قانون التعديل التاسع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الملية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الخامسة والخمسون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ويستعاض عنها بالمادة الآتية :
المادة الخامسة والخمسون : يمنح الموظف او المستخدم الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة اشهر على ان يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في بداية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على سلف الزواج التي تمنح لمن يتزوج بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1284 في 30/6/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة ان صعوبات حسابية مالية نشأت من جراء تطبيق أحكام المادة الخامسة والخمسون من قانون الخدمة المدنية المتعلقة لسلف الزواج ولغرض تنظيم هذه الأمور شرع هذا القانون .

أضف تعليقك