عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق البروتوكول الخاص باستعادة الاعماق وحفر ميناء عدن المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رقم (28) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-16 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون ملحق البروتوكول الخاص باستعادة الاعماق وحفر ميناء عدن الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية المصدقة بالقانون رقم (201) لسنة 1970 والموقع عليه في عدن من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 9 – 9 – 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1968 في 28 – 2 – 1971
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في توثيق روابط الاخوة والتعاون فيما بينهما فقد عقدتا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني الحق بها بروتوكول لاستعادة الاعماق وحفر ميناء عدن ولتسهيل تنفيذ البروتوكول المذكور فقد اتفقتا على عقد ملحق له يتضمن تعديل احكامه بما يحقق المقصود من ذلك وقد وقع من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 9 – 9 – 1970 ولغرض تصديق ملحق البروتوكول ذاته شرع هذا القانون.
ملحق البروتوكول الخاص باستعادة الاعماق وحفر ميناء عدن
المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
بناء على ما ورد في المادة الثانية عشرة من البروتوكول الموقع بين حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقود بين الطرفين المؤرخة 9 – 2 – 1970 م فقد اتفق الطرفان على ما يلي : –
المادة الاولى
الغاء المادة الاولى من البروتوكول والاستعاضة عنها بالتالي : –
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية ان تقوم بواسطة مصلحة الموانئ العراقية باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستعادة الاعماق المعلن عنها في ميناء عدن التابع لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لتعميقه كما هو مبين ادناه : –
1 – القيام بأعمال الحفر اللازمة لاستعادة الاعماق المعلن عنها في ميناء عدن وميناء الزيت التابع له.
2 – حفر القناة الملاحية الداخلة الى الميناء وحوض الميناء الداخلي وامام المراسي الدولفينية الى عمق 20 – 12 متراً (40 قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
3 – حفر منطقة في حوض الميناء الداخلي لرسو سفينة واحدة كبيرة في وسط الحوض على عمق 10 – 13 متراً (43 قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
4 – حفر القناة الملاحية الداخلية الى ميناء الزيت في عدن الصغرى على عمق 90 – 11 متراً (39 قدماً) وحوض هذا الميناء الى عمق 50 – 12 متراً (41 قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
المادة الثانية
تعدل المدة المذكورة المخمنة لأعمال الحفر في المادة السابعة من البروتوكول وتصبح سنة واحدة.
المادة الثالثة
1 – نظراً لضرورة تسفين حفارتي في الطرف العراقي خلال مدة العمل يتعهد الطرف العراقي بارسال حفارتيه الى التسفين خارج جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 م.
2 – يتعهد الطرف العراقي بارسال حفارة مناسبة من النوع الماص ذو الخزان للاستمرار بعمل الحفر خلال مدة غياب الحفارة “ حلة” عن عدن بالتسفين.
3 – تعتبر المدة التي تغيب فيها الحفارة “ حلة” عن عدن لأغراض التسفين خارج المدة المحددة في المادة الثانية من ملحق البروتوكول.
المادة الرابعة
يتعهد الطرف العراقي وبواسطة مصلحة الموانئ العراقية بتقديم جميع المعونات وحسب الامكانيات المتوفرة فيما يتعلق بأعمال الحفر والمسح البحري والدلالة والتدريب الفني في مختلف الحقول سواء بارسال متدربين يمنيين جنوبيين الى الموانئ العراقية او بمجيء الفنيين العراقيين الى امانة ميناء عدن وحسب حاجتها وبطلبها. ويتم الاتفاق لتنفيذ هذه المادة بكتب متبادلة تثبت فيها الشروط والتفاصيل الاخرى بين امانة ميناء عدن ومصلحة الموانئ العراقية مباشرة.
المادة الخامسة
يصبح ملحق البروتوكول هذا ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه.
عدنان القصاب شكيب محفوظ خليفة
مدير مصلحة الموانئ العراقية المدير العام لميناء عدن
9 – 9 – 1970 9 – 9 – 1970