قانون التعديل الاول لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-20 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (جـ) من المادة الثالثة عشرة من قانون ادارة اموال القاصرين رقم (47) لسنة / 1969 ويحل محلها ما يلي : –
جـ – اذا وجد بين التركة مشروع تجاري او صناعي او اقتصادي وغير ذلك واتفق الورثة الكبار والاوصياء على الاستمرار على العمل به فللمحكمة المختصة ان تقرر ذلك اذا وجدت ان ذلك في مصلحة القاصر، وفي هذه الحالة تكون ادارة المشروع حسب احكام المادة (1064) من القانون المدني على ان حق الاشراف على ادارة المشروع يكون من قبل ادارة اموال القاصرين. واذا كان للمشروع مجلس ادارة ليجوز ان يعين فيه بأمر من المدير العام ممثلاً عن ادارة اموال القاصرين ليراقب اعمال المشروع وادارته ويرفع التقارير عنه لمديريته. اما في حالة اناطة ادارة المشروع بادارة اموال القاصرين فتكون ادارته وفق الاسس التي تقررها المديرية العامة.

مادة 2
1 – تحذف عبارة (بثلاث نسخ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة (بأربع نسخ).
2 – يضاف الى آخر الفقرة (ب) من المادة المذكورة العبارة التالية : –
(ونسخة ثالثة الى مديرية اموال القاصرين المختصة).

مادة 3
يضاف الى آخر الفقرة (جـ) من المادة الثانية والعشرين من القانون ما يلي : –
(وعند تخلفهم عن ذلك فعلى ادارة اموال القاصرين انذارهم بتقديم الحساب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ، وعند عدم قيامهم بذلك فلها اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة بعزلهم وتعيين من يحل محلهم).

مادة 4
1 – يضاف الى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من القانون ما يلي : –
(ويحدد فيه كيفية دفع بدل الايجار واقساطه بعد موافقة المدير العام).
2 – تلغى الفقرة (د) من المادة المذكورة ويحل محلها ما يلي : –
د – ينظم بعد الاحالة عقد ايجار بين ادارة اموال القاصرين والمستأجر ويتضمن كيفية دفع البدل وفق الشروط المعينة في اعلان المزايدة ويستحق القسط الاول منه عند توقيع العقد.

مادة 5
تحذف الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي :-
د – لا يتجاوز مبلغ جميع القروض المثقل بها العقار بضمنها قرض ادارة اموال القاصرين نصف القيمة المقدرة للعقار. ويتم تقدير القيمة من قبل هيئة برئاسة احد المدراء في ادارة اموال القاصرين ببغداد او من يمثله او مدير اموال القاصرين في المنطقة او من يمثله في المحافظات الاخرى وعضوية مدير الطابو في المحافظة او من يمثله وخبير ينتخبه مدير اموال القاصرين من بين قائمة الخبراء المرشحين من قبل المديرية العامة ويتحمل طالب القرض المصاريف والرسوم والاجور الاخرى التي تتطلبها المعاملة. وتحدد اجور الخبراء بتعليمات تصدرها المديرية العامة.

مادة 6
تحذف عبارة (الحاكم المختص) الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من القانون ويحل محلها عبارة (مدير ادارة اموال القاصرين العام).

