قانون تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 رقم (22) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 رقم (22) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-10 00:00:00

مادة 1
يجدد العمل بأحكام قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم (204) لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : –
1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لأصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغاً بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي.
2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضاً للاصلاح الزراعي لأصحابها السابقين.

مادة 2
يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1966 في 20 – 2 – 1971

أضف تعليقك