عنوان التشريع: قانون الميزانية العامة لسنة 1966 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1966 المالية مبلغ مقداره ( 180304174) دينارا كما هو مبين في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
تخمن إيرادات الدولة خلال السنة 1966 المالية بمبلغ قدره ( 169594870) دينارا كما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يرصد لنفقات مصلحة الموانئ لسنة 1966 المالية مبلغ مقداره ( 11772528) دينارا كما هو مشروح في الجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون .
مادة 4
تخمن ايرادات مصلحة الموانىء لسنة 1966 المالية بمبلغ مقداره (13879350) دينارا كمل هو مشروح في الجدول (د) الملحق بهذا القانون.
مادة 5
يرصد لنفقات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية خلال السنة 1966 المالية مبلغ مقداره ( 6712952) دينارا كما هو مشروح في الجدول ( هـ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 6
تخمن ايرادات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية لسنة 1966 المالية بمبلغ قدره ( 7010000) دينارا كما هو مشروح في الجدول ( و ) الملحق بهذا القانون .
مادة 7
يرصد مبلغ مقداره ( 1376100 ) دينار لسد نفقات إدارة انحصار التبغ خلال السنة 1966 المالية كما هو مشروح في الجدول ( ز ) الملحق بهذا القانون .
مادة 8
تخمن إيرادات إدارة انحصار التبغ خلال السنة 1966 المالية بمبلغ (1550000) دينار كما هو مشروح في الجدول ( ح ) الملحق بهذا القانون .
مادة 9
تخمن نفقات لجنة الطاقة الذرية العراقية خلال السنة 1966 المـالية بمبلغ مقداره ( 148000 ) دينار وفق الجدول ( ط ) الملحق بهذا القانون .
مادة 10
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 148000 ) دينار لسد نفقات لجنة الطاقة الذرية العراقية .
مادة 11
يرصد مبلغ مقداره ( 7671250 ) دينار لسد نفقات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي خلال السنة 1966 المالية كما هو مشروح في الجدول ( ى ) الملحق بهذا القانون .
مادة 12
تخمن إيرادات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي بمبلغ مقدراه ( 7671250) دينار خلال السنة 1966 المالية كما هو مبين في الجدول ( ك ) الملحق بهذا القانون .
مادة 13
يرصد مبلغ مقداره ( 396115) دينارا لسد نفقات مؤسسة الخدمات الصحية الريفية كما هو مبين في الجدول ( ل ) الملحق بهذا القانون .
مادة 14
تخمن إيرادات مؤسسة الخدمات الصحية الريفية بمبلغ ( 415000) دينارا كما هو مبين في الجدول ( م ) الملحق بهذا القانون .
مادة 15
يرصد مبلغ مقداره ( 4646630) دينار لسد نفقات مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1966 المالية كما هو مبين في الجدول ( ن ) الملحق بهذا القانون .
مادة 16
تخمن إيرادات مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1966 المالية بمبلغ مقداره ( 4970000) دينار كما هو مبين في الجدول ( س ) الملحق بهذا القانون .
مادة 17
يرصد مبلغ مقداره ( 22340 ) دينارا لسد نفقات المؤسسة الثقافية العمالية لسنة 1966 المالية كما هو مبين في الجدول ( ع ) الملحق بهذا القانون .
مادة 18
تخمن إيرادات المؤسسة الثقافية العملية لسنة 1966 الملية بمبلغ مقداره (23000) دينار كما هو مبين في الجدول ( ف ) الملحق بهذا القانون .
مادة 19
تكون حصة ميزانية الخطة الاقتصادية للسنة 1966 المالية بنسبة 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط المصدر خلال السنة المذكورة .
مادة 20
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 150000) دينار عن النفقات الإدارية لمصلحة المصايف والسياحة .
مادة 21
تقوم وزارة الداخلية بتوزيع المنحة المخصصة للتعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومكافحة الأمية على ميزانيات الإدارات المحلية في الألوية وتعرض هذا التوزيع على وزارة المالية لتأييده .
مادة 22
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 50000) دينار لسد نفقات مركز تطوير الإدارة الصناعية .
مادة 23
لوزير المالية ان يسلف مصلحة انحصار التبغ مبالغ لا يتجاوز مجموعها ( 300000) دينار لشراء التبوغ وورق السكاير . وله ان يعين طريقة استردادها .
مادة 24
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية إرسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها ( 5000000 ) دينار محسوبا على اعتمادات السنة 1967 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين في المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة .
مادة 25
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز – /15 دينارا شهريا لكل متقاعد لثلاثة اشهر على دفعة واحدة .
مادة 26
يعتبر الجدول ( ق ) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم /25/ لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1967 المالية .
مادة 27
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 29
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثلاثين من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1272 في 31/5/1966