عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون التحويل الخارجي (87) لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-23 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (87) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
2 – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلباً بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1972 في 10 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
حصرت الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (87) لسنة 1964 الحالات التي يجوز فيها اعادة رسم التحويل الى المحول عند عدم سفره ونظراً لتعدد حالات عدول المسافر عن السفر وتحقيقاً للعدالة بينهم ومنعاً من خلق سوق سوداء شرع هذا القانون.