قانون التعديل الثالث لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الثاني من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935 رقم ( 13 ) لسنة 1955 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية : يتولى مجلس إدارة مصلحة البريد والبرق والتلفون المؤلف بموجب القانون رقم (81) لسنة 1963 استثمار المبالغ المودعة في صندوق التوفير وفقا للطرق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الأولى من القانون رقم /13/ لسنة 1955 وتكون قرارا المجلس متخذة بشأن الاستثمار قطعية .

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من قانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة : المبالغ المودعة في الصندوق تكون لها فائدة لا تقل عن 3% ثلاثة بالمائة سنويا ويحدد مجلس إدارة المصلحة بموافقة البنك المركزي العراقي مقدار هذه الفائدة من وقت لآخر حسب الاقتضاء .

مادة 3
تلغى المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة العاشرة : يقبل الصندوق المبالغ المودعة من مودع واحد مهما بلغت على ان لا تعطى فوائد ما يزيد عن – /3000 ثلاثة آلاف دينار .

مادة 4
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثانية عشرة : لا يجوز حجز مبلغ الألف دينار الأولى المودعة من مودع واحد لا تقبل المعارضة في رد هذا المبلغ لصاحبه غير ان المبالغ المودعة باسم من كان قاصرا او غير آهل للتصرف فلوليه او وصية القيم عليه او المحكمة ، المعارضة في دفعها ويشترط في صحة هذه المعارة تبليغها إلى مأمور دائرة البريد المكلف بدفع المبلغ المقيد في الدفتر ويعتبر سن الرشد لغرض هذه المادة تمام الثامنة عشرة سنة .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزيري المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزازا
رئيس الوزراء
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحمدي الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1271 في 28/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر إلى قانون صندوق توفير البريد /48/ لسنة 935 كان قد شرع منذ سنتين طويلة وان بعض النصوص الواردة فيه لم تعد تتلاءم ومستوى دخل الفرد العراقي ومدخراته في الوقت الحاضر يما وان الحد الأعلى للفائدة المقررة في القانون هو 3% في حين ان البنوك والمصارف التي تمارس حاليا أعمال التوفير تدفع أكثر من ذلك بالإضافة إلى تقديمها شروطا أسهل وامتيازات أكثر ملاءة بالنسبة للمدخرين الأمر الذي يترتب عليه عدول أكثر المودعين عن استثمار ودائعهم في صندوق توفير البريد وبالتالي يؤدي إلى شل أحمال الصندوق وعرقلة تقدمه ، لذا فقد بات من الضروري تعديل بعض الأحكام الواردة في القانون من هذه الناحية ، ومن الجهة الأخرى فان التطور الأخير الذي حدث للنظام المصرفي في البلاد وما أعقبه من تحديد لسعر الفائدة بصورة عامة أدى إلى الحد من عنصر المنافسة في مجالات الاستثمار وقلل من أهمية وجود مجلس خاص باستثمار مبالغ صندوق التوفير الأمر الذي رؤى معه واختصاصاته إلى مجلس إدارة مصلحة البريد والبرق والتلفون المؤلف بموجب القانون رقم /81/ لسنة 1963 إلى ان تكون القرارات التي يتخذها مجل إدارة المصلحة بشان الاستثمار قطعية وغير خاضعة للاعتراض نظرا لما لعنصر الوقت من أهمية في هذه القرارات .
فلهذه الأسباب مجتمعة شرع هذا القانون .