عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العامة للاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الاتية : –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 13 لسنة 959 في الاستيلاء ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة
تقوم شعبة التسجيل باتخاذ الاجراءات اللزمة لتسجيل الارض المستولى عليها في دائرة الطابو ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي وتسجيل الاراضي المحلولة اميرية صرفة باسم وزارة المالية .
مادة 2
اولا – تمسك كل شعبة من الشعب المذكورة ادناه السجلات المبينة أزاءها :
أ – شعبة الاقرارات : تمسك السجلات الاتية :
1 – سجل الاقرارات :
ويحتوي على المعلومات التالية : اسم الشخص المقر وعنوانه, تاريخ تقديمه الاقرار ورقم اضبارته, رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي اعلن فيها خضوعه الاراضي التي يمتلكها مؤيده من دوائر الطابو مبينا فيها رقم القطعة ورقم المقاطعة واسم الناحية واسم القضاء واسم اللواء وصنف الارض واوصافها وطريقة ريها ومساحتها العمومية ومقدار سهامه منها وما يقابل سهامه من مساحة والمضخات والالات والادوات الزراعية العائدة له مع بيان عددها ونوعها واسمها ورقمها وقوتها ومحل وجودها والابنية التي يمتلكها مبينا عددها ونوعها ومحلها والحقوق العينية المترتبة على الارض والابنية والمضخات والالات الزراعية .
2 – سجل المعلن خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية :
يحتوي هذا السجل على المعلومات التالية : اسم الشخص المعلن خضوعه والجريدة الرسمية التي اعلن فيها خضوعه مع بيان رقم الجريدة وتاريخها .
ب – شعبة الاستيلاء : تمسك السجلات الاتية :
1 – سجل قرارات لاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الاتية :
اسم المستولي على ارضه وعنوان لجنة الاستيلاء واسم اللواء ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها قرار الاستيلاء ورقم تسلسل تسجيل القرار ونص قرار لاستيلاء مع بيان رقمه وتاريخه وملخص قرار محكمة استئناف الاصلاح الزراعي مع بيان رقم الدعوى وتاريخ صدور القرار ورقم وتاريخ تقديم القرار الى الهيئة العليا للتصديق وقرار الهيئة العليا مع بيان رقم الدعوى وتاريخ صدور القرار .
2 – سجل مراحل قرار الاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات التالية : اسم الشخص وعنوان اللجنة التي اصدرت القرار ورقم القرار وتاريخه والمساحة المستولي عليها والمساحة المحولة ومجموع المساحة المستولي عليها والمحلولة وعدد وتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيه القرار وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض وتاريخ تسجيل الاعتراض على القرار وتاريخ حسم الدعوى الاعتراضية وتاريخ تصديق القرار من الهيئة العليا .
ج – شعبة التسجيل : تمسك السجلات الاتية :
1 – سجل الاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الاتية : رقم تسلسل التسجيل ورقم الاضبارة واسم المقر وعنوانه ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية المعلن فيها خضوعه وعنوان لجنة الاستيلاء ورقم وتاريخ قرار الاستيلاء وعدد وتاريخ الجريدة الرسمية التي نشر فيه قرار الاستيلاء والاراضي العائدة له مبينا فيها رقم القطعة ورقم المقاطعة واسم الناحية والقضاء واللواء وصنف الارض وارصافها وطريقة ريها ومساحتها العمومية ومقدار سهامه منها وما يقابل سهامه من مساحتها ومقدار سهامه المستولى عليها والمساحات المستولى عليها والمحلولة والمستبدلة والمبيعة والمخصصة للنفع العام منها ونوع وسائط الري المستولى عليه وعددها وعلامتها الفارق ورقمها وقوتها ونوع المباني المستولى عليه وعددها ونوع الالات والادوات الزراعية المستولى عليها وعددها وعلامتها الفارقة ورقمها وتاريخ اكتساب قرار الاستيلاء عليها الدرجة القطعية والسند الذي بموجبه سجلت القطعة ورقمه وتاريخه .
2 – سجل بأراضي ومضخات ومكائن المصرف الزراعي المسلمة الى الهيئة العليا :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الاتية : رقم تسلسل التسجيل ورقم القطعة والمقاطعة اسم الناحية والقضاء واللواء وصنف الارض واوصافها وطريقة ريها ومساحتها العمومية وسهام المصرف منها والمساحة التي اصبحت له ونوع المكائن والمضخات والالات الزراعية واسمها وقوته ورقمها ومراحل تسجيلها والسند الذي بموجبه سجلت القطعة ورقمه وتاريخه واسم الشخص الذي كانت تعود له الارض والمكائن سابقا .
ثانيا – قيام مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية بمسك السجلات الاتية :
1 – سجل المعلن خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية (المبين في الفقرة الاولى من الجملة”أ” ) .
2 – سجل الاستيلاء ( المبين في الفقرة 1 من الجملة “ج” أغلاه) .
ثالثا – يتم مسك السجلات المذكورة على النحو الاتي :
1 – قيام مديرية الاستيلاء التابعة لمديرية الاستيلاء والتقدير العامة باعداد نماذج للسجلات المذكورة وطبع عدد كاف منها وتوزيعها على الشعب المختصة في المديرية ومديريات الاصلاح الزراعي في الالوية بعد أخذ موافقة العضو المفوض على شكل النماذج .
2 – يتم مسك السجلات من قبل الموظف المختص او المنسب لهذا العمل من قبل مدير القسم او مدير اللواء في الشعبة المختصة تحت اشراف رئيس الشعبة على ان يقوم الموظف المذكور بتسجيل المعلومات المطلوبة في حقولها الخاصة ويذيلها بتوقيعه في اخير كل صحيفة من صحائف السجل تحت عبارة (جرى التسجيل والمقابلة من قبلي) وعرضه على مدير القسم او مدير اللواء للتوقيع ايضا .
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 464 في 5 – 1 – 1961
تعديل تعليمات اجور المحامين
الخاصة بالاوقاف رقم (1) لسنة 1960
تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من تعليمات اجور المحامين الخاصة بالاوقاف رقم (1) لسنة 1960 وتعتبر فقرة (هـ) لها :
هـ يجوز اعطاء المحامي سلفة لا تتجاوز ثلث الاجرة المتفق عليها بعد اقامة الدعوى وحضوره مرافعاتها, ويؤجل حقه الباقي الى ما بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
مدير الاوقاف العام
محمد بهجة الاثري
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17 – 1 – 1961