عنوان التشريع: احداث ناحية العامرية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 598
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-09 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية العامرية يكون مركزها في قرية العامرية ترتبط بقضاء الفلوجة وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها واسماؤها بما يلي : –
(1)اراضي بزيبز والعجير و (3) البترة والصخرية و (7) العامرية و (22) الماروية وام الحجاب والخلاوي (23) وادي ابو الفروخ وابحية ووادي الغضاوي (2) الشامية الجزء الكائن شمال مقاطعة الفاضلية باتجاه تل العبيد حتى ام الغوير و (6) الحصى الجزء الكائن جنوب نهر المسعودية و (21) حصوة الشامية الجزء الكائن جنوب طريق عام فلوجة – المجر .
.وتكون حدودها الادارية كما يأتي : –
الحدود الشمالية – يبدأ سير الحد من الضفة اليسرى لنهر الفرات وهو نقطة التقاء حدود المقاطعتين (1) و (2) فوجة متجها نحو الغرب عابرا نهر الفرات الى ابتداء نهر المسعودية الكائن في المقاطعة (6) الحصى ويواصل سيره نحو الغرب مع نهر المسعودية مارا بتلي (سويج وبريجة) حتى حدود المقاطعتين (6) و (21) فلوجة مقتطعا بذلك جزء من المقاطعة (6) الحصى ومنها ينحرف الحد نحو الشمال سائرا مع حدود المقاطعتين (6) و (21) فلوجة حتى يلتقي بطريق فلوجة – المجر عند التقاء حدود المقاطعات (5 و6 و21) منحرفا نحو الغرب حتى التقاء حدود المقاطعة (21) فلوجة بحدود ناحية الحبانية مقتطعا جزء من المقاطعة (21) فلوجة .
الحدود الغربية – ثم يسير الحد نحو الجنوب بخط مستقيم لمسافة ( ثمانية كيلومترات وسبعمائة وخمسون مترا) وبعدها ينحرف نحو الجنوب الغربي حتى يلتقي بوادي ابو الفروخ ثم يعتدل بسيره نحو الجنوب بصورة مستقيمة ولمسافة (احدى عشر كيلو مترا وثمانمائة وخمسون مترا) وبعدها ينحرف نحو الشرق ولمسافة _كيلومترا واحد وخمسمائة متر) ثم ينحرف نحو الجنوب الشرقي لمسافة ( اربعة كيلو مترات وخمسمائة مترا) ومنها يتجه نحو الجنوب بصورة مستقيمة لمسافة (خمسة عشر كيلو مترا ومائتان وخمسون مترا) حتى يلتقي بالحدود الادارية للواء كربلاء محددا بذلك مركز لواء الرمادي .
الحدود الجنوبية – يواصل الحد سيره من نقطة التقاء الحدود الادارية للوائي الرمادي وكربلاء المذكورة أعلاه بانحراف قليل نحو الجنوب الشرقي حتى يصل الى نقطة التثليث الواقعة على بئر ( مردم) ومنها ينحرف قليلا نحو الشمال الشرقي حتى يصل الى نقطة تثليث بئر (الدودية) ومنها ينحرف قليلا نحو الجنوب الشرقي حتى يلتقي بتل (ابو راوية) وهو نقطة التقاء الحدود الادارية الألوية ( كربلاء – الحلة – الرمادي) .
الحدود الشرقية – ومن تل ابو راوية يواصل الحد سيره نحو الشمال حتى يصل الى تل (حجير الشرقي) ثم يتجه نحو الشمال الغربي مارا بتل (حجير الغربي) ويسير بنفس الاتجاه ولمسافة (ثلاثة كيلو مترات ) عن تل حجير الغربي ثم يواصل سيره مائلا نحو الغرب لمسافة (اثنا عشر كيلو مترا وخمسمائة متر) حتى يصل بئر (ام الغوير) ومنها ينحرف الشرق بخط مستقيم حتى يصل الى تل (العبيد) نقطة التثليث رقم (222) ويواصل سيره بانحراف قليل نحو الشمال الشرقي حتى منتصف نهر الفرات عند انتهاء حد المقاطعة (4/جرف الصخر) حيث يكون قد حدد الواء الحلة ويواصل الحد سيره نحو الشمال متوسطا نهر الفرات حتى الحد الجنوبي لمقاطعة (7) فلوجة ثم يواصل سيره ملاصقا الضفة اليسرى لنهر الفرات الى جنوب حويجة العامرية ومنها يعبر الحد نهر الفرات مطوقا حويجة العامرية حتى يلتقي مرة ثانية بنهر الفرات عند الضفة اليسرى منه ثم يواصل سيره نحو الشمال حتى حدود المقاطعة (3) الدفار –فلوجة – محددا بذلك ناحية اليوسفية – قضاء المحمودية – لواء بغداد ويواصل الحد سيره في نفس اتجاهه حتى يصل الى نقطة التقاء حدود المقاطعتين (1) و (2) فلوجة وهى نقطة ابتداء الحدود الشمالية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 613 في 5 – 12 – 1961