قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1965 المالية رقم (47) لسنة 1966

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1965 المالية رقم (47) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1965 المالية رقم (47) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون آلاتي :

مادة 1
يفتح فصل خاص برقم ( 343 أ ) بعنوان تسديد رأسمال المصرف العقاري ضمن الباب السابع والعشرين – مشاريع أخرى ويخص له مبلغ مقدراه ( – /557 ر 124 ) مائة وأربعة وعشرون وخمسمائة وسبعة وخمسون دينارا .

مادة 2
يضاف مبلغ مقداره ( – / 825 ر 457 ر 7 ) سبعة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا إلى إعتمادات ميزانية السنة 1965 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول ( أ ) المرفق بهذا القانون .

مادة 3
ينزل مبلغ مقداره ( – / 125 ر 800 ر 3 ) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار من إعتمادات ميزانية السنة 1965 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول ( ب ) المرفق بهذا القانون .

مادة 4
يفتح قسم جديد ضمن ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1965 المالية بعنوان – القسم الثاني – مشروع المسيب الكبير – ويخصص له اعتماد مقداره ( 200 ر 175 ) مائة وخمسة وسبعون ألف ومائتا دينار حسب الجدول ( ج ) المرفق بهذا القانون .

مادة 5
ينزل مبلغ مقداره ( 200 ر 175 ) مائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتا دينار من اعتماد الفصل /32/ القسم السابع مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1965 المالية .

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/4/1965 .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزازا
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1276 في 7/6/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
1- بلغت حصة الخزينة من أرباح المصرف العقاري للسنة 1964 المالية ( 557 ر 124 ) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين دينارا وبالنظر لحاجة المصرف المذكور إلى المال لتسليف المواطنين فقد تقرر احتساب هذا المبلغ مصرفا على حساب رأسماله المقرر وحيث ان هذا الإجراء قد تم بعد إعداد الميزانية لذا اقتضى فتح فصل جديد برقم 343 أ بعنوان تسديد رأسمال المصرف العقاري وتخصيص اعتماد له يعادل هذا المبلغ .
2- اقتضت الضرورة إضافة مبالغ إلى بعض فصول السنة الميزانية العامة للسنة 1965 المالية وفيما يلي تلك الفصول والمبالغ المقترح إضافتها لها حسب الجدول ( أ ) المرفق طيا .
3- هناك وفورات في بعض إعتمادات فصول الميزانية ثم تنزيلها كما هو مفصل في الجدول ( ب ) التنزيلات والمرفق أيضا .
4- بناء على استحداث مصلحة مشروع المسيب الكبير وتنظيم ميزانية بها تمول من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي فقد تقرر أحداث قسم بعنوان القسم الثاني عشر مشروع المسيب الكبير يتضمن نفقات المشروع المذكور وتخصيص اعتماده مقداره ( 200 ر 175 ) دينار لهذا الغرض حسب الجدول ( ج ) المرفق تنزيلا من الفصل 32 القسم السابع مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي لسنة 1965 المالية .

