تنزيل 10% من العقوبات وطرح 30 يوما مما تبقى من المحكوميات

      التعليقات على تنزيل 10% من العقوبات وطرح 30 يوما مما تبقى من المحكوميات مغلقة

عنوان التشريع: تنزيل 10% من العقوبات وطرح 30 يوما مما تبقى من المحكوميات
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-27 00:00:00

بمناسبة حلول عيد السلامة والابتهاج في يوم (3) كانون الاول 1961 ويوم الجيش الاغر 6 كانون الثاني سنة 1962 ورحمة بالمساجين واتاحة الفرصة لهم لتمكينهم من المساهمة في خدمة جمهوريتنا الغالية مع المواطنين الصالحين من ابناء شعبنا ووطننا .
وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو أت : –
(1)تخفيف احكام المساجين بنسبة 10% ما تبقى من مدة المحكومية بحقهم وتشمل العقوبات المتعاقبة التي لم تنفذ بعد والاحكام الصادرة سواء اكتسبت الدرجة القطعية او التي لم تكتسب ومن اودع السجن عن تعويض او دين او ضمان ويشمل هذا التخفيف المساجين كافة من العسكريين والمدنيين وكذلك المسجونين في المدارس الاصلاحية الصادرة احكامهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمحكمة العسكرية العليا الخاصة والمجانس العراقية العسكرية .
(2)بعد التخفيف بموجب النسبة المذكورة في المادة (1) تطرح مدة ثلاثين يوما مما تبقى من محكوميات هؤلاء المساجين .
ينفد هذا المرسوم اعتبارا من 3 – 12 – 161
على وزراء الدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
رشيد محمود عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وكيل وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 615 في 9 – 12 – 1961