عنوان التشريع: قانون تعديل تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-23 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة “ سبعين الف دينار” اينما وردت في المادة الاولى من القانون رقم (103) لسنة 1964 وتحل محلها عبارة (مائة الف دينار).
مادة 2
تحذف المادة الثانية من القانون رقم (103) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية
استثناءاً من احكام المادة الاولى من هذا القانون يجز للشركات الصناعية والسياحية(مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) غير المساهمة ان يبلغ رأسمالها المدفوع مائة وخمسين الف دينار.
مادة 3
تحذف عبارة “ تزيد قيمتها الاسمية المدفوعة عن عشرة آلاف دينار” الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم (103) لسنة / 1964 وتحل محلها عبارة (تزيد قيمتها الاسمية عن 20 ٪ من رأسمال الشركة المساهمة).
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 في 4 – 3 – 1971