عنوان التشريع: احداث ناحية الوركاء
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 569
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-26 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية الوركاء يكون مركزها في القطعة 4 مقاطعة 66 الزبية والمجيرى والفتيحة ترتبط بقضاء السماوة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقمها وأسماؤها بما يلي : –
50 اراضي العليليات وابو مرانة و51 اراضي المرج وام الكهيو و53 اراضي العوجة ومحجول و54 اراضي الكاروك وابو نعاج والعويجة و55 اراضي المجيرى وللواح و56 ارابضي المشرعة و57 اراضي ام المشيج وابو نعاج والعوجة و58 اراضي السبعات والنصة و59 اراضي ابو حلال و60 اراضي الرفيع والعليليات و61 اراضي الطرقاية وابو شويجة و63 اراضي الوطية والحجزة و64 اراضي مريبي والوطية و66 الزبية والمجيري والفتيحة و67 اراضي وبساتين سطير والحوطة و68 اراضي المشرعة والفتيحة و69 اراضي الحديدية وام العطايا والمشرعة و70 اراضي الحوطة و71 اراضي الطرفاية والزرور و72 اراضي العميرية والمزرور و73 اراضي ابو شوشة والذيل و74 اراضي الذيل وام خنجر و75 اراضي الغليضة والمزيرية و76 اراضي الغليضة و77 اراضي دوارة صحن والجرعة و78 اراضي الدويزية و79 اراض الشريعة والمطلكة و80 اراضي الذيل والشلوتية و81 اراضي ابو حلانة والكطة والبياعة و82 اراضي الخرابة و83 اراضي ايو ساطورة والاجز و84 اراضي الذيل وام روفة و85 اراضي المويلحة والذيل و86 اراضي الشلوتية والجرعة و87 اراضي ابو كعبارة والجزية و88 اراضي الابريجة و90 اراضي المليحة و91 اراضي ام عجينة والمشول والجوية و92 اراضي الابياش والجاسمية و93 اراضي المشرعة والطوب و94 اراضي الطرفاية والمزلاكة و95 اراضي الخوير والبربرية و96 اراضي العكرة و97 اراضي ابو رفش والميتة و98 اراضي ابو صريمة وذيل الحصان و99 ام الذباب و100 اراضي الجويدانة 101 اراضي آل عنتر من الجزيرة و102 اراضي البركات من الجزية و103 اراضي الصفران الجنوبية و104 اراضي الصفران الشمالية من الجزيرة و105 اراضي الربايع الشرقية و106 اراضي الربايع الغربية و107 اراضي آل غانم الجنوبية من الجزيرة و108 اراضي آل غانم الوسطى م الجزيرة و109 اراضي آل السمالية الشرقية من الجزيرة و110 اراضي آل غانم الغربية من الجزيرة و111 اراضي البركات والصفران وأل غانم و114 اراضي المريبي والحجزة وام عجينة و115 اراضي المريبي والحجزة و116 اراضي العجيز/ الخناق و12 اراضي شط حنجر الجنوبية و49 الايشان و50 اراضي الجولانة ودهنانة وام الحصان و51 اراضي جولانة العماريين و53 اراضي شط خنجر الشرقية و62 اراضي الحمرة وابو كرار والسودة و68 اراضي الحلة و69 اراضي الكطعة والبربري و70 اراضي الجبايش والسبعين و71 اراضي ام المصارين وام الرك والحلة 72 اراضي ابو رمل والمرغوبة والخرار/ الرميثة . وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 12و 51 و62 و71 و70 و72 و61 و50 و60 و53 و63 و64 و88 و116 و115 و114 و 111 و107 و108 و109 و110 و104 و105 و106 و101 و100 و53 الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاول سنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 604 في 15 – 11 – 1961