عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون وردات البلديات رقم 130 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-23 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول.
القسم الثامن – رسوم الملاهي
اولاً – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم (175) لسنة 1969.
ثانياً – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور بأجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول.
2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور بأجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه بأكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : –
أ – الملهى من الصنف الاول – / 150 دينار شهريا.
ب – الملهى من الصنف الثاني – / 100 دينارا شهريا.
جـ – الملهى من الصنف الثالث – / 50 ديناراً شهرياً
د – الملهى من الصنف الرابع – / 25 ديناراً شهرياً.
3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : –
أ – الصنف الاول – / 50 دينارا شهريا.
ب – الصنف الثاني – / 30 دينارا شهريا.
جـ – الصنف الثالث – / 15 دينارا شهريا.
4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي.
ثالثاً – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين (2) و(3) من الفقرة (اولاً) اعلاه لأغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشأن ذلك قطعياً.
رابعاً – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة.
خامساً – لأمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم.
سادساً – يعتبر هذا الرسم اساساً لتقدير الضريبة بموجب المادة (11) من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 في 16 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
نظراً لصدور قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح الذي الغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم (32) لسنة 1956 فقد اقتضى اضافة الاحكام المتعلقة بالرسوم على الملاهي الى قانون واردات البلديات لذا شرع هذا القانون.