قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966

      التعليقات على قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-19 00:00:00

باسم العشب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون آلاتي :

مادة 1
يزاد مكس السكاير المفروض بموجب المادة الأولى من القانون رقم /27/ لسنة
1962 من سبعة فلوس الى تسعة فلوس.

مادة 2
يزاد مكس السمنت المفروض بموجب المادة الثانية من قانون مكس السمنت رقم 4 لسنة 1958 من ( خمسمائة فلس ) إلى ( سبعمائة وخمسين فلسا ) .

مادة 3
يفرض المكس التالي على المواد المبينة أدناه والمنتجة في العراق .
أ‌- الزيوت – ( عشرة فلوس ) على الكيلو الواحد الصافي من الدهن .
ب‌- صابون التواليت – ( خمسة فلوس ) على القطعة الواحدة .
ج – المنظفات – ( الديترجينت ) :
1 – الصندوق المحتوي على ( 24 علبة ) 350 فلسا .
2 – الصندوق المحتوي على ( 48 علبة ) 450 فلسا .
3 – الصندوق المحتوي على ( 72 علبة ) 320 فلسا .
4 – الصندوق المحتوي على ( 144 علبة ) 760 فلسا .
د – السكر النقي المكرر – (خمسة فلوس ) على الكيلو الواحد الصافي .

مادة 4
تعفى المنتجات المذكورة في هذا القانون والمراد تصديرها من العراق من المكس المترتب عليها وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .

مادة 5
تقوم السلطات الكمركية باستيفاء المكس وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .

مادة 6
تلغى المادة السادسة من قانون مكس السمنت رقم /7/ لسنة 1958 .

مادة 7
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على كافة المنتجات غير المباعة الموجودة في حوزة المؤسسات المشمولة بأحكامها .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزازا
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1271 في 28/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
من المعلوم ان المشاريع الصناعية بصورة عامة تحصل على إعفاءات كبيرة من الرسوم الكمركية نتيجة تمتعها بالإعفاءات المقررة بموجب قانون التنمية الصناعية وتشمل إعفاء المواد الأولية والمكائن والأجهزة والأدوات والآلات والمواد الاحتياطية وغيرها ، وقد أدى هذا الإعفاء إلى انخفاض ملموس في حصيلة الرسوم الكمركية سنة بعد أخرى .
وبالنظر لتأثير هذا الانخفاض على الوضع المالي للدولة ولتأثيره المباشر على إمكانيات الإنفاق على الخدمات العامة المتزايدة التي تقدمها الدولة للشعب فقد بات من الضروري فرض مكس معتدل على عدد قليل من السلع التي تنتجها المنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة للصناعة ، مع العلم بان جزءا مهما من عبء هذا الرسم وف تتحمله المنشآت المذكورة ولن يتحمل المستهلك من جراء ذلك إلا شيئا يسيرا .
ويلاحظ ان أسعار بيع المواد المذكورة بعد زيادة مكوسها ستبقى اقل مما هي عليه في البلدان الأخرى .
لهذا فقد شرع هذا القانون .