قانون انشاء مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة رقم (43) لسنة 1966

      التعليقات على قانون انشاء مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة رقم (43) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انشاء مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة رقم (43) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يفك ارتباط قسم الجيولوجيا والمسح المعدني التابع لمديرية التصميم والإنشاء الصناعي العامة في وزارة الصناعة ( بما في ذلك شعبة المقالع ومركز تصليح المعدات الجيولوجية ) من وزارة الصناعة ويرتبط بوزارة النفط .

مادة 2
تنتقل ملكية جميع العقارات والموجودات والمواد والأثاث والأجهزة والمكائن والآلات والمعلومات التابعة للقسم المذكور في المادة الأولى إلى وزارة النفط .

مادة 3
تلغى المديرية العامة للدائرة الفنية التابعة لوزارة النفط وتستحدث مديرية عامة باسم مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة بدلا منها تتولى مسؤوليات المديرية الملغاة بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بشؤون المسح المعدني والجيولوجي في العراق .

مادة 4
تتولى وزارة النفط مسؤولية تنفيذ قانون المعادن والمقتلع الحجرية رقم /66/ لسنة 1962 والتعليمات الصادرة بموجبه وتحل عبارة ( وزير النفط ) محل عبارة ( وزير الصناعة ) أينما وردت في القانون المذكور .

مادة 5
تمول عمليات المسح المعدني والجيولوجي في العراق من المبالغ المرصدة او التي يرصدها مجلس التخطيط سنويا او المبالغ التي قد ترصدها وزارة المالية في ميزانية الدولة لهذا الغرض .

مادة 6
لوزير النفط ان يتعاقد مع أية جهة او شركة او مؤسسة للقيام بعمليات التحري والتنقيب عن المعادن في العراق ومنحها إجازة بذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس الوزراء وفق الشروط والقيود التي يحددها مجلس الوزراء .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لمست الحكومة ان إناطة عمليات المسح الجيولوجي والمعدني بمديرية التصميم والإنشاء الصناعي العامة التابعة لوزارة الصناعة أمر لا ينسجم والأسلوب المتبع في معظم البلدان المنتجة للنفط التي درجت على إناطة هذه العمليات بالأجهزة المسؤولة عن النفط فيها بالنظر للترابط والصلة الوثيقة القائمة بين عمليات المسح الجيولوجي والمعدني وبين عمليات التحري والتنقيب عن النفط لأنها تنبثق جميعا من مصدر واحد هو العلوم الأرضية .
ولغرض الأخذ بهذا الأسلوب الحديث وبغية إعارة عمليات المسح الجيولوجي والمعدني ما تستحقه من اهتمام تمهيدا لاستثمار ثروات البلد المعينة بالإضافة إلى النفط ولغرض توحيد الأجهزة الجيولوجية التابعة لوزارتي النفط والصناعة في الوقت الحاضر بجهاز واحد يتمكن من القيام بالمسؤوليات المذكورة على الوجه الأكمل فقد شرع هذا القانون .