عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (33) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-25 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 22 – 2 – 1971 من قبل وزير المالية ووكيل وزارة النفط والمعادن نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية وممثل الشركات الثلاث المذكورة نيابة عنها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1969 في 2 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
نظراً لان هذه الاتفاقية تعدل الاحكام القانونية التي تنظم حقوق وواجبات شركات النفط الاجنبية العاملة بالعراق فقد اقتضى الامر اصدار هذا التشريع.
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط1971 بين حكومة العراق (وتسمى فيما يلي “ الحكومة”) طرفاً اولاً وبين الشركات (ويعني هذا التعبير شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة وكذلك كل من مساهمي هذه الشركات الذين كانوا اطرافاً لاتفاقية طهران وكذلك كل من الشركات المتحدة مع هؤلاء المساهمين والمسؤولة عن دفع ضرائب او مبالغ تكميلية فيما يخص المشاريع العاملة في العراق لكل من شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة) طرفاً ثانياً.
المادة الاولى
في هذه الاتفاقية : –
(1) تعني “ اتفاقية طهران” الاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 شباط 1971 في طهران بين ممثلي أبي ظبي وايران والعراق والكويت وقطر والعربية السعودية وبين ممثلي عدد من شركات النفط (التي تشمل “ الشركات” حسب التعريف الوارد في مقدمة هذه الاتفاقية) والمتحفظ بشأنها بقدر تعلق الامر بالعراق وذلك بنصوص “ كتاب العراق” وبكتاب آخر مؤرخ في 14 شباط 1971 موجه الى ممثلي ابي ظبي والعراق وقطر.
(2) يعني “ كتاب العراق” الكتاب المؤرخ في 14 شباط 1971 الموقع في طهران نيابة عن شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة والموجه الى صاحب السيادة الدكتور سعدون حمادي، وزير النفط والمعادن بغداد.
المادة الثانية
(1) تعلن كل من الحكومة والشركات عن نيتها بتنفيذ احكام اتفاقية طهران تنفيذاً كاملاً من كل الوجوه بما يتعلق بالمشاريع العاملة في العراق لشركة نفط البصرة المحدودة وحقوق والتزامات الحكومة والشركات الناشئة منها.
(2) واعمالاً للنيات المبينة اعلاه، ودون تقييد مفهومها العام، ستكون احكام الفقرة الرابعة من “ كتاب العراق” نافذة المفعول,.
(أ) فيما يتعلق فقط بالارباح الناجمة عن عمليات شركة نفط البصرة المحدودة المتعلقة بتصدير النفط الخام من الخليج، و
(ب) اعتباراً من 14 تشرين الثاني 1970.
وستقرأ وتفسر الترتيبات المالية بين الطرفين بمقتضى ذلك.
(3) تقر الحكومة والشركات في هذه الاتفاقية بان التعديل الوارد في الفقرة (2) اعلاه يشكل تنفيذاً للاتفاق الوارد في الفقرة (4) من (كتاب العراق) وكذلك تسوية للمسألة المشار اليها في الفقرة 6 (4) من (كتاب العراق).
المادة الثالثة
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية ويكون كلا النصين معتمداً.
المادة الرابعة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند نشر قانون يصادق على هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
موقع من قبل نيابة عن الشركات
السيد امين عبد الكريم – وزير المالية جيوفري ستوكويل
نيابة عن الحكومة العراقية
بحضور بحضور
حسين حسن غلام سيدريك . هان
وكيل وزارة النفط والمعادن