قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960

      التعليقات على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-06 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر التجـارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

الفصل الأول
تعــاريـف
مادة 1
تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك :
1- الوزير : وزير التجارة
2- مراقب التأمين – مراقب التأمين أو معاونه الذي يعينه وزير التجارة في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
3- وكيل التأمين – هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمنحه الوزير اجازة بصفة وكيل تأمين بموجب مواد الفصل الخامس من هذا القانون .
4- حامل وثيقة التأمين – ويشمل الشخص الذي أنشأت اليه حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت اليه بصورة نهائية ولا يشمل المحول اليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة .
5- مخمن التأمين المجاز – هو الشخص الذي يخوله الوزير القيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص .
6- محاسب أخصائي بأعمال التأمين – هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الوزير حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص .
7- مراقب الحسابات – هو المحاسب القانوني المقبول بموجب نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقـم (18) لسنة 1958 .
8- قانون الشركات – قانون الشركات التجاري رقـم (31) لسنة 1957 وأي قانون يحلّ محله .
9- المكتب – هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حقّ إصدار عقود التأمين .
10- المصرف – هو أي مصرف عراقي أو أجنبي له فرع في العراق والذي يعينه الوزير لحفظ الوديعة .
11- الإجازة – هي إجازة ممارسة أعمال التأمين التي يمنحها الوزير بموجب أحكام هذا القانون .
12- السنة – هي السنة الميلادية التي تبتدىء في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول .
13- النشرة – هي النشرة التي تصدرها مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة أو الجريدة الرسمية .

الفصل الثاني
أنــواع التـأمين
مادة 2
تكون أنواع التأمين لأغراض هذا القانون كما ياـي :
1- التأمين على الحياة – ويشمل التعاقد على التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة .
2- التأمين ضدّ الحريق – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق .
3- التأمين ضدّ الحوادث – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الأضرار الناشئة من الحوادث الشخصية والتأمين ضدّ حوادث العمل وضدّ السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات و التأمين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضدّ الحوادث .
4- التأمين البحري – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الأضرار التي قد تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة اليها أو أي أخطار عرضية قد تحدث أثناء النقل وكلّ ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري .
5- ضمان رؤوس الأموال – ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمّن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط .
6- أنواع التأمين الأخرى – وتشمل التعاقد على التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي لا تتعارض مع أحكام عقد التأمين في القانون المدني ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التونتين) .

الفصل الثالث
شـركـات التـأمين
مادة 3
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت مؤسسة في داخل العراق أو خارجه والتي تزاول كلّ أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في العراق بصورة مباشرة أو بواسطة فرع أو وكيل .

مادة 4
– يشترط في الشركات المؤسسة في داخل العراق لكي تزاول أعمال التأمين أن تكون من نوع شركات المساهمة وأن يكون (60%) من رأس مالها مملوكاً من قبل عراقيين دائماً ويستثنى من ذلك الشركات القائمة حالياً بأعمال التأمين .
2- يجوز لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة مزاولة أعمال التأمين في العراق بالشروط التي يعينها (مجلس الوزراء) .
3- يجوز لجماعات التأمين بالإكتتاب التي تؤسس على قرار جماعة (لويدز) ممارسة أعمالها في العراق وفق الأحكام الخاصة في هذا القانون .

مادة 5
يجب أن لا يقلّ رأس مال شركة التأمين المدفوع عن مائة ألف دينار اذا كانت الشركة عراقية وما يعادل مائة وخمسين ألف دينار اذا كانت الشركة مؤسسة في خارج العراق .

مادة 6
لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلاّ بعد استكمال اجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات أو تسجيل فرع لها بموجب أحكام القانون المذكور إذا كانت أجنبية .

مادة 7
على كل شركة تأمين أن تودع لدى المصرف مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات أو رهن عقاري يوافق عليها الوزير كمـا يلـي :
أ- ثلاثون ألف دينار اذا كانت تقوم بأعمال التأمين على الحياة أو ضمان رؤوس الموال أو التأمين بالأقساط أو جميعها .
ب- خمسة عشر ألف دينار عن أنواع التأمين الأخرى .

مادة 8
توضع الوديعة في المصرف باسم الشركة ولأمر الوزير . أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في دوائر الطابو باسم الوزير بعد أن يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الوزير وذلك بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة وتكون مصاريف التقدير على نفقة الشركة . ويجب أن لا يقبل كوديعة أكثر من (70%) من قيمة العقار المقدرة .

