قانون تعديل قانون الغاء ادارة وتصفية اموال الاسرة المالكة السابقة رقم 118 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الغاء ادارة وتصفية اموال الاسرة المالكة السابقة رقم 118 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الغاء ادارة وتصفية اموال الاسرة المالكة السابقة رقم 118 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون إلغاء إدارة وتصفية أموال الأسرة المالكة السابقة رقم /118/ لسنة 1964 وتحل محلها المادة التالية :
المادة الثانية : يخول وزير المالية صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء وتوزيع أعمال مديرية إدارة أموال الأسرة المالكة السابقة العامة ونقل الموظفين والمستخدمين التابعين إلى وزارة المالية او الوزارات الأخرى بنفس رواتبهم ودرجاتهم التي كانوا يشغلونها في 1/11/1964 وتعتبر كافة خدماتهم التي قضوها بعد التاريخ المذكور في الدوائر التي الحقوا بها خدمة كاملة لكافة الأغراض المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد الذي ينظم الحقوق التقاعدية في الدوائر التي الحقوا بها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/11/964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1284 في 30/6/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة ان قانون إلغاء مديرية أموال الأسرة المالكة السابقة رقم / 118 لسنة 1964 لم يتطرق إلى موضوع مصير موظفي ومستخدمي هذه المديرية ولغرض المحافظة على حقوقهم وتنظيم أمورهم شرع هذا القانون .