عنوان التشريع: قانون الذيل الثاني لقانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يخضع لأحكام قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم /14/ لسنة 1964 ( المعدل ) الضابط والمفوض ونائب المفوض وضابط الصف والشرطي من منتسبي مديرية الجنية العامة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1965 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1274 في 2/6/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا لفك ارتباط مديريات الإقامة والجنسية والسفر من مديرية الأمن العامة وإلحاقها بمديرية الجنسية العامة المحدثة مؤخراً ، فقد اقتضى ذلك تعديل قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم /14/ لسنة 1964 لغرض شمول منتسبي مديرية الجنسية العامة بأحكامه لذلك شرع هذا القانون الذي جعل نفاذه من 1/4/965 وهو تاريخ تشكيل المديرية المذكورة .