قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-02 00:00:00

باسم العشب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون آلاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
1 – كل من زرع تبغا في أي موقع لا يكون زرع التبغ فيه مسموحا او زرع تبغا بدون إجازة في أي موقع يتطلب الإجازة او كان حائزا على إجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها او زرع تبغا أكثر مما أجيز زرعه يعاقب أما بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا عن كل دونم او قسم منه او بمصادرة التبغ المزروع او بكلتا العقوبتين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزازا
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحمدي الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1271 في 28/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
تسهيلا لتنفيذ أحكام قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل ورغبة في تسلم تبوغ ألمزارعي الذين لم تتمكن إدارة انحصار التبغ او السلطات الإدارية من توزيع الإجازات السنوية عليهم بسبب ما يسود مناطق الإنتاج من ظروف غير اعتيادية ولتمكين إدارة انحصار التبغ من فرض الغرامات المنصوص عليها في القانون دون الحاجة إلى مصادرة هذه التبوغ في بعض الحالات ولتكرر حصول مثل هذه الأحداث في السنوات الأخيرة ، فقد شرع هذا القانون .