مادة 9
لا يجوز التصرف بالوديعة إلاّ بإذن خطي من الوزير أو من يخوله وللمحكمة ذات الإختصاص ولرئيس التنفيذ حقّ حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة . ولا يجوز حجزها لديون أخرى .

مادة 10
يجب على مراقب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحدّ المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر . وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة الثامنة من هذا القانون .

مادة 11
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو رئاسة التنفيذ حسب أحكام المادة التاسعة وذلك بنسبة المبلغ المحتجز عليه . وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك .

مادة 12
يجوز استبدال الوديعة بموافقة الوزير كلاً أو بعضاً بأي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة السابقة بشرط أن لا تقلّ قيمتها عن الحدّ القانوني للوديعة في وقت الاستبدال .

مادة 13
لا يجوز للمصرف أن يتصرف بالوديعة بأي وجه من الوجوه ما لم يكن هنالك حكم مكتسب الدرجة القطعية أو بإذن خطي من الوزير وذلك إذا اقتنع بأن ليس على المودع أية تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في العراق بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلاناً بالنشرة وفي احدى الصحف المحلية لمرتين على أن لا تقلّ المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالتصرف عن ستة أشهر . ولا يجوز لدائرة الطابو أن ترفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلاّ بأمر خطي من الوزير .

مادة 14
يجوز للمصرف بعد أخذ موافقة الوزير إذا كانت الوديعة نقوداً أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها في أسهم وسندات عراقية وعلى المصرف أن يحصّل جميع فوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة .

مادة 15
على الشركة والمصرف الوديع أن يخبرا مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة وخاصة فيما يتعلق بأقيام الأسهم والسندات منه . ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب في أي وقت من المصرف الذي توجد فيه الوديعة أن يبين معلومات تفصيلية عنها .

الفصل الرابع
فـروع شـركــات التـأمين
مادة 16
تطبق أحكام هذا الفصل على شركات التأمين الأجنبية التي تقوم أصالة بأعمال التأمين بواسطة فرع لها في العراق .

مادة 17
يجب على طالب الإجازة أن يقدم بالإضافة الى معلومات تسجيل فرع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بياناً عن حسابات أعمال التأمين للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة الى العربية .

مادة 18
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولاً من قبل الشركة ويجب إخبار مراقب التأمين في حالة استبداله بغيره .

مادة 19
إذا كان لشركة التأمين الأجنبية فرع في العراق وأرادت أن تفتح لها فرعاً آخر وجب عليها أن تقدم طلباً بذلك الى مراقب التأمين من غير حاجة الى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة وعلى مراقب التأمين أن يأخذ رأي الوزير قبل إصدار الموافقة بذلك .

مادة 20
في حالة تعدد فروع شركة التأمين في العراق فعليها أن تقدم حساباً مدققاً مستقلاً لكل فرع وذلك بالإضافة للمعلومات السنوية التي يتطلبها هذا القانون وقانون الشركات .

مادة 21
للوزير أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في العراق أية معلومات إضافية أخرى .

مادة 22
1- يجوز لشركات التأمين المؤسسة في العراق أن تفتح لها فروعاً في العراق وتخبر بذلك مراقب التأمين في خلال شهر من تاريخ فتح الفرع .
2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولاً عن أعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها .

الفصل الخامس
وكــلاء التــأمين
مادة 23
يشترط في وكيل التأمين توفر الشروط التـاليـة :
1- أن يكون عراقي الجنسية بالغاً سن الحادية والعشرين ومعروفاً بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا بالإفلاس ولم يعد اعتباره بعد . وأن يكون مسجلاً في إحدى غرف التجارة .
2- أو أن يكون شركة مؤسسة في العراق على أن لا تقل نسبة ما يملكه العراقيون من رأس مالها عن (60%) دائماً ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص .

مادة 24
يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصورة خاصة مـا يلـي :
1- تمثيل شركة التأمين أمام المحاكم والوزير وجميع الهيئات الأخرى .
2- تسلم الانذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم أو من الوزير أو أي سلطة أخرى.
3- تزويد الوزير بالمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
4- أن يخول دفع التعويضات الناتجة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة .

مادة 25
يقصد بجماعات التأمين بالإكتتاب جماعات التأمين التي تؤسس بحسب نظام يقضي بمسؤولية أعضاء الجماعة عن نصيب معلوم معين أو نسبي من مجموع مبلغ وثيقة التأمين والتي تكون على غرار جماعة لويدز .

مادة 26
لغرض تسجيل جماعات التأمين بالإكتتاب المؤسسة خارج العراق يجب أن تقدم شهادة تثبت أنه قد مضت خمس سنوات على تأسيسها وأنها تعتبر قائمة ومخولة ممارسة أعمال التأمين وفق قانون بلادها وتخضع لشرط الوديعة المنصوص عليه في المادة السابعة .

مادة 27
للوزير أن يجيز لسمسار التأمين المسجل (بروكر) ممارسة مهنته في العراق مباشرة أو بواسطة ممثل عراقي (بروكر ايجنت) وعليه أن يودع لدى المصرف وديعة تعادل ربع مقدار الوديعة المذكورة في المادة السابعة ويشترط في ممثل سمسار التأمين المسجل جميع الشروط الخاصة بوكلاء التأمين ويجب أن يستحصل على إجازة بذلك .

مادة 28
على سمسار التأمين المسجل (بروكر) أن يقدم شهادة من المراجع المختصة في بلاده تثبت أنه مقبول ومرخص له ممارسة مهنته في تلك البلاد كسمسار تأمين مسجل وقد مارس هذه المهنة مدة لا تقلّ عن خمس سنوات .

مادة 29
على سمسار التأمين الممثل أو ممثله أن يمسك حساباً خاصاً يتناول جميع عمليات التأمين التي تبرم بواسطته ويجب مراجعة هذا الحساب سنوياً وإرسال بيان بالعمليات التي تبرم في كل نوع من أنواع التأمين وذلك بالشكل الذي يطلبه مراقب التأمين وتقديم حساب بالأقساط التي استلمها والتعويضات التي دفعها .

مادة 30
يجوز أن يكون ممثل التأمين ممثلاً لعدة سماسرة تأمين مسجلين وفي هذه الحالة يجب أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة .

الفصل السادس
إجـازة التــأمين
مادة 31
على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة للقيام بأعمال التأمين في العراق من الوزير ولا يجوز ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين لدى مسجل الشركات إجازة بتعاطي أعمال التأمين .

مادة 32
يقدم طلب إجازة التأمين الى الوزير بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقاً بالمستندات التالية:
1- شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع .
2- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في العراق فللوزير أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين .
3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع التأمين عن الشركة .
4- وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة في الخارج يسمح للعراقيين والشركات العراقية في مزاولة أعمال التأمين فيه .

مادة 33
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراقب التأمين أن يقدم تقريراً للوزير يبين فيه بأن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوفرة أو غير متوفرة خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب .
2- على الوزير أن يجيز أو يرفض إجازة الشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الوزير بالإجازة أو الرفض نهائياً .
3- يمنح الوزير إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل إن وجد .

مادة 34
تجدد إجازة التأمين سنوياً بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتمّ تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل الشهر الثاني عشر من كل سنة .

مادة 35
يجوز للوزير ايقاف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على أن لا تتجاوز السنة أو الغائها في الحالات التـاليـة :
1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر .
2- إذا ثبت بصورة قاطعة أن حامل وثيقة التأمين قد طالب المؤمن بطلب معقول فأهمله ولم يجب بعد تسعين يوماً من تاريخ تقديمه أو إذا امتنع عن تنفيذ حكم اكتسب الدرجة القطعية .
3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص.
4- إذا علم أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدرت قراراً بتصفيتها اختيارياً أو صدر قرار من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها أو أعلن إفلاسها أو إفلاس وكيلها أو سمسار التأمين المسجل أو ممثلة في العراق أو تبين للوزير بالدلائل أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو توقفت بصورة مطلقة .
5- إذا فقد المجاز بأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 36
في حالة ايقاف الإجازة أو الغائها يبلغ قرار الوزير الى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن يشير في حالة الايقاف الى المدة والتاريخ الذي يبدأ به الايقاف أو الإلغاء .

مادة 37
إذا أوقفت أو ألغيت الاجازة فلا يحق للمؤمن اصدار أية وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الايقاف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين .

مادة 38
إذا ألغيت الاجازة حسب أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) فيجوز لزوي العلاقة أن يتقدموا بطلب الى الوزير بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤيداً بوثائق تثبت زوال سبب الإلغاء . ولا يلزم الوزير في حالة الرفض بتثبيت قرار الرفض .

مادة 39
إذا رفض الوزير إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمّن شركة أو فرعاً لشركة أجنبية جاز لمراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قراراً بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة .

مادة 40
في حالة ايقاف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة وزوال أسباب الايقاف فتعاد لها الإجازة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين .

مادة 41
في حالة الغاء الإجازة أو ايقافها من قبل الوزير يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في النشرة وأن يبلّغ جميع المصارف وغرف التجارة والمؤسسات المالية الأخرى وجمعيات التأمين .

الفصل السابع
الســـجلات
مادة 42
في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمّن فيجب مسك سجلات مصدّقة للحسابات منفردة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب اعطاء ايصالات ذات أرقام متسلسلة لكلّ نوع من أنواع التأمين .

مادة 43
يجب على المؤمن أن يفتح سجلاً خاصا بعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلاً للطلبات التي تقدم اليه بموجب عقود التأمين التي يصدرها ويذكر في هذا السجلّ تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ بشأنه .

مادة 44
على المؤمن أن يمسك سجلاً بأسماء وعناوين سماسرة التأمين الذين يعملون لحسابه ومدى صلاحياتهم على أن ترسل قائمة بذلك الى مراقب التأمين لحفظها في اضبارة المؤمّن ويجب عليه إخبار مراقب التأمين عن كل تغيير يطرأ على هذه القائمة .

مادة 45
1- على مراقب التأمين أن يمسك سجلاً يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والمصرف الذي أودعت فيه إذا كانت بشكل أوراق مالية أو دائرة الطابو التي وضعت فيها إشارة الرهن كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما تؤشر الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تمّ شطبها .
2- على مراقب التأمين أن ينشر أسماء شركات التأمين واسماء وكلائها وأسماء مدرائها المفوضين ان كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في العراق وأسماء سماسرة التأمين المسجلين وممثليهم في العراق مرة واحدة على الأقل كل سنة في النشرة .

الفصل الثامن
المعلومــات
مادة 46
على الشركة أن تقـدّم :
1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين الى مراقب التأمين .
2- تقريراً عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقاً للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين .
3- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل في كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الديون والموجودات وذلك بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع في ظرف ستة أشهر من تاريخ تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الى مراقب التأمين .

مادة 47
يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرفقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقاً للواقع وأن يكون موقعاً عليه من قبل رئيس مجلس الادارة وأحد أعضاء المجلس أو السكرتير أو مدير الفرع إذا كان المؤمّن فرعاً لشركة أجنبية أو وكيلاً عنها .
ويوقع وكلاء التأمين وممثلو التأمين عن المؤمن كل حسب اختصاصه وإذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة عراقية يوقع عنها الشخص المخول بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة .

مادة 48
لمراقب التأمين أن يمتنع عن قبول أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شكّ في صحة ذلك وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم تقريراً بالأمر الى الوزير والذي له حق استعمال الصلاحية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين .

مادة 49
يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم اليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مادياً أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود ويجوز لمراقب التأمين ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لقناعته وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الإعتراض لدى الوزير بلائحة يبين فيها الكيفية وطلب التصحيح وتكون مرفقة بالأدلة اللازمة وللوزير أن يطلب من مراقب التأمين اجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسباً .

مادة 50
للوزير بناء على تقرير يستلمه من مراقب التأمين أو أي شخص ذي علاقة أن يعين محاسباً أخصائياً بأعمال التأمين (ان وجد) أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير له عنها وتكون أجور التدقيق على حساب الشركة ويجوز للوزير أن ينشر تقرير المحاسب في النشرة إذا ارتأى ضرورة نشره .

الفصل التاسع
مــواد متفـرقة
مادة 51
1- يجب على كل جمعية للتأمين مؤسسة وفق قانون الجمعيات في العراق من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلاً خاصاً لمحاضرها وأن تزود مراقب التأمين بصور من جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية .
2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة أن تحرم من عضويتها كل مؤمّن من شأنها أن تمس حقوق الأغيار أو الصالح العام فيجب عليها إشعار مراقب لتأمين بذلك .
3- اذا توفرت لدى الجمعية معلومات خاصة عن أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الأغيار أو الصالح العام فيجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك .

مادة 52
إذا أرادت شركة مشمولة بنصوص هذا القانون الاندماج مع شركة أخرى واحدة فيجوز للوزير أن يوحد إجازتيهما بعد أن تقدم كلاهما تقريراً مفصلا مؤيداً من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين مبيناً أن الإندماج لا يضرّ حملة وثائق التأمين والأغيار بصورة عامة .

مادة 53
1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج قبل إصدار الإجازة لمدة شهر في النشرة وفي إحدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضرراً من هذا الإندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف فإن لم تتم التسوية فللمعترض الحقّ في مراجعة المحكمة لمنع إجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ نشر اجراءات التسوية وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه الى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعياً وتطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا أرادت أي شركة مشمولة بنصوص هذا القانون أن تنقل جميع أعمالها بالعراق الى شركة أخرى مشمولة بنصوص هذا القانون في العراق .
2- للمحكمة أن تستدعي الخبراء للإسترشاد بآرائهم قبل إصدار قرارها بالقبول أو الرفض .

مادة 54
يقرر الوزير الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين .

مادة 55
أولاً- تلزم شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقى لديها في العراق كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالعراق ومع ذلك فيجوز للوزير بعد أخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض هذا الاحتياطي على ضوء مصلحة الاقتصاد العراقي الى نسبة لا تقل عن (50%) .

ثانياً – يجوز للوزير أن يلزم :
1- شركات التأمين وجماعات التأمين بالإكتتاب التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من أنواع التأمين أن تبقي لديها في العراق أموالاً تعادل ما لا يقلّ عن (25%) من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمتها في السنة السابقة .
2- شركات التأمين وجماعات التأمين بالإكتتاب التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقي لديها في العراق أموالاً تعادل قيمتها على الأقلّ (40%) من مجموع الإجمالي للأقساط المستوفاة في السنة السابقة علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية .

ثالثاً – في حالة الإلتزام فتعطى الشركات العاملة في العراق مهلة لا تزيد على السنة لإبلاغ أموالها الى ما يعادل النسب المذكورة ويجوز للوزير تمديد المهلة مرتين على أن لا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة .

رابعاً – يجوز للوزير أن يلزم شركات التأمين وجماعات التأمين بالإكتتاب باستثمار نسبة معينة من الإحتياطي المذكور في هذه المادة في أسهم وسندات الشركات العراقية التي يوافق عليها على أن يكون أكثرية رأس مالها مملوكاً من قبل العراقيين أو في رهن عقاري أو في سندات الحكومة العراقية .

خامساً- يعين الوزير المصارف التي يجوز ايداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها والتي تكون جزء من الإحتياطي .

سادساً – تلزم الشركات المذكورة بإبلاغ مراقب التأمين عن تفاصيل الاحتياطي الموجود لديها في العراق والاستثمارات ولمراقب التأمين أن يتخذ ما يراه مناسباً للتأكد من تنفيذ أحكام هذه المادة .

مادة 56
للوزير الحقّ في إصدار بيان يوقف فيه إصدار جميع إجازات التأمين الجديدة للمؤّمنين للمدة التي يراها مناسبة .

مادة 57
لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج العراق مباشرة على أشخاص أو عقارات أو أموال موجودة في العراق .

مادة 58
جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون يجب أن تكون مترجمة الى اللغة العربية من قبل جهة مختصة يعينها الوزير .

مادة 59
تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تتمّ بموجب هذا القانون حسب الجدول الملحق .

مادة 60
كل مؤمّن أوقفت أو ألغيت إجازته واستمرّ بالاشتغال بعد هذا الايقاف يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على الألف دينار أو كليهما .

مادة 61
1- للوزير أن يؤلف لجنة تأمين استشارية برئاسته أو من ينوب عنه بعدد من الأعضاء لا يزيد على الثمانية يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون من بينهم مراقب التأمين ومدير شركة التأمين الوطنية ( ومدير شركة إعادة التأمين العراقية ) وممثل عن جمعية التأمين وتكون قرارات اللجنة استشارية وتصدر بالأكثرية .
2- للوزير أن يكلف اللجنة بإبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين وللجنة الإتصال بمراقب التأمين وبالمؤمنين والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات الشأن لإبداء رأيها تحريرياً .

مادة 62
يلغى قانون شركات التأمين وتعديلاته رقم 74 لسنة 1936 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936 الصادر بموجبه .