الأسباب الموجبة للإضافات

الجدول
الفصل المفردات
1

8

10

15

19

22

24

27

30

35

37

38

39

42
43
44

55

66

76

78
80

82
84

87

100

104

114
115

119
122

126
127

135

156

164

175

177

179

181

182

186

115
217

218

300

329

333

342

345

349

350

الرواتب والمكافأة التقاعدية
اتضح ان الاعتماد المخمن للفصل المذكور لا يسد الحاجة في ضوء المصروفات الحقيقية التي تمت خلال السنة الحالية لذا اقتضى إضافة هذا المبلغ .
رئاسة ديوان القصر الجمهوري المصروفات الأخرى
اقتضت المصلحة العامة إضافة هذا المبلغ إلى المادة /1/ الخدمات السرية من الفصل المذكور تنزيلا من اعتمادات مواد الفصول ( 5و6و7) .
ديوان مراقب الحسابات العام مخصصات غلاء المعيشة
تقرر إضافة هذا المبلغ لعدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الغرض في الميزانية وتنزيل ما يعادله من اعتماد المادة /7/ من الفصل /9/ .
ديوان مجلس الوزراء المصروفات الأخرى
تقرر إضافة هذا المبلغ إلى مادة الخدمات السرية والدعاية بناء على الضرورة التي اقتضتها المصلحة العامة
مجلس الخدمة العامة النفقات الإدارية
تقرر إضافة هذا المبلغ إلى مادة نفقات الطبع تنزيلا من اعتماد المادة /2/ من الفصل /17/ لعدم كفاية الاعتماد .
وزارة الخارجية – الديوان النفقات الإدارية
تقرر إضافة المبلغ المذكور لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية لتلافي أجور إرسال البرقيات والبريد السياسي إلى الممثليات العراقية في الخارج .
وزارة الخارجية – الديوان مصروفات الدعاية
تقرر إضافة المبلغ أعلاه عن مساهمة الجمهورية العراقية في نفقات إعادة بناء مسجد الصخرة أسوة بالدول العربية لعدم كفاية الاعتماد المخصص لمثل هذا الغرض .
وزارة الخارجية / الممثليات السياسية والقنصليات .
النفقات الإدارية
وجد من الضروري تأثيث بعض السفارات العراقية في الخارج بالأثاث اللازم لإظهارها بالمظهر اللائق ولعدم وجود اعتماد مخصص لمثل هذا الغرض في الميزانية فقد اقتضى فتح مادة جديدة ضمن الفصل المذكور بعنوان الأثاث وتخصيص المبلغ أعلاه لها .
وزارة المالية / الديوان النفقات الإدارية
يمثل هذا المبلغ مبلغين أولهما ومقداره ( 3000) دينار تقرر إضافته إلى مادة مخصصات السفر لعدم كفاية الاعتماد المرصد للمادة المذكورة ولمجابهة نفقات إيفاد المفتشين الماليين في المهام الرسمية خارج بغداد .
أما الثاني ومقداره /4100/ دينار فقد تقرر إضافته لتدارك تسديد أجور قديمة متحققة للشركة الوطنية للطباعة والنشر عن مطبوعات .
وزارة المالية / الديوان المنح الخيرية
يمثل هذا المبلغ مبلغين أولهما ومقداره ( 35000 ) دينار اقتضى إضافته لعدم كفاية الاعتماد المخصص لمساعدة الجمعيات والنوادي الخيرية والاتحاديات في الداخل والخارج وعقد المؤتمرات الاقتصادية والأدبية أما المبلغ الثاني ومقداره ( 13000 ) دينار فقد تقرر إضافته لإطفاء سلف الزواج الموقوفة في حسابات الخزينة .
وزارة المالية / الديوان الورديات المختلفة والمصروفات الطارئة
يمثل هذا المبلغ ثلاثة مبالغ أولها ومقداره ( 20000 ) دينار تقرر إضافته إلى اعتماد المادة /1/ الرديات المختلفة لقاء الاعتماد المخصص ولتحقق دفع مبالغ سبق وقيدت إيرادا للخزينة أما المبلغ الثاني ومقداره ( 40750 ) دينارا فقد تقرر إضافته إلى المادة /2/ مصروفات غير منتظرة لتسديد مبلغ تقرر صرفه بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 2787 والمؤرخ في 29/3/1965 عن قيمة حنطة .
أما المبلغ الثالث ومقداره 7350 دينارا فقد تقرر إضافته إلى المادة /3/ شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل لتسوية مبالغ مختلسة تقرر شطبها لتعذر تحصيلها .
