احداث ناحية المهناوية

عنوان التشريع: احداث ناحية المهناوية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 561
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-28 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الديوانية باسم ناحية المهناوية يكون مركزها في قرية المهناوية الواقعة في المقاطعة المرقمة (44) اراضي وبساتين الطبر من المهناوية ترتبط بقضاء الشامية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(25) هور ابن نجم الشمالي و (42) الجاير والابياش و (43) الترابة و (44) اراضي وبساتين الطبر من المهناوية و (52) ابو كفوف الشمالي و (53) المهناوية الشمالية و (54) التساعين و (55) ابو كفوف الغربي و (56) ابو كفوف الجنوبي و (57) عكر و (58) التساعين من المهناوية و (60) بساتين الزوية من العنكوش الغربي و (63) الحدادي وام براهين والديمة من عكر و (65) ام الورد الشرقية و (66) كوية الشرقية و (69) الضمدية وام جير من عرك و (70) الكصة والخورة من عكر و (71) الابياش والستة من عكر و (72) ام بط آل رباط الشمالية و (73) مصيخنة وام البط و (74) ام بط آل رباط الغربية و (75) الخرابة والصدادة من عكر و (76) ابو حولية والخرابة من آل رباط و (78) الحدادى و (79) اراضي بزايز الحدادى و (81) اراضي خيوط الزيادات من عكر و (82) ابو رملة وغضيب من عكر و (83) بساتين الايشان من عكر و (84) الخمسات والستات والجراى من عكر و (85) ام الورد الشمالية والمجرى و (86) التفيجية والجمبولية والبرة من كوية و (87) العراجيب والجغيليات والعطيش من كوية و (88) الطولكانية والطعمية والمجنونة من كوية و (89) الكطعة والنواد والكصبة والطكطاكة من كوية و (90) كوية الصبغان و (91) اراضي خرخيت و (92) ام الورد الغربية و (93) ام الورد الشمالية وبزايز المجرى و (94) اراضي وبساتين ساكان/الصلاحية .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة
25 و79 و81 و84 و57و 44 و58 و54 و53 و52 و55 و56 و70 و85 و93 و86 و94 و87 و89 و73 و91 و74 و76 و72 و60 و66 و65 و63 و78 الوارد ذكرها اعلاه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الاولى سنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 601 في 9 – 11 – 1961

أضف تعليقك