مادة 63
ينفذ هذا القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 64
على وزيري التجارة والمالية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العـاشـر مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس من شــهر نيسـان ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 335 في 23-4-1960

جدول الرسوم
الملحق بقانون شركات وكلاء التأمين رقم (49) لسنة 19
الجدول
يستوفي مراقب التأمين الرسوم الآتيـة :
العدد -1- “آ” لقاء منح إجازة التأمين 20 عشرون دينـاراً .
“ب” لقاء تجديد الإجازة خمسة دنانير .
“ج” عن إجازة الفرع داخل العراق 20 عشرون ديناراً .
العدد -2- عن الإطلاع على سـجل التأمين “100 فلس” .
العدد -3- عن كلّ صورة مصدقة “100 فلس” .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
دأبـت حكــومة الثورة منذ تسلم زمام الحكم على بناء السـياسـة الاقتصـادية للجمهورية العراقية على أساس تحقيق استقلال العراق الاقتصادي في مختلف مجالاته واضعة نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع رأس المال الخاص وإتاحة الفرص الواسعة أمامه ليساهم في الفعاليات الاقتصادية وكان بديهياً أن تتناول هذه السياسة تنظيم أعمال التأمين التي أصبح تنظيمها من العوامل الضرورية التي يقوم عليها ازدهار التجارة .
إن القوانين التي تحكم شركات التأمين وهي الجانب الشكلي من أعمال التأمين موزعة في العراق على عدة قوانين وهي قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته وقانون شركات الضمان (السيكورتاه) الصادر في العهد العثماني وقانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936 .
إن تعدد هذه القوانين وقدمها وتشتت أحكامها وافتقارها الى وحدة الهدف حمل وزارة التجارة على تهيئة لائحة قانونية جديدة لشركات التأمين تحلّ محلّ القوانين المشار اليها بعد أن قامت لجن موسعة بدراسته بوضع أسس هذا القانون وقامت لجنة أخرى بدراسة التقنين نفسه ثم عرض على جميع ممثلي شركات التأمين العاملة في العراق لإبداء الرأي فيه.
إن هذا القانون يستهدف تشجيع استثمار رأس المال الوطني في حقل التأمين والسعي تدريجياً لإحلاله محل رأس المال الأجنبي على أن يلاحظ خلال ذلك كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق اليها وفي هذا الهدف تتصل لائحة شركات التأمين الجديدة مع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين رقم 21 لسنة 1960 ويعتبر القانونان متكاملين في السعي لتعريف ميدان التأمين وفتحه أمام رأس المال الوطني .
إن اللائحة الجديدة قد نصّت على حصر أعمال التأمين بالشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها عن مئة ألف دينار إن كانت عراقية ومائة وخمسين ألف دينار إذا كانت أجنبية واشترطت أن يكون 60% من رأس مال شركات التأمين المؤسسة في العراق عراقياً دائماً كما زيدت وديعة التأمين التي تودعها هذه الشركات وأجيز بموافقة وزير التجارة استثمار هذه المبالغ في الأسهم والسندات العراقية الصناعية وغيرها وحصرت وكالات التأمين بالعراقيين الأفراد وبالشركات العراقية التي لا تقلّ نسبة ما يمتلكه العراقيين من أسهمها عن ستين بالمائة من رأس المال .
كمــا اشترط على الوكيل أن يكون لديه وكالة كاملة تحفظ حقوق المؤمن لهم من المماطلة أو التسويف ونظم أمر ممارسة جماعات التأمين الإكتتاب وسمسار التأمين المسجل ووكيله أعمال التأمين في العراق .
كمــا نظم القانون موضوع الاحتياطي اللازم بقاءه في العراق بالنسبة لأنواع التأمين المختلفة وأجاز لوزير التجارة إلزام المؤمنين باستثمار نسبة معينة من هذا الاحتياطي في أسهم وسندات الشركات العراقية .
واشـترط أن يكون التأمين عن الحريق على عقارات وأموال موجودة داخل العراق في العراق بعد أن كان هذا النوع من التأمين يجري في الخارج مع أنه يمثل نسبة كبيرة متسعة باطراد من قيم التأمين .
وأخيــراً أجيز للوزير أن يؤلف لجنة تأمين استشارية من المشتغلين في التأمين برئاسته أو من ينيبه لإبداء الرأي في أمور التأمين .