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية الرواتب والمخصصات
تقرر إضافة المبلغ أعلاه لعدم كفاية الاعتماد ولصرف أجور الأعمال الإضافية للمستخدمين بسبب اقتضاء المصلحة تشغيلهم بعد أوقات الدوام الرسمي تنزيلا من اعتماد المادة /4/ من الفصل /41/ .
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية مخصصات غلاء المعيشة
بالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد لفصل مخصصات غلاء المعيشة تقرر إضافة هذا المبلغ للغرض المذكور وتنزيل ما يعادله من اعتماد الفصل /38 / .
مديرية التقاعد العامة الرواتب والمخصصات
مديرية التقاعد العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية التقاعد العامة النفقات الإدارية
تقرر إضافة المبلغ الأول الذي يمثل كلفة رواتب إحداث بعض درجات الموظفين والمستخدمين والمخصصات والأجور للموظفين الذين اقتضت المصلحة تشغيلهم ساعات إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته لتلافي كلفة مخصصات غلاء المعيشة للدرجات المتحدثة أعلاه أما المبلغ الثالث فقد تقرر إضافته إلى مادة المصروفات القضائية لتلافي العجز المتوقع حصوله في اعتماد المادة المذكورة بسبب الدعاوى التي أقيمت على مديرية التقاعد العامة .
مديرية المحاسبات العامة المصروفات الأخرى
لقد اتضح بان اعتمادات هذا الفصل لا تتسع لسد النفقات المحسوبة عليه ولذلك اقتضى إضافة هذا المبلغ إليه .
هيئة موظفي الواردات في الألوية النفقات الإدارية
تمت إضافة هذا المبلغ لتدارك تأثيث مديريات النواحي في منطقة الشمال التي أعيد فتحها بالأثاث اللازم وفتح مادة جديدة لهذا الغرض يخصص لها الاعتماد المذكور لعدم رصد مثل هذه المبالغ في الميزانية .
مديرية الكمارك والمكوس العامة النفقات الإدارية ( الإدارة والشرطة )
يمثل هذا المبلغ مبلغين أولهما ومقداره /6000/ دينار تحقق عن دفع بدل إيجار البناية التي اشتغلتها دائرة كمرك ومكوس بغداد وعدم كفاية الاعتماد اللازم لمدة الإيجارات وتنزيل ما يعادله من اعتماد افصل /74/ أما المبلغ الثاني ومقداره /17000/ دينار فقد تمت إضافته لقلة الاعتماد المرصد لمادة تشغيل السيارات لغرض تصليح السيارات المسلحة لمكافحة التهريب وتنزيل ما يعادله من اعتماد الفصل /74/ أيضا .
مديرية الكمارك والمكوس العامة مصروفات الملح
مديرية الكمارك والمكوس العامة الرديات والاسترجاعات
تقرر إضافة المبلغ الأول لعدم كفاية الاعتماد المخصص وتنزيل ما يعادله من اعتماد الفصل /74/ أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته بالنظر لتحقيق مبالغ واجبة الرد عن إعادة دفع طلبات على حاصل مبيع أموال ورد غرامات كمركية سبق ان قيدت أثمانها لحساب الخزينة وتنزيل ما يعادل المبلغ المذكور من الفصل /75/ .
مديرية الإعاشة العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية الإعاشة العامة المصروفات الأخرى
تقرر إضافة المبلغ الأول لتلافي كلفة مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات الأخرى للضباط المنقولين إلى ملاك المديرية المذكورة بالنظر لقلة الاعتماد المرصد وتنزيل ما يعادله من اعتماد الفصل /81/ أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته بالنظر لان أسعار الحنطة تكون مناسبة في موسم الحصاد ولضرورة توفير الكميات اللازمة من الحنطة في مخازن الإعاشة ولعدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الغرض في الميزانية فقد تمت إضافة المبلغ أعلاه لغرض شراء الكميات التي تؤمن حاجة المديرية .
وزارة الداخلية / الديوان النفقات الإدارية
تمت إضافة هذا المبلغ لتسديد أجور التلفونات العائدة إلى الرقابة العسكرية لعدم كفاية الاعتماد المرصدة للمادة المذكورة وبناء على اعتذار الجهات العسكرية عن تحمل هذه النفقات .