مادة 7
تحذف المادة السادسة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة والاربعون – 1 – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق ادارة اموال القاصرين بصورة موحدة وبفائدة لا تتجاوز (7٪) سبعة من المائة سنوياً على ان يدفع للقاصر فائدة مقدارها (4٪) اربعة من المائة من رصيده و(1٪) واحد من المائة فائدة على مجموع الارصدة الى الخزينة وتقيد ضمن ايرادات الدوائر الرسمية (اجور المحاكم والغرامات) من الميزانية العامة و(2٪) اثنين من المائة فائدة على مجموع الارصدة ترسل في نهاية كل شهر الى المديرية العامة وتودع من قبلها في حساب مستقل ويعين كيفية التصرف بها بنظام، ويتم الاستثمار على الوجه التالي : –
أ – ايداع ما يتقرر ايداعه في احد المصارف لقاء فائدة باستثناء مبالغ النفقات وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
ب – استثمارها بسندات قروض حكومية.
جـ – اقراضها الى الموظفين وفق احكام هذا القانون.
د – رهن العقارات وفق احكام هذا القانون.
2 – اذا تم اقراض مجموع اموال القاصرين وفق (أ) و(ب) من فقرة(ذ) من هذه المادة وبفائدة اقل من (7٪) سبعة من المائة فيدفع للقاصر حينذاك ثلث الفائدة المستوفاة بنسبة رصيده ويوزع الباقي من الفائدة المستوفاة بين الخزينة والمديرية العامة لادارة اموال القاصرين بنسبة (1) الى الخزينة و(2) الى المديرية العامة لادارة اموال القاصرين وتقيد حصة الخزينة وادارة اموال القاصرين بالطريقة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 8
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الرابعة والخمسين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك.
المادة الرابعة والخمسون – يجوز للمقترض الذي استحق عليه اكثر من قسط من القرض الذي اخذه من ادارة اموال القاصرين ان يطلب خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا التعديل الى ادارة اموال القاصرين تعدل عقد قرضه وفق الشروط التالية : –
1 – ان يدفع (10٪) عشرة من المائة على الاقل من المستحق عليه عند اجراء التسوية عن الاقساط والفوائد خلال المدة المذكورة.
2 – يكون المتبقي على المقترض عن الاقساط والفوائد بعد اجراء التسوية هو القرض المعدل.
3 – يعاد تقسيط مبلغ القرض المعدل لمدة لا تتجاوز عشر سنوات تنزل منها المدة المنقضية من القرض على ان لا تقل مدة التقسيط الثانية عن ثماني سنوات.
4 – تستوفى مقدماً قائدة سنوية عن مبلغ القرض المعدل بنفس النسبة المقررة في القرض الاصلي.
5 – يلزم المقترض اذا كان موظفا او مستخدما او عاملا في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح او المؤسسات الحكومية بالموافقة على استقطاع القسط السنوي بأقساط شهرية استقطاعا مباشرا من راتبه او اجره وابلاغ الجهة المختصة للقيام بذلك.
6 – يجوز للمقترض من غير المذكورين في الفقرة (5) من هذه المادة ان يتفق مع موظف او مستخدم او عامل في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المصالح او المؤسسات الحكومية يتعهد عنه بدفع الاقساط الشهرية وفق احكام هذه المادة وليس للمتعهد حق الرجوع عن تعهده ويصبح ملزما بتسديد الاقساط في مواعيدها حتى تسديد كامل القرض.
7 – يستحق القسط الاول من القرض المعدل بعد مضي سنة واحدة على تاريخ اجراء التسوية.
8 – اذا كان مبلغ القرض المعدل يزيد على مبلغ القرض المسجل في دائرة الطابو يلتزم المقترض بتسديد الزيادة او تنظيم عقد جديد بمبلغ القرض المعدل.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1972 في 10 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
ظهر لدى وضع قانون ادارة اموال القاصرين موضع التطبيق قصور في بعض احكامه جعل تطبيقها عسيرا في بعض الاحيان مما تستوجب تعديلها تفاديا لذلك وتمكينا لادارة اموال القاصرين من الاشراف على اموال القاصرين التي في عهدتها بصورة ادق واصلح ومراقبة التصرف بها كتعيين الطرق التي يتم بها ايجار عقارات القاصرين بصورة تتفق مع رغبات المستأجرين وحالتهم المالية بقبول دفع بدلات ايجارها بأقساط شهرية اذا لم يتوفر من يرغب في استئجارها بقسط واحد او اربعة اقساط سنوياً، وتنظيم وتوسيع الاستفادة من المبالغ التي تقرض عن طريق رهن العقار إلى ادارة اموال القاصرين، بجعل مبلغ القرض المعطى من قبلها بهذا السبيل لا يزيد، مع مجموع القروض الاخرى المعطاة نتيجة رهن العقار ذاته لدى جهات اخرى عن نصف القيمة المقدرة له، وتعيين الهيئة التي تقوم بالتقدير بكيفية ايسر من ذي قبل مع ضمان المحافظة على اموال القاصرين، كما لوحظ ان الطريقة المنصوص عليها في القانون الحالي لاحتساب الفائدة التي تدفع للقاصرين عن استثمار اموالهم المودعة لدى اموال القاصرين فقد جاءت معقدة وغير عملية رغم استعانة الادارة المذكورة في هذا الشأن بمراقبي حسابات، الامر الذي ينجم عنه تأخير دفع النماء الى القاصرين ويضر بالتالي بهم وبأمورهم المعيشية ويربط ادارة اموال القاصرين بسبب زيادة المراجعات لديها لتعذر تأدية النماء لمستحقيه في الأحايين الملائمة لهم، لذلك ارتئي احتساب الفائدة على اساس رصيد كل قصار بنسبة ثابتة، لما في هذا الاسلوب من تيسير لاحتسباها وضمان حقوق القاصرين والخزينة وادارة اموال القاصرين. يضاف الى 1ذلك ان القانون الحالي قد جاء خلوا من نص يخول ادارات اموال القاصرين الزام الاولياء والاوصياء المختارين بتقديم الحسابات عن اموال القاصرين التي في عهدتهم خلال مدة معينة فاقتضى النص على ذلك. كذلك لوحظ ان اغلبية المقترضين الذين رهنوا عقاراتهم لدى ادارات اموال القاصرين قد اصبحوا في اوضاع مالية لم تمكنهم من تسديد الاقساط المستحقة عليهم في مواعيدها مما جعل عقاراتهم عرضة للبيع بالمزايدة فاقتضى منحهم الفرصة لاعادة التقسيط اثانية مع ضمان حقوق القاصرين وتجنيب ادارات اموال القاصرين الانشغال بمعاملات شراء وبيوع العقارات المرهونة لديها بشكل واسع لكي لا يؤثر ذلك تأثيراً سلبياً على القيام بالمهام الموكولة اليه.
لكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.