قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر المادة الثامنة من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم /81/ لسنة 1963 فقرة /1/ وتضاف الفقرة التالية باعتبارها فقرة /2/ إلى المادة المذكورة .
( 2 – يقيد إيراد إلى خزينة العامة دينار واحد من الأجور السنوية التي تستوفيها المصلحة ن كل مشترك تلفون ودينار واحد من كل عملية نصب او نقل تلفون تقوم بها المصلحة .

مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/10/1965 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على قرار مجلس الوزراء حول زيادة الأحوال السنوية للتلفونات بمقدار دينار واحد وأجور نصب او نقل كل تلفون دينارا واحدا أيضا وقيد الزيادة إيرادا للخزينة العامة وبما ان ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون مستقلة عن ميزانية الدولة العامة بمقتضى أحكام الفقرة /1/ من المادة السابقة من قانون المصلحة رقم 81 لسنة 1963 لذا فان تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأنف ذكره يتطلب تعديل القانون المذكور . هذا ولما كان مجلس إدارة المصلحة قد اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1965 بشان زيادة أجور التلفونات وأجور نصبها بموجب الصلاحية المخولة له في الفقرة /10/ من المادة السادسة من قانون المصلحة واعتبر هذه الزيادة نافذة من تاريخ 1/10/965 لذا فقد شرع هذا القانون واعتبر نافذا من التاريخ المذكور .