مديرية الدفاع المدني العامة الرواتب والمخصصات
تقرر فتح مادة جديدة برقم /5/ بعنوان الراتب للمستخدمين الأجانب خصص لها مبلغ مقداره /900/ دينار لتدارك كلفة رواتب خبير أجنبي تنزيلا من اعتماد الفصل /103/ كما تقرر فتح مادة جديدة بعنوان أجور المحاضرات ضمن الفصل المذكور وتخصيص مبلغ /360/ دينارا لها لتدارك أجور المحاضرات الخاصة بالدفاع المدني تنزيلا من اعتماد الفصل /103/ أيضا .
وزارة الثقافة والإرشاد الرواتب والمخصصات
تقرر إضافة المبلغ المذكور عن أجور لجان فحص الرقوق السينمائية التي كانت تصرف من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم تنزيل ما يعادل هذا المبلغ من ميزانية الوزارة الأخيرة .
مديرية الآثار العامة النفقات الإدارية
مديرية الآثار العامة المصروفات الأخرى
تقرر فتح مادة للأثاث ضمن الفصل /114/ وتخصيص المبلغ الأول لها لضرورة تأثيث بناية المتحف الجديد لغرض شراء الأثاث اللازم وتنزيل ما يعادله من اعتماد الفصل /112/ أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته إلى مادة نفقات صيانة الآثار القديمة ومواد إنشائية ولوازم بالنظر لعدم كفاية الاعتماد تنزيلا من اعتماد من الفصل /112/ أيضا .
قوات الشرطة في الألوية الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الألوية المصروفات الأخرى
تقرر إضافة المبلغ الأول لتدارك رواتب رؤساء الفرسان وللفرسان وكلفة الأفواج الأربعة التي تقرر تشكليها مؤخرا أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته لتدارك كلفة أرزاق الشرطة العاملة في مناطق الحركات ولعدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الغرض .
مديرية الأمن العام النفقات الإدارية
مديرية الأمن العام المصروفات الأخرى
تقرر إضافة المبلغ الأول إلى بعض مواد فصل النفقات الإدارية لعدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها تنزيلا من اعتماد المادة /3/ ممن الفصل /124/ كما وتقرر إضافة المبلغ الثاني إلى بعض مواد الفصل /127/ المصروفات الأخرى لنفس الأسباب تنزيلا من اعتمادات مواد أخرى من الفصول ( 88 و 124 و 125 ) .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المصروفات الأخرى
تقرر إضافة هذا المبلغ لتسديد قيمة السيارة المشتراة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هيئة التصفية للمؤسسة الاقتصادية بقرار من مجلس الوزراء تنزيلا من اعتماد المادة /15/ فصل /138/ .
وزارة الصحة / الديوان المصروفات الأخرى
لعدم كفاية الاعتماد المرصد لمادة معالجة المرضى خارج العراق الذين يتعذر معالجتهم داخل الجمهورية العراقية وذلك بقرارات خاصة من مجلس الوزراء .
مديرية الوقاية الصحية العامة المصروفات الأخرى
اقتضت الحاجة إضافة إلى هذا المبلغ لتلافي نفقات مكافحة مرض الهيضة في كافة أنحاء الجمهورية العراقية بالنظر لعدم سبق رصد اعتماد لمثل هذا الغرض في الميزانية .
وزارة العدل – الديوان الرواتب والمخصصات
تقرر إضافة هذا المبلغ إلى المادة /5/ رواتب المستخدمين الأجانب لتدارك نفقات الخبراء العرب الذين تقرر استخدامهم بقرار من مجلس الوزراء خلال السنة الحالية .
وزارة العدل / الديوان النفقات الإدارية
بالنظر لعدم تخصيص اعتماد لمادة الأثاث في ميزانية هذه السنة ولحاجة ديوان وزارة العدل إلى بعض الأثاث الضروري فقد تقرر فتح مادة جديدة برقم /3/ ضمن الفصل المذكور وإضافة المبلغ أعلاه إليها بغية شراء مواد الأثاث اللازم إلى دوائر الوزارة المذكورة في مختلف أنحاء العراق وتنزيل ما يعادله من اعتمادات مواد الفصلين ( 187 و 181 ) .
وزارة العدل – المحاكم الرواتب والمخصصات
تقرر إضافة هذا المبلغ إلى المادة /7/ المخصصات والأجور للموظفين لتدارك أجور الأعمال الإضافية الممنوحة لمنتسبي محاكم امن الدولة بقرار من مجلس الوزراء .
وزارة العدل / المحاكم النفقات الإدارية
تقرر فتح مادة جديدة برقم /15/ بعنوان نفقات قضائية ضمن الفصل /181/ وتخصيص المبلغ أعلاه لها لتدارك النفقات القضائية لمحاكم امن الدولة .
وزارة العدل / المحاكم المصروفات الأخرى
تقرر إضافة المبلغ أعلاه إلى مادة نفقات الشهود من الفصل المذكور لعدم كفاية الاعتماد المرصد لها ولتحقق تسديد المصروفات عليها خلال هذه السنة .
مديرية الطابو العامة المصروفات الأخرى
اقتضت الحاجة إضافة هذا المبلغ لتسديد أجور الموظفين وإعادة دفع رسوم المعاملات المبطلة التي لم تتم مراسيم إكمالها حيث تحقق دفع هذه المصروفات خلال هذه السنة في حين ان الاعتماد المرصد لمثل هذا الغرض في الميزانية لم يكن يكفي لذلك .
وزارة الاقتصاد / الديوان الرواتب والمخصات
وزارة الاقتصاد / الديوان النفقات الإدارية
اقتضت الضرورة إضافة المبلغ الأول إلى مادة المخصات والأجور للموظفين لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية أما المبلغ الثاني فقد تقرر إضافته لعدم كفاية الاعتماد أيضا ولتحقق مصروفات على مادي مخصصات السفر والنقل خلال هذه السنة أكثر من الاعتماد المرصد لها .
مديرية الاستيراد والتصدير العامة الرواتب والمخصصات
بغية توفير الاعتماد اللازم لتسديد رواتب المستخدمين المتحققة خلال السنة الحالية ولقلة الاعتماد المرصد في الميزانية لهذا الغرض فقد استوجب الأمر إضافة المبلغ المذكور .
وزارة الصناعة / الديوان النفقات الإدارية
بالنظر لتحقيق تسديد بدل إيجار بناية مديرية المشاريع الصناعية الملغاة وعدم تخصيص الاعتمادات لها في الميزانية فقد تقرر إضافة المبلغ المذكور إلى ميزانية ديوان وزارة الصناعة لتسديد بدل الإيجار المذكور .
منحة الإدارات المحلية عن مصروفات التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومكافحة الأمية .
لدى الوقوف على المصروفات الحقيقية تمت لسد نفقات التعليم الابتدائي اتضح ان هناك عجزا في الاعتماد المخصص في الميزانية يقرب من مليون دينار لذلك تقرر إضافة هذا المبلغ .
المشاريع الأخرى نفقات احتفالات 14 تموز و 18 تشرين الثاني
تمت إضافة هذا المبلغ لتدارك تسديد بقية نفقات احتفالات 14 تموز و 18 تشرين الثاني .
المشاريع الأخرى سلفة لمصلحة السينما والمسرح
بالنظر لعدم رصد مبلغ عن مساهمة مصلحة السينما والمسرح في رأسمال شركة الإنتاج العربية فقد تقرر تحديد هذا المبلغ وإضافة ما يعادله إلى الميزانية .
وزارة المالية نفقات الالتزامات الدولية
ان المبلغ أعلاه يمثل ثلاثة مبالغ الأول مقداره ( 144000 ) دينار عن مساهمة الجمهورية العراقية في البنك الدولي للإنماء والأعمار والمبلغ الثاني ومقداره ( 234000 ) دينار يمثل المبالغ المدفوعة لقاء زيادة مساهمة في الجمهورية العراقية في صندوق النقد الدولي أما المبلغ الثالث ومقداره ( 502000) دينار فهو يمثل 50% من مساهمة العراق في رأسمال البنك العربي الأفريقي علما بان هذه المساهمات تمت بتشريعات خاصـة وقد تم فتح ثلاث مواد جديدة ضمن الفصـل المذكور بالأرقام ( 2و3و4) على التوالي بالنسبة للمبالغ أعلاه وعناوينها المبينة إزاءها .
وزارة الاقتصاد / الديوان نفقات الالتزامات الدولية
اقتضت الضرورة إضافة المبلغ أعلاه لقلة الاعتماد المرصد في الميزانية لتسديد حصة الجمهورية العراقية في الميزانية الانتقالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وزارة الزراعة – الديوان نفقات الالتزامات الدولية
تمت إضافة المبلغ أعلاه لتدارك تسديد بدل مشاركة الجمهورية العراقية في مؤسسة الأمراض السارية الدولية لسنة 1964 بالنظر لعدم رصد مثل هذا المبلغ في الميزانية تنزيلا من اعتماد الفصل 242 .

الإضافات

الجدول (ا)
الفصل العنوان المبلغ بالدينار
1
8
10
15
19
22
24
27

30
35
37

38
39
42
43
44
55
66
76

78
80

82
84
87
100
104
114
115
119
122
126
127
135
156
164
175
177
179
181
182
186
215
217
218
309
329

333

342
345
349
350 الرواتب والمكافأة التقاعدية
رئاسة ديوان القصر الجمهوري المصروفات الأخرى
ديوان مراقب الحسابات العام مخصصات غلاء المعيشة
ديوان مجلس الوزراء المصروفات الأخرى
مجلس الخدمة العامة النفقات الإدارية
وزارة الخارجية النفقات الإدارية
وزارة الخارجية – الديوان مصروفات الدعاية
وزارة الخارجية – الممثليات السياسية النفقات الإدارية
القنصلية
وزارة المالية – الديوان النفقات الإدارية
وزارة المالية – الديوان المنح الخيرية
وزارة المالية – الديوان الرديات المختلفة
والمصروفات الطارئة
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية الرواتب والمخصصات
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية مخصصات غلاء المعيشة
مديرية التقاعد العامة الرواتب والمخصصات
مديرية التقاعد العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية التقاعد العامة النفقات الإدارية
مديرية المحاسبة العامة المصروفات الأخرى
هيئة موظفي الواردات النفقات الإدارية
مديرية الكمارك والمكوس العامة النفقات الإدارية
( الإدارة والشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة مصروفات الملح
مديرية الكمارك والمكوس العامة الرديات والاسترجاعات
( الدروباك )
مديرية الإعاشة العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية الإعاشة العامة المصروفات الأخرى
وزارة الداخلية – الديوان النفقات الإدارية
مديرية الدفاع المدني العامة الرواتب والمخصصات
وزارة الثقافة والإرشاد – الديوان الرواتب والمخصصات
مديرية الآثار العامة النفقات الإدارية
مديرية الآثار العامة المصروفات الأخرى
قوات الشرطة في الألوية الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الألوية المصروفات الأخرى
مديرية الأمن العامة النفقات الإدارية
مديرية الأمن العامة المصروفات الأخرى
ديوان وزارة العمل والشؤون المصروفات الأخرى
وزارة الصحة – الديوان المصروفات الأخرى
مديرية الوقاية الصحية العامة المصروفات الأخرى
وزارة العدل –الديوان الرواتب والمخصصات
وزارة العدل – الديوان النفقات الإدارية
وزارة العدل – المحاكم الرواتب والمخصات
وزارة العدل – المحاكم النفقات الإدارية
وزارة العدل – المحاكم المصروفات الأخرى
مديرية الطابو العامة المصروفات الأخرى
وزارة الاقتصاد – الديوان الرواتب والمخصصات
وزارة الاقتصاد – الديوان النفقات الإدارية
مديرية الاستيراد والتصدير العامة الرواتب والمخصصات
وزارة الصناعة – الديوان النفقات الإدارية
منحة الإدارة المحلية عن مصروفات
التعليم الابتدائي ورياض الأطفال
والتربية الأساسية ومكافحة الأمية
المشاريع الأخرى – نفقات احتفالات 14
تموز و 18 تشرين الثاني
المشاريع الأخرى سلفة لمصلحة السينما والمسرح
وزارة المالية نفقات الالتزامات الدولية
وزارة الاقتصاد نفقات الالتزامات الدولية
وزارة الزراعة نفقات الالتزامات الدولية 1000000
22000
400
5000
1000
24600
25000
10000

7100
48000

68100
1600
2320
2870
680
1500
805500
750

23000
3000

13000
4420
1500000
4000
1260
4000
4000
21000
1400000
350000
100500
33750
1075
12900
50000
16050
1600
9500

5000
20000
11000
1000
3000
2900

1000000

10000
20000
880000
5500
400
825 ر457 ر7

التنزيلات

الجدول (ب)
الفصل العنوان
5
6
7
8
9
17
36
38
41
64
74

75

81
88
103
112
124
125
127
132
138
178
181
242
331
332
335
336
337
338
340
343 رئاسة ديوان القصر الجمهوري الرواتب والمخصصات
رئاسة ديوان القصر الجمهوري مخصصات غلاء المعيشة
رئاسة ديوان القصر الجمهوري النفقات الإدارية
ديوان مراقب الحسابات العامة الرواتب والمخصصات
مجلس الخدمة العامة الرواتب والمخصصات
وزارة المالية – الديوان منحة لمساعدة الأقطار العربية
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية الرواتب والمخصصات
مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية المصروفات الأخرى
هيئة موظفي الواردات في الألوية الرواتب والمخصصات
مديرية الكمارك والمكوس العامة الرواتب والمخصصات
( الشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة مخصصات غلاء المعيشة
( الشرطة)

مديرية الإعاشة العامة الرواتب والمخصصات
وزارة الداخلية – الديوان المصروفات الأخرى
مديرية الدفاع المدني العامة المصروفات الأخرى
مديرية الآثار العامة الرواتب المخصصات
مديرية الأمن العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الأمن العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية الأمن العامة مخصصات غلاء المعيشة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الديوان الرواتب والمخصصات
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة النفقات الإدارية
وزارة العدل – الديوان المصروفات الأخرى
وزارة العدل – المحاكم النفقات الإدارية
مديرية الثروة الحيوانية والبيطرية العامة المصروفات الأخرى
منحة جامعة بغداد
سلفة للهيئة العليا للإصلاح الزراعي
منحة مصلحة المعارض العامة
منحة لمركز تطوير الإدارة الصناعية
نفقات مصلحة المصايف والسياحة
منحة هيئة المواصفات والمقاييس
منحة للمؤسسة الثقافية العمالية
سلفة لوكالة الأنباء العراقية
المجموع

الإضافات

الجدول (ج)
رقم الفصل مشروع المسيب الكبير المبلغ بالدينار
66
67
68
69
70
71
72 الرواتب والمخصصات
مخصصات غلاء المعيشة
النفقات الإدارية
المصروفات الأخرى
الأصول الثابتة
الأصول المتداولة
نفقات التشغيل
المجموع 27750
4500
28850
31700
70000
1600
10800
75200