات عن جنسيته ومحل اقامته، الا اذا كان يمكن الحصول على هذه المعلومات من امر القاء القبض او الحكم.
4 – يجب ان تختم الوثائق المذكورة في الفقرات (1) الى (3) من هذه المادة من قبل السلطات القانونية المختصة وتصدق بالنيابة عن جمهورية المانيا الديمقراطية من قبل وزارة العدل او المدعي العام فقط وبالنيابة عن الجمهورية العراقية من قبل وزارة العدل فقط. ويجب ان تترجم هذه الوثائق الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او الى اللغة الانكليزية.
المادة التاسعة والعشرون
1- اذا تم التسليم وفقا للمادة الرابعة والعشرين من هذه المعاهدة فعلى الطرف المتعاقد الذي طلب اليه التسليم ان يسلم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم الاشياء التي استعملها المجرم في ارتكاب الجرم او حصل عليها نتيجة لارتكاب الفعل المعاقب عليه. ويتم تسليم هذه الاشياء حتى في حالة وفاة او هرب الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه او الحالات الناجمة عن اسباب اخرى.
2 – يحق للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يحتفظ مؤقتاً بالاشياء المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كانت الحاجة تدعو اليها لتعقيبات جزائية اخرى في اقليمه.
3 – لا تتأثر اية حقوق لأشخاص ثالثة فيما يتعلق بالاشياء المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الطرف المتعاقد الذي سلمت اليه هذه الاشياء ان يعيدها، في موعد آخره انتهاء التعقيبات الجزائية، الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم بغية تسليمها الى اصحابها الشرعيين، ان وجدوا.

المحتوى 3
المادة الثلاثون
اذا كان طلب التسليم تنقصه المعلومات الضرورية فيحق للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يطلب اكمال هذه المعلومات وان يضع حداً زمنياً يتوجب خلاله تقديم هذه المعلومات التكميلية ويجوز تمديد هذا الحد الزمني عند طلب ذلك.
المادة الحادية والثلاثون
بعد تسلم طلب التسليم وفي حالة الموافقة على التسليم، على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يتخذ الاجراءات الفورية للعثور على الشخص المطلوب تسليمه وكذلك، ان اقتضت الضرورة، الامر بالقاء القبض عليه.
المادة الثانية والثلاثون
1 – عند تقديم التماس بذلك، يجوز القاء القبض على شخص قبل تسلم طلب التسليم اذا اشارت السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد طلب التسليم الى امر بالقاء القبض او الى حكم نهائي، معلنة في الوقت نفسه عن طلب التسليم. ويجوز ارسال هذا الالتماس برقياً او بأية طريقة مشابهة، وعلى الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يقدم جميع الاوراق اللازمة للتسليم المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذه المعاهدة في اسرع وقت ممكن.
2 – للسلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين ان تلقي القبض على شخص يقيم في اقليمها، حتى بدون طلب وفقاً للفقرة (ذ) من هذه المادة اذا كان معروفاً ان الشخص المذكور قد ارتكب في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فعلاً معاقباً عليه يكون التسليم فيه جائزاً وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذه المعاهدة.
3 – يجب اشعار الطرف المتعاقد الآخر فوراً بالقاء القبض الذي يتم بموجب احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الثالثة والثلاثون
1 – على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يغلق اجراءات التسليم ويطلق سراح الشخص الملقى القبض عليه اذا لم تقدم المعلومات التكميلية المطلوبة ضمن الحد الزمني المقرر وفقاً للمادة الثلاثين من هذه المعاهدة.
2 – يطلق سراح الشخص الذي القي عليه القبض وفق احكام المادة الثانية والثلاثين من هذه المعاهدة اذا لم يصل الطلب خلال شهرين من اليوم الذي اشعر فيه الطرف المتعاقد الآخر بالقاء القبض على الشخص المذكور.
المادة الرابعة والثلاثون
في حالة تقديم طلبات من عدة دول بتسليم شخص بسبب فعل معين معاقب عليه او افعال معاقب عليها مختلفة، على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يقرر اياً من هذه الطلبات يجب منحه، آخذاً بنظر الاعتبار جنسية الشخصي المطلوب تسليمه وكذلك مكان ارتكاب الفعل المعاقب عليه وخطورته.
المادة الخامسة والثلاثون
لا يجوز اتخاذ التعقيبات الجزائية ضد الشخص الذي تم تسليمه ولا اجباره على ان يمضي عقوبة ولا تسليمه الى دولة ثالثة لغرض التعقيب الجزائي او تنفيذ عقوبة بسبب فعل معاقب عليه آخر ارتكب قبل التسليم.
المادة السادسة والثلاثون
على الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يشعر الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بنتيجة التعقيبات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه. وفي حالة الحكم على الشخص الذي تم تسليمه فيجب ايضاً ارسال صورة من الحكم.
المادة السابعة والثلاثون
1 – على الطرف المتعاقد الذي يمنح التسليم ان يشعر الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان ووقت تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
2 – يجب اطلاق سراح الشخص الذي من تسليمه اذا لم يتسلمه الطرف المتعاقد طالب التسليم خلال عشرين يوماً من التاريخ الذي حدد لتسليمه.
المادة الثامنة والثلاثون
1 – يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للآخر عند الطلب، بأن يمر في اقليمه الاشخاص المسلمون له من قبل دولة ثانية. ولا يكون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ملزما بالسماح بالمرور اذا لم يكن التسليم ممنوحا وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
2 – يقدم طلب المرور ويتم بنفس الكيفية التي يقدم ويتم بها طلب التسليم.
المادة التاسعة والثلاثون
يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة على التسليم او المرور داخل اقليمه.
الفصل السادس
تبادل المعلومات حول الامور القانونية
المادة الاربعون
تزود وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين، كل منهما الاخرى، بطلب منها، بمعلومات عن القوانين والتعامل القانوني في دولتيهما. كما تحيط كل منهما الاخرى علماً بالقوانين التشريعية المهمة في مجالات اقامة العدالة وتتبادلان تجاربهما في تدوين القوانين. وفضلاً عن نصوص القوانين يتم بين البلدين تبادل الشروح والادبيات الاخرى فيما يتعلق بالتشريعات واقامة العدالة.
احكام ختامية
المادة الحادية والاربعون
تتم تسوية جميع القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق هذه المعاهدة بين وزيري عدل الطرفين المتعاقدين، او يتفق عليها عن طريق عقد بروتوكول.
المادة الثانية والاربعون
تكون هذه المعاهدة خاضعة للتصديق من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وفقا لدستوريهما. ويتم تبادل وثائق الابرام في برلين.
المادة الثالثة والاربعون
1 – تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق الابرام وتظل نافذة لمدة خمس سنوات.
2 – ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعاراً خطياً بانهاء المعاهدة قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء هذه المدة تظل المعاهدة نافذة لمدد اخرى تبلغ كل منها خمس سنوات.
ومصداقاً لذلك فان المندوبين المفوضين للطرفين المتعاقدين قد وقعا على هذه المعاهدة وختماها بختمهما.
حرر في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول سنة سبعين وتسعمائة بعد الالف بنسختين اصليتين باللغات الالمانية والعربية والانكليزية، وتكون لكل النصوص قوة قانونية وفي حالة نشوء شك بخصوص تفسير المعاهدة يكون النص الانكليزي هو المعول عليه.

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
عزيز شريف كورت فينشه